⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26635 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1994-12-29 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: جريمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن
⚖️ اشتراك
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اثار الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى الجندى وحسين الشافعى ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة ومحمد فؤاد الصيرفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الاشتراك في سرقة أوراق دعوى قضائية قد شابه القصور في التسبيب ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يستظهر عناصر اشتراك الطاعنين في سرقة أوراق الجنحة محمد محمود راسم رئيس محكمة التمييز الطعن ولم يبين الأدلة التي استخلص منها ثبوت وقوعها من الطاعنين, وعول في إدانتهم على أفوال المبلغ وأن لهم مصلحة في إخفاء أوراق الدعوى, رغم أن أقوال المبلغ خلت من إسناد أي فعل للطاعنين في ارتكاب الجريمة المسندة إليهم, ورغم أن المصلحة لا تنهض دليلا على قيام الاتهام قبلهم خاصة وأن الطاعن الأول ليس متهما في تلك الدعوى حتى يكون له مصلحة في إخفائها, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى في قوله "أنه لما كان المتهم الثاني قد حضر بمكتب المتهم الأول برفقة المجهول وأستغل فترة خروج المتهم الأول بمن مكتبه وقام بالتقاط الكارنيه الخاص بالمحامى الذي أستلم الجنحة للإطلاع عليها والذي كان قد تحصل عليه المتهم الأول لكيفية الوصول إلى المحامى المسلم إليه أوراق الجنحة المذكور, ولا يقدح ما قرره بتحقيقات النيابة العامة من انتفاء صلته بهذه الواقعة سيما وإنه وباقي المتهمين أصحاب المصلحة في إخفاء أوراق الجنحة المذكورة إذ أنهم قد قدموا للمحاكمة بصدد هذه الجنحة". لما كان ذلك, وكان الاشتراك في الجريمة يتم غالبا دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ويكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابستها, ولها أن تستقى عقيدتها من قرائن الحال, غلا انه ينبغي أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وان يكون الدليل المستمد منها سائغا لا يتنافى مع العقل والمنطق, كما انه من المقرر أن الاشتراك في الجريمة لا يتحقق غلا إذا كان الاتفاق أو المساعدة قد تما قبل وقوع تلك الجريمة وان يكون وقوعها ثمرة لهذا الاشتراك يستوي في ذلك أن تكون الجريمة وقتية أو مستمرة. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان قصد الاشتراك في الجريمة التي دان الطاعنين بها وأنهم وقت وقوعها كانوا عالمين بها قاصدين الاشتراك فيها فإن ذلك يعد قصورا من الحكم بما يوجب نقضه والإعادة النسبة للطاعنين دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن أما المحكوم عليه ..................... فقد صدر عليه الحكم غيابيا وبالتالي فهو قابل للطعن فيه بالمعارضة فلا يمتد اثر الطعن إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الاشتراك فى الجريمة يتم غالبا دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ويكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، ولها أن تستقى عقيدتها من قرائن الحال، إلا انه ينبغى أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون الدذليل المستمد منها سائغا لا يتنافى مع العقل والمنطق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الاشتراك فى الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان الاتفاق أو المساعدة قد تما قبل وقوع تلك الجريمة وإن يكون وقوعها ثمرة لهذا الاشتراك يستوى فى ذلك أن تكون الجريمة وقتية او مستمرة لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان قصد الاشتراك فى الجريمة التى دان الطاعنين بها وانهم وقت وقوعها كانوا عالمين بها قاصدين الاشتراك فيها فإن ذلك يعد قصورا من الحكم بما يوجب نقضه والاعادة بالنسبة للطاعنين دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن أما المحكوم عليه __. فقد صدر عليه الحكم غيابيا وبالتالى فهو قابل للطعن فيه بالمعارضة فلا يمتد أثر الطعن إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من ........... 2-................ (طاعن) 3-.................... (طاعنة) 4-.................... (طاعنة) 5-.................... (طاعن) بأنهم المتهم الأول: تسبب بإهماله في سرقة أوراق الجنحة رقم ...... لسنة .... المسلمة إليه بحفظها بوصفة أمين سر نيابة الساحل -المتهمين من الثانى للأخير اشتركوا بطريقى الاتفاق والتحريض في سرقة أرواق الجنحة المبينة بالتهمة السابقة بأن اتفقوا معه وحرضوه على سرقتها فوقعت الجريمة بناء علي ذلك التحريض وهذا الاتفاق على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهم بالمواد 1/40، 2، 41، 151، 152 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم الأزبكية قضت حضوريا عملاً بمواد الإتهام بتغريم المتهم الأول مائة جنيهاً وحبس كل من باقى المتهمين شهر مع الشغل وكفالة خسمين جنيهاً. عارضوا المحكوم عليهم من الثانى حتى الخامس وقضى في معارضتهم بعدم قبول المعارضة شكلاً. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً للأول وحضورياً للباقين بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/................... المحامى نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.