⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22073 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1994-2-6 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد شتا وحسام عبد الرحيم وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة وعبد الله المدني.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القذف قد شابه الإخلال بحق الدفاع ذلك أن المحكمة الاستئنافية - خلال فترة حجز الدعوى للحكم - عدلت وصف التهمة من إهانة موظف عام بالقول إلى جريمة القذف ولم يتسنى للطاعن إبداء دفاعه على أساس الوصف المعدل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن لمحكمة الموضوع ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على واقعة الدعوى, إلا أنه تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تعديل التهمة ذاتها بتحرير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبيانها القانوني والاستعانة في ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى فإن هذا التغير يقتضي من المحكمة أن تلتزم في هذا الصدد مراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بما تقتضيه من وجوب تنبيه المتهم إلى التغير في التهمة ومنحه أجلا لتحضير دفاعه إذ طلب ذلك وبشرط ألا يترتب على ذلك إساءة بمركز المتهم إذ كان هو المستأنف وحده وإذ كان الثابت أن الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بوصف أنه أهان بالقول موظفا عاما وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة القذف, ولما كان الذي أجراه الحكم لا يعد تعديلا في وصف التهمة وإنما هو تعديل في التهمة ذاتها لا تملك المحكمة إجراءه إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى وما كان يقتضي ذلك من لفت نظر الدفاع إليه عملا بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية, أما وهو لم تفعل فإن حكمها يكون قد بني على إجراء باطل أخل بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة أو بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع ألا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شانه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم الذى ترى انطباقه على واقعة الدعوى، إلا أنه تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تعديل التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى وبيانها القانونى والاستعانة فى ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التى أقيمت بها الدعوى فإن هذا التغيير يقتضى من المحكمة أن تلتزم فى هذا الصدد مراعاة الضمانات التى نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بما تقتضيه مكن وجوب تنبيه المتهم إلى التغيير فى التهمة ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذ طلب ذلك وبشرط ألا يترتب على ذلك إساءة بمركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده وإذ كان الثابت أن الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بوصف أنه أهان بالقول موظفاً عاماً وكان الحكم المطعون فينه قد دان الطاعن بجريمة القذف، ولما كان الذى أجراه الحكم لا يعد تعديلاً فى وص ف التهمة وإنما هو تعديل فى التهمة ذاتها لا تملك المحكمة إجراءه إلا فى أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى وما كان يقتضى ذلك ومن لفت نظر الدفاع عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون قد بنى على إجراء بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيب الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أهان بالقول......... أثناء تأدية وظيفته بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالمحضر وطلبت عقابه بالمادة 133/1 من قانون العقوبات ومحكمة جنح قسم ثان طنطا قضت حضورياً بتغريم المتهم عشرة جنيهات استأنف ومحكمة طنطا الإبتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف باعتبار أن التهمة قذف. فطعن الاستاذ/.................. المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.