⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14807 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1993-12-29 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: معارضه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ وصف الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد اللطيف على أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية عمار ابراهيم فرج وبهيج حسن القصبجى نائبى رئيس المحكمة ومصطفى محمد صادق وأحمد عبد القوى خليل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ذلك أنه على الرغم من قضائه بتأييد الحكم المعارض فيه- القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد- أخذا بأسبابه، تعرض لموضوع الدعوى وعرض للترخيص الذي قدمه الطاعن فقرر أنه غير خاص بالعقار موضوع الدعوى. الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن البين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الصادر في معارضته الابتدائية، وقضت محكمة ثاني درجة غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد، فعارض الطاعن في هذا الحكم وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك وكان الحكم الاستئنافي المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع فان المحكمة يكون متعينا عليها المعارضة أن تفصل أولا في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف فان رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وان رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى وفي هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض لدفاع المتهم ومستنداته. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في أسبابه أنه يؤيد الحكم المعارض فيه- القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد أخذا بأسبابه- مما كان لازما ألا يتعرض لموضوع الدعوى إلا أنه تخطى إليه بالتعرض لدفاع الطاعن والترخيص الذي قدمه ثم انتهى في منطوقة إلى تأييد الحكم المعارض فيه، وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادي في الحكم لا تستطيع هذه المحكمة- محكمة النقض- مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الصادر فى معارضته الإبتدائية وقضت محكمة ثانى درجة غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد، فعارض الطاعن فى هذا الحكم وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه لما كان ذلك وكان الحكم الاستئنافى المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعينا عليها عند المعارضة أن تفصل أولا فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف فإن رأت أن قضاءة صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطىء ألغته ثم أنتقلت إلى موضوع الدعوى وفى هذهالحالة فقط يكون لها أن تتعرض لدفاع المتهم ومستنداته. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد فى أسبابه أنه يؤيد الحكم المعارض فيه- القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد أخذا بأسبابه، مما كان لازما ألا يتعرض لموضوع الدعوى إلا أنه تخطى إليه بالتعرض لدفاع الطاعن والترخيص الذى قدمه ثم انتهى فى منطوقه إلى تأييد الحكم المعارض فيه، وأزاء هذا الخطأ والأضطراب البادى فى الحكم لا تستطيع هذه المحكمة - محكمة النقض- مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة مما يتعيين معه نقض الحكم المطعون والإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه اقام بناء على ارض زراعية بغير ترخيص وطلبت عقابة بالمادتين 152 ، 156/1 ، 2 من القانون رقم 53 لسنه 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنه 1983 ومحكمة جنح قسم قنا قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ وبتغريمة عشرة الاف جنيه والازالة على نفقته عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتاييد الحكم المعارض فيه استانف ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتاييد الحكم المعارض فيه . فطعن الاستاذ / ............. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .......... الخ .