⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19123 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1993-12-28 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وفتحى حجاب ومحمد شعبان وعمر بريك.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مخدر الكودايين بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن الثابت من تقرير التحليل بأنه لم يبين نسبة المخدر في المادة المضبوطة وأطرحت المحكمة دفاع الطاعن في هذا الشأن. مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن البين من الجدول الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والذي تكفل ببيان المواد المعتبرة مخدرا أنه في خصوص مادة الكودايين- موضوع الطعن أن المشرع قد جرم حيازة هذه المادة بشرط أن تحتوى على ما يزيد عن 100 ملليجرام في الجرعة وأن يتجاوز تركيزها في المستحضر الواحد عن 215/ حتى تعتبر في عداد المواد المخدرة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل مؤدي تقرير التحليل مما مفاده احتواء المادة المضبوطة على مخدر الكودايين دون بيان نسبته حتى تقف المحكمة على ما إذا كانت المادة تعتبر مخدرة من عدمه فانه يكون قاصر البيان على نحو لا تتمكن معه محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث بقية أوجه الطعن الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المبين من الجدول الملحق بالقانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل والذى تكفل ببيان المواد المعتبرة مخدرا أنه فى خصوص مادة الكودايين - موضوع الطعن أن المشروع قد جرم حيازة هذه المادة بشرط أن تحتوى على ما يزيد عن 100 مللجرام فى الجرعة وأن يتجاوز تركيبها فى المستحضر الواحد عن 215/ حتى تعتبر فى عداد المواد المخدرة لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل مؤدى تقرير التحليل مما مفاده إحتواء المادة المضبوط على مخدر الكودايين دون بيان نسبته حتى تقف المحكمة على ما إذا كانت المادة تعتبر مخدرة من عدمه فإنه يكون قاصر البيان على نحو لا تتمكن معه محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يعيبة بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث بقية أوجه الطعن الأخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه حاز بقصد الاتجار مخدرا كودايين فى غير الاحوال المصرح بها قانونا وطلبت عقابة بالمواد 1 ، 2 ، 7/1 ، 34/1 ، 42 ، 44 من القانون رقم 182 لسنه 1960 ، المعدل بالقانون 45 لسنه 1984 والبند رقم 5 من الجدول رقم 3 الملحق به . ومحكمة جنح ...... قضت حضوريا بحبس المتهم سته اشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لايقاف التنفيذ وتغريمة مائتى جنيه استانفت النيابة العامة والمتهم ومحكمة الجيزة الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعا وتاييد الحكم المستانف ومصادرة المضبوطات فطعن الاستاذ / .............. نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .....الخ .