⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13914 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1993-12-29 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: شيك بدون رصيد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ طعن
⚖️ نظرها الطعن والحكم فيه
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد اللطيف على أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية عمار ابراهيم فرج واحمد جمال الدين عبد اللطيف نائبى رئيس المحكمة ومصطفى محمد صادق وأحمد عبد القوى خليل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية، وألزمه بالتعويض قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن تظهير الشيك من المستفيد للبنك المظهر إليه كان تظهيرا توكيليا، بدلالة أن البنك المظهر إليه أثبت قرين التظهير عبارة ((وستقيد القيمة لحساب المستفيد الأول طرفنا))، وبما ينفى صفة البنك المدعى بالحقوق المدنية في طلب التعويض، إلا أن الحكم المطعون فيه قد كيف التظهير بأنه ناقل للملكية، وقبل الدعوى المدنية التي أقامها البنك المظهر إليه، ومما يعيبه بما يستوجب نقضه. ومن حيث انه من المقرر أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيرا ناقلا للملكية ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيرا توكيليا، وأن العادة جرت على أن المستفيد يظهر الشيك إلى البنك الذي يتعامل معه تظهيرا توكيليا فيقوم بتحصيل قيمته ويقيدها في حساب العميل. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات- أن المظهر- قد قرر في تحقيقات المدعى العام الاشتراكي أنه قدم الشيك للبنك المدعى بالحقوق المدنية لتحصيل قيمته لحسابه باعتباره أحد عملاء البنك، كما ثبت من الاطلاع على الشيك محل الدعوى أن البنك المظهر إليه قد أثبت قرين توقيع المظهر عبارة ((وستقيد القيمة لحساب المستفيد الأول طرفنا))، ومن ثم فان التظهير الوارد على الشيك موضوع الدعوى الماثلة يعد في وصفه الحق وتكييفه الصحيح تظهيرا توكيليا قصد به المظهر أن ينيب عنه البنك المظهر إليه في قبض قيمة الشيك نيابة عنه ليس إلا، ولا يغير من ذلك أن يكون التظهير على بياض ما دام قد ثبت- حسبما سلف- أن المظهر أراد بالتوقيع أن يكون تظهيرا توكيليا. لما كان ذلك، وكان يشترط في تحريك الدعوى بالطريق المباشر عملا بمفهوم المادتين 27 ، 232 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون من تولى تحريكها قد أصابه ضرر شخصي ومباشر من الجريمة، وإلا كانت دعواه تلك غير مقبولة في شقيها المدني والجنائي، لما هو مقرر من أن عدم قبول أي من شقي الدعوى المباشرة يترتب عليه لزوما وحتما عدم قبول الشق الآخر منها، اعتبارا بأن الدعوى المدنية لا تنتج أثرها في تحيرك الدعوى الجنائية إلا إذا كانت الأولى مقبولة، فان لم تكن كذلك وجب القضاء بعدم قبول الدعوى المباشرة، وكذلك فانه يتعين أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة كيما تقبل الدعوى المدنية، بحسبان الأخيرة تابعة للأولى ولا تقوم بمفردها أمام القضاء الجنائي، لما كان ذلك، وكان المدعى بالحقوق المدنية ((بنك مصر العربي الأفريقي))- على السياق المتقدم- ليس إلا وكيلا في قبض قيمة الشيك لحساب المظهر ((المستفيد)) فانه ينحسر عنه وصف المضرور في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد المقامة بها الدعوى الماثلة بالطريق المباشر، إذ يعد المستفيد هو من لحقه ذلك الضرر وليس البنك المدعى، وإذ كان ذلك، وكان البنك آنف الذكر- على ما يبين من المفردات المضمومة- قد أقام الدعوى بالطريق المباشر بوصفه أصيلا منتصبا عن نفسه وليس وكيلا عن المستفيد من الشيك، فان دعواه في شقها المدني تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وجرى في قضائه على قبول الدعوى المدنية وإلزام الطاعن بالتعويض، فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية، وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية، وذلك دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية، ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيرا ناقلا للملكية ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيرا توكيليا ، وأن العادة جرت على أن المستفيد يظهر الشيك إلى البنك الذى يتعامل معه تظهير اتوكيليا فيقوم بتحصيل قيمته ويقيدها فى حساب العميل لما كان يبين من المفردات - أن المظهر - قد قرر فى تحقيقات المدعى العام الإشتراكى أنه قدم الشيك للبنك المدعى بالحقوق المدنية لتحصيل قيمته لحسابه بإعتباره أحد عملاء البنك ، كما ثبت من الإطلاع على الشيك محل الدعوى أن البنك المظهر إليه قد أثبت قرين توقيع المظهر عبارة " وستقيد القيمة لحساب المستفيد الأول طرفنا" ومن ثم فإن التظهير الوارد على الشيك موضوع الدعوى الماثلة يعد فى وصفه الحق وتكييفه الصحيح تظهير اتوكيليا قصد به أن ينيب عنه البنك المظهر إليه فى قبض قيمة الشيك نيابة عنه ليس إلا، ولا يغير من ذلك أن يكون التظهير على بياض ما دام قد ثبت - حسبما سلف- أن المظهر أراد بالتوقيع أن يكون تظهيرا توكيليا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط فى تحريك الدعوى بالطريق المباشر عملا بمفهوم المادتين 27،232 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون من تولى تحريكها قد أصابه ضرر شخصى ومباشر من الجريمة، وإلا كانت دعواه تلك غير مقبولة فى شقيها المدنى والجنائى، لما هو مقرر من أن عدم قبول أى شقى الدعوى المباشرة يترتب عليه لزوما وحتما عدم قبول الشق الآخر منها، إعتبارا بأن الدعوى المدنية لا تنتج أثرها فى تحريك الدعوى الجنائية إلا إذا كانت الأولى مقبولة، فإن لم تكن كذلك وجب القضاء بعدم قبول الدعوى المباشرة ، وكذلك الدعوى الجنائية مقبولة كيما تقبل الدعوى المدنية، بحسبان الأخيرة تابعة للأولى ولا تقوم بمفردها أمام القضاء الجنائى ،لما كان ذلك ، وكان المدعى بالحقوق المدنية " بنك مصر العربى الأفريقى" - على السياق المتقدم - ليس إلا وكيلا فى قبض قيمة الشيك لحساب المظهر " المستفيد" فإنه ينحسر عنه وصف المضرور فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد المقام بها الدعوى الماثلة بالطريق المباشر، إذ يعد المستفيد هو من لحقة ذلك الضرر وليس البنك المدعى، وإذ كان ذلك آنف الذكر - على ما يبين من المفردات المضمومة- قد أقام الدعوى بالطريق المباشر بوصفة أصيلا منتصبا عن نفسه وليس وكيلا عن المستفيد من الشيك ، فإن دعواه فى شقها المدنى تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وجرى فى قضائة على قبول الدعوى المدنية وإلزام الطاعن بالتعويض، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنى، وإلزام المطعون ضدة المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه لا حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع بإعتبار أن الطعن للمرة الثانية، ما دام أن العوار لم يرد على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى.
فقرة رقم -1
اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر امام محكمة جنح عابدين ضد الطاعن بوصف انه اعطى له شيكا بمبلغ مليون ومائه وثلاثين الف جنيه مسحوبا على بنك مصر العربى الافريقى لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك ، وطلبت عقابة بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات والزامه بان يؤدى له مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حصوريا اعتباريا ببراءة المتهم مما اسند اليه ورفض الدعوى المدنية استانف المدعى بالحقوق المدنية ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا وباجماع الاراء بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به فى الدعوى المدنية والزام المستانف ضده بان يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائه وواحد جنيه مصرى على سبيل التعويض المؤقت . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ( قيد بجدول محكمة النقض برقم ...........لسنه 58 القضائية ) وتلك المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية الى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لا تحكم فيها من جديد هيئة استئنافية اخرى ومحكمة الاعادة " بهيئة اخرى " قضت حضوريا وباجماع الاراء بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به فى الدعوى المدنية والزام المستانف ضده بان يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائه وواحد جنيه مصرى على سبيل التعويض المؤقت . فطعن الاستاذ / .............. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ( للمرة الثانية )............... الخ .