⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19144 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1993-12-28 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ غرفة المشورة
⚖️ تفسيره
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وفتحى حجاب ومحمد شعبان وعلى شكيب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن اتهم المطعون ضدهم بارتكاب جريمة تزوير في محرر للبنك الوطني المصري، وبعد تحقيق أجرته النيابة العامة انتهت إلى قيد الأوراق برقم شكوى وحفظها، وهو في حقيقته أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، فطعن عليه الطاعن- المدعى بالحقوق المدنية- أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة، وبتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1987 أصدرت قرارها بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الأمر المطعون فيه فطعن المدعى بالحقوق المدنية في هذا القرار بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1980 قد نصت على أن يرفع الاستئناف في الأمر الصادر من قاضي التحقيق في مواد الجنح والمخالفات إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة، كما نصت في فقرتها الأخيرة على أن تكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الأحوال نهائية. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959في شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض وهو طريق استثنائي- إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى أما القرارات والأوامر فانه لا تجوز الطعن فيها إلا بنص لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد حرص على تسمية ما يصدر من محكمة الجنح المستأنفة في غرفة مشهورة في الطعون المرفوعة إليها في الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق والنيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنح والمخالفات قرارات لا أحكاما واعتبر هذه القرارات نهائية، فان الطعن فيها بطريق النقض يكون غير جائز ولا يغير من ذلك أن تكون غرفة المشورة قد أسبغت على القرار المطعون فيه وصف الحكم. إذ العبرة في تحديد ماهيته هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه. لما كان ما تقدم فانه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة عملا بالمادة 36/2 من القانون سالف الذكر والزام الطاعن المصاريف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد نصت على أن يرفع الإستئناف فى الأمر الصادر من قاضى التحقيق فى مواد الجنح والمخالفات إلى محكمة الجنح المستأنفة متعقدة فى غرفة مشورة، كما نصت فى فقرتها الأخيرة على أن تكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة فى جميع الأحوال نهائية لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن الطعن بطريق النقض وهو طريق استئنائى - إلا فى الأحكام النهائية الصادرة فى الموضوع والتى تنتهى بها الدعوى أما القرارت والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد حرص على تسمية ما يصدر من محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة مشورة فى الطعون إليها فى الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق والنيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى مواد الجنح والمخالفات قرارات لا أحكاما واعتبر هذه القرارات نهائية، فإن الطعن فيها بطريق النقض يكون غير جائز ولا يغير من ذلك أن تكون غرفة المشورة قد اسبغت على القرار المطعون فيه وصف الحكم. إذ العبرة فى تحديد ما هيته هى بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه لما كان ما تقدم فإنه بتعين القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة عملا بالمادة 2/36 من القانون سالف الذكر.
فقرة رقم -1
تقدم الطاعن ( المدعى بالحقوق المدنية ) بعريضة الى النيابة العامة ضد المعطون ضدهم الثانى والثالث والرابع انه كان رئيسا لمجلس ادارة .............. واصدر الشيك رقم .......... بمبلغ ........ لصالح شركة ............. مستحق الدفع فى ......... مسحوبا على ............. الا انه فوجئ برفع الدعوى المباشرة ضده بسبب رفض البنك صرف الشيك المذكور حيث قضت المحكمة بحبسه لمدة سنه وكفالة الفى جنيه لايقاف التنفيذ فاقام الدعوى رقم ....مستعجل القاهرة لاثبات حالة رصيده بالبنك الوطنى واورى تقرير الخبير المنتدب من المحكمة لفحص حالة الرصيد وقت استحقاق الشيك وجود رصيد فى تاريخ استحقاق الشيك السالف البيان يزيد على واحد ونصف مليون جنيه الامر الذى يطعن معه على الشهادة المقدمة من البنك فى الجنحة المار بيانها بالتزوير وادعى مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها فى العريضة المقدمة اليها وقررت قيد الاوراق بدفتر الشكاوى الادارية وحفظها اداريا استانف المدعى بالحقوق المدنية ومحكمة ...........( بهيئة استئنافية ) منعقده بغرفة المشورة قررت فى .............. بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضة وتاييد القرار المستانف والمتظلم منه . فطعن الاستاذ / ............ نيابة عن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض .......... الخ .