الطعن رقم 17738 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1993-12-30
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ بيانات الحكم - بيانات حكم الادانة
⚖️ قصد جنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مجدى الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين الشافعى ومحمد حسين نائبى رئيس المحكمة وإبراهيم الهنيدى ومحمد فؤاد الصيرفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تزوير محرر عرفي واستعماله قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه قد خلا من بيان أركان الجريمة ومضمون الأدلة التي استخلص منها إدانته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه على قوله (وحيث أن محرر محضر الضبط أثبت أن المتهم قد قارف الواقعة أنفة البيان وكان المتهم لم يدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع مقبول الأمر الذي يفصح معه الاتهام ثابتا قلب المتهم ثبوتا كافيا تطمئن إليه المحكمة ثم يقضي بمعاقبه وفقا لمواد الاتهام وعملا بالمادة 304/2 أ.ج) لما كان ذلك وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه- استدلاله بها وسلامة مأخذها من الأوراق تمكينا لمحكمة النقض من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرا ولما كان من المقرر كذلك أنه يجب في جريمة ارتكاب تزوير في محرر عرفي واستعماله المنصوص عليها في المادة 215 عقوبات توافر القصد الجنائي الذي يتمثل في أن يكون المتهم وهو علم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على اعتبار أنها صحيحة فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة غير ثابت بالفعل فان مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن. وإذ كان هذا الذي حصله الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يكفي بيانا لواقعة الدعوى على الوجه الذي يتطلبه القانون إذ أنه لم يكشف عن الظروف التي وقعت فيها وخلا من بيان مضمون الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دانته بها. كما لم يبين أن المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على الغير باعتبار أنها صحيحة فانه يكون معيبا بالقصور مما يوجب نقضه والاعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه- استدلاله بها وسلامة مأخذها من الأوراق تمكينا لمحكمة النقض من أعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصرا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه يجب فى جريمة إرتكاب تزوير فى محررعرفى واستعماله المنصوص عليها فى المادة 215 عقوبات توافر القصد الجنائى الذى يتمثل فى أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على إعتبار انها صحيحة فأذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة غير ثابت بالفعل فأن مجرد اهماله فى تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن. وإذ كان هذا الذى حصله الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يكفى بيانا لواقعة الدعوى على الوجه الذى يتطلبه القانون إذ أنه لم يكتشف عن الظروف التى وقعت فيها وخلا من بيان مضمون الأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التى دانته بها كما لم يبين أن المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة فى الورقة المزورة بينة استعمالها فيما زورت من أجله والإحتجاج بها على الغير بإعتبار أنها صحيحة فإنه يكون معيبا بالقصور
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه 1- ارتكب تزويرا فى محرر عرفى ايصال امانه ونسب صدوره الى المجنى عليه 2- استعمل المحرر المزور سالف الذكر بان قدمه الى محكمة ..... الجزئية وطلبت عقابة بالمادة 215 من قانون العقوبات ومحكمة جنح ...... قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة اشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتاييد الحكم المعارض فيه استانف ومحكمة المنيا الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا مع الشغل .
فطعن الاستاذ / ............. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ........... الخ .