الطعن رقم 5807 لسنة 62 قضائية
النقض الجنائي
1994-2-20
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ بيانات حكم الادانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية حسام عبد الرحيم وسمير أنيس نائبى رئيس المحكمة وعبد الله المدنى وسمير مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه الخطأ في الإسناد ذلك بأنه استند من بين ما استند في إدانتهما إلى شهادة كل من ".........., ............" وأحال في بيان شهادة الثانية إلى مضمون ما شهدت به الأولى مع خلاف جوهري بين الشهادتين على واقعة الدعوى, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي أقيم عليها ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به, وسلامة مأخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إصاباتها في الحكم وإلا كان باطلا, إنه وإن كان الإيجاز ضربا من حسن التعبير, إلا أنه لا يجوز أن يكون إلى حد القصور, فإن كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إن هو أحال في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفاديا من التكرار الذي لا موجب له, أما إذا وجد خلاف في أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التي شهد عليها غيره, فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حده. لما كان ذلك وكان يبين من الإطلاع على المفردات أن...... ذكرت في تحقيقات النيابة أنها لم تشاهد واقعة إطلاق الأعيرة النارية على المجني عليه وإصابته, مما كان مدار ما شهدت به........... في الجزء الجوهري الذي كان موضوع استدلال الحكم من شهادتها, ومن ثم فإنه إذ أحال في بيان ما شهدت به........ إلى مضمون ما شهدت به.......... مع اختلاف الواقعة التي شهدت عليها كل منهما, يكون فوق قصوره, منطويا على الخطأ في الإسناد مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى أقيم عليها ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به، وسلامة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم وإلا كان باطلاً، وانه كان الايجاز ضرباً من حسن التعبير، إلا أنه لا يجوز أن يكون إلى حد القصور، فإن كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إنهو أحال فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذى لا موجب له، أما إذا وجد خلاف فى أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التى شهد عليها غيره، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة ايراد شهادة كا شاهد على حده.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وأخر بأنهما قتلوا ...... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وأعدوا لهذا الغرض اسلحة نارية "بنادق معمرة بالذخيرة" وتوجهوا إليه في المكان الذي ايقتوا سلفاً وجوده فيه وما أن ظفروا به حتي أطلق عليه المتهمان عدة أعيرة نارية بينما كان الأخير فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: أحرز كل منهما بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخنا "بندقية". ثالثاً: أحرز كل منهما ذخائر "عدة طلقات" استعملاها في السلاح الناري سالف الذكر ودون أن يكون مرخصاً لهما بحيازتها أو إحرازها وأحالتهما إلي محكمة جنايات ...... لمحاكمتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعي ...... عن نفسه وبصفته ولياً شرعياً علي القصر...... وزوجة المجني عليه مدنيا قبل المتهمين متضامنين بأن يدفعا لهما مبلغ مائة وواحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6، 2/26، 5، 1/30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق مع تطبيق المادتين 32، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائتين وواحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.