⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13121 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1993-12-29 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصابة خطأ
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ وصف الحكم
⚖️ خطأ
⚖️ رابطة السببية
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عب اللطيف على أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية عمار ابراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نائبى رئيس المحكمة ومصطفى محمد صادق أحمد عبد القوى خليل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطأ قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى، بما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله: ((الواقعة تخلص فيما أثبته محرر محضر الضبط أثبت به أقوال المتهم الثاني من أنه كان في طريقة متجها من المعصرة إلى القاهرة، وأنه ترك الطريق وسار في الطريق المعاكس لوجود مياه بالطريق وانه فوجئ بالسيارة قيادة المتهم الأول تصطدم به، كما أيد ذلك أقوال المصابين، أما عن الركن الأول فهو ثابت من مطالعة أوراق الدعوى من أقوال المجني عليهم من قيام المتهم الثاني بالسير في الطريق المعاكس واصطدامه بسيارة المتهم الأول، وان كل منهما لم يتبصر الطريق أمامه، وعن ركن الضرر فهو قائم وذلك لما جاء بالتقارير الطبية والتي حملت إصابات المجني عليهم، ولولا الخطأ لما وقع الضرر)). لما كان ذلك وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدي تلك الأدلة، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية، وانه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ- حسبما هي معرفة به في المادة 244 من قانون العقوبات- أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ وكان عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وان أمكن اعتباره خطأ مستقلا بذاته في جريمة الإصابة الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هي بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها، فان الحكم المطعون فيه إذا أتخذ من مجرد ما قال به من قيادة الطاعن السيارة عكس اتجاه الطريق واصطدامه بسيارة أخرى ما يوفر الخطأ في جانبه، دون أن يبين وقائع الحادث، وموقوف المجني عليهم ومسلكهم أثناء وقوعه، ومسلك قائد السيارة الأخرى إبان ذلك، ليتسنى- من بعد- بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافي إصابة المجني عليهم، وأثر ذلك على قيام ركني الخطأ ورابطة السبيبة أو انتفائهما، فضلا عن أنه خلا من الإشارة إلى بيان إصابات المجني عليهم، وفاته أن يورد مؤدي التقارير الطبية الموقعة عليهم، فانه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بيانا كافيا يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى. لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانه أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظرف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من القرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز فى الجرائم غير العمدية، وإنه يجب لسلامة بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ - حسبما هى معرفة به فى المادة 244 من قانون العقوبات- أن يبين الحكم كنه الخطأ الذى وقع من المتهم - ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإن أمكن اعتباره خطأ مستقلا بذاته فى جريمة الإصابة الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالفة هى بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها، فإن الحكم المطعون فيه إذ أتخذ من مجرد ما قال به من قياده الطاعن السيارة عكس إتجاه الطريق واصطدامه بسيارة أخرى ما يوفر الخطأ فى جانبه، دون أن يبين وقائع الحادث، وموقف المجنى عليهم ومسلكهم أثناء وقوعه، ومسلك قائد السيارة الأخرى إبان ذلك، ليتسنى - من بعد- بيان مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى إصابة المجنى عليهم، وأثر ذلك على قيام ركنى الخطأ ورابطة السببية أو انتفائهما، فضلا عن أنه خلا من الإشارة إلى بيان إصابات المجنى عليهم، وفاته أن يورد مؤدى التقارير الطبية الموقعة عليهم، فإنه لا يكون قد بين الواقعة وكيفية حصولها بياانا كافيا يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور بما يعيبة ويوجب نقضه والإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن - واخر بانه اولا : تسبب خطا فى اصابة ...........,و ......... و ........... و .................و .............و ............. وكان ذلك ناشئا عن اهماله ورعونته بان قاد سيارته بحالة مسرعة فاصطدام بالسيارة رقم ............... اتوبيس عام الجيزة فاحدث اصابات المجنى عليهم سالفى الذكر الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالاوراق ثانيا : قاد سيارة بحالة تعرض حياة الاشخاص والاموال للخطر وطلبت عقابة بالمادة 244/1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنه 1973 المعدل ومحكمة جنح قسم المعادى قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنه مع الشغل وكفالة مائه جنيه استانف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم سته اشهر مع الشغل . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ............ الخ .