الطعن رقم 28074 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1994-12-29
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
قوة الامر المقضى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ حجية الحكم
⚖️ قصد جنائى
⚖️ قوة الشىء المحكوم فيه
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ محكمة مدنية
⚖️ نصب
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى الجندى وحسين الشافعى وابراهيم الهنيدى نواب رئيس المحكمة ومحمد فؤاد الصيرفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كان من المقرر أن إتحاد السبب في الدعويين- حال ادفع بالحجية- مقتضاه أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التي كانت محلا للحكم السابق, وكان لا يصح للقول بوحدة الغرض فيما يتعلق بالأفعال عند تكررها إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه فإذا اختلفا وكان الاعتداء عله قد وقع بناء على نشاط اجرامى خاص فإن السبب لا يكون واحدا على الرغم من وحدة الغرض. وغذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في رده على الدفع إلى اختلاف السبب في كل من الدعاوى الماثلة والقضية المحاج بها رقم ................... لسنة 1980 جنح مستأنف مركز الجيزة بما يتفق وهذا النظر للأسباب السائغة التي أوردها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون. لما كان ذلك وكان الحكم قد أستخلص علم الطاعن بتزوير العقدين محل الاتهام من انتهاء تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير إلى تزويرهما وإيداع هذا التقرير في دعوى سابقة بين الطرفين ثم معاودة الطاعن التمسك بذات العقدين لاحقا في دعاوى أخرى هى محل الاتهام- بعد إذ علم مسبقا بما انتهى إليه التقرير في شأنها وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم التزوير والنصب المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها, وكان لا يوجد ما يمنع المحاكم الجنائية من أن تأخذ في إدانة المتهم بتقرير خبير سبق تقديمه للمحكمة المدنية متى أطمأنت إليه, وكان ما يثيره الطاعن في شأن جهله القراءة والكتابة لا أثر له على مسئوليته, وإذ كان ما أورده الحكم تدليلا على علم الطاعن بتزوير المحررين المنسوب إليه استعمالهما مما يسوغ به إثبات هذا العلم في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإن مجادلة الطاعن في شأنه تنحل إلى جدل موضوعي حول تقدير أدلة الدعوى بما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن توصل إلى الاستيلاء على منقولات المدعى بالحق المدني بموجب قائمة المنقولات المزورة الملحقة بعقد الإيجار المزور والمقدمة منه في الدعوى المدنية التي صدر فيها الحكم بالطرد والتسليم وكان الطاعن لا يدعى حتى في أسباب طعنه بملكيته لتلك المنقولات- وأورد الحكم على ذلك أسبابا سائغة لا يمارى الطاعن في أن لها معينها من أوراق الدعوى فإن الطعن برمته يكون قد أفصح عن عدم قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن اتحاد السبب فى الدعويين - حال الدفع بالحجية - مقتضاه أن تكون الواقعة التى يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلا للحكم السابق، وكان لا يصح للقول بوحدة الغرض فيما يتعلق بالأفعال عند تكررها إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه فإذا اختلفا وكان الاعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط اجرامى خاص فإن السبب لا يكون واحدا على الرغم من وحدة الغرض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن القصد الجنائى فى جرائم التزوير والنصب من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يوجد ما يمنع المحاكم الجنائية من أن تأخذ فى إدانة المتهم بتقرير خبير سبق تقديمه للمحكمة المدنية متى اطمأنت إليه، وكان ما يثيره الطاعن فى شأن جهله القراءة والكتابة لا أثر على مسئوليته، وإذ كان ما أورده الحكم تدليلا على علم الطاعن بتزوير المحررين المنسوب إليه استعمالهما مما يسوغ به إثبات هذا العلم فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإن مجادلة الطاعن فى شأنه تنحل إلى جدل موضوعى حول تقرير أدلة الدعوى بما لا يجوز اثارته لدى محكمة النقض لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت ان الطاعن توصل إلى الاستيلاء على منقولات المدعى بالحق المدنى بموجب قائمة المنقولات المزورة الملحقة بعقد الإيجار المزور والمقدمة منه فى الدعوى المدنية التى صدر فيها الحكم بالطرد والتسليم وكان الطاعن لا يدعى حتى فى أسباب طعنه بملكيته لتلك المنقولات - واورد الحكم على ذلك أسبابا سائغة لا يمارى الطاعن فى أن لها معينها من أوراق الدعوى فإن الطعن برمته يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعا.
فقرة رقم -1
أقام .................................. ثلاث دعوى بالطريق المباشر أمام محكمة جنح مركز إمبابة ضد الطاعن بوصف أنه في الدعوى الأولى (استعمل عقدى الإيجار المؤرخين الأول من يناير سنة 1973 المزورين مع علمه بتزويرهما بأن قدمها في الدعوى رقم ....... لسنة ...... وتمسك بهما على أنهما صحيحان وفي الثانية أنه استعمل عقدى الإيجار المزورين سالفى الذكر مع علمه بتزويرهما بأن قدمهما في الدعوى رقم ...... لسنة ...... جنح مركز إمبابة والمحضرين رقمى..... لسنة.....، ...... لسنة إدارى مركز إمبابة وفي الثالثة أنه توصل بالإحتيال إلي الاستيلاء على المنقولات التى تضمنها عقد إيجار بالجدك المؤرخ الأول من يناير سنة 1973 رغم تزويره مع علمه بذلك. وطلب عقابه في الدعويين الأوليين بالمادة 215 من قانون العقوبات وفي الدعوى الثالثة بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز إمبابة بعد أن أمرت بضم الدعاوى الثلاث ليصدر فيها حكم واحد قضت حضورياً عملاً بمادتى الاتهام أولاً في الدعويين رقمى .... لسنة ....، ..... لسنة..... مركز جنح مركز إمبابة بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وبإحالة الدعوى المدنية إلي المحكمة المدنية المختصة. ثانياً: في الدعوى رقم .... لسنة ..... جنح مركز إمبابة بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وبإحالة الدعوى المدنية إلي المحكمة المدنية المختصة. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الجيزة الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً أولآً في الدعويين رقمى .... لسنة....، ..... لسنة .... جنح مركز إمبابة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ/........ المحامى نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم 27 لسنة 57 القضائية) وقضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضة إلي محكمة الجيزة الإبتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية اخرى ومحكمة الإعادة (بهيئة أخرى) قضت عملاً بالمادتين 215، 336 من قانون العقوبات أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل في كل من الجنحتين رقمى ..... لسنة.... ، .... لسنة جنح مركز إمبابة- ثالثاً: بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل في الجنحة رقم ..... لسنة 1984 مركز إمبابة. فطعن الأستاذ/................. المحامى نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية).......... إلخ.