⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 336 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1966-2-3 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الاستئناف - طريقة رفع الاستئناف - بتكليف بالحضور
⚖️ اوصاف الالتزام - عدم قابلية الالتزام للانقسام
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ تزوير السند الاذنى
⚖️ استئناف الاحكام الصادرة فى دعاوى السندات الاذنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى ومحمد صادق الرشيدى وسليم راشد ابو زيد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بدعاوى السندات الإذنية المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرافعات والتى أوجب المشرع فى المادة 2/405 من قانون المرافعات أن يكون إستئناف الحكم الصادر فيها بتكليف بالحضور ، تلك الدعاوى المؤسسة على السند الإذنى ذاته والمتعلقة بحقوق مترتبة على توقيعات الملتزمين فيه . وإذ كانت دعوى تزوير السند الإذنى يقصد بها إنكار هذا السند توصلا إلى نفى المديونية الثابتة به والمترتبة على توقيع المدين على السند وكانت دعوى تزوير السند الإذنى ودعوى المطالبة بقيمته مرتبطتين إرتباطاً لا يقبل التجزئة إذ أنهما وجهان متقابلان لنزاع واحد يتدافع فيه طرفاه على حق واحد بعينه يهدف إحدهما إلى إسقاط حجية هذا السند ونفى الحق الثابت به يهدف الآخر إلى إقامة حجية السند وثبوت ذلك الحق الأمر الذى لايتأتى معه القول بالمغايرة بينهما فى طريق رفع الإستئناف عنهما ومن ثم فإن دعوى تزوير السند الإذنى على هذا الأساس تكون من دعاوى السندات الإذنية التى يرفع إستئناف الحكم الصادر فيها بطريق التكليف بالحضور طبقا لنص المادتين 118 و 1/405 من قانون المرافعات .