⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18295 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1993-12-26 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاده
⚖️ نظام عام
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الشناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طلعت الرفاعى وأنس عماره نائبى رئيس المحكمةوفرغلى زناتى وحسين الصعيدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى بقبول استئناف النيابة العامة شكلا، على الرغم من أن التقرير بالطعن به كان بعد الميعاد المقرر قانونا، مما يعيبه بما يستوجب نقضه. ومن حيث انه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه أقام بناء دون ترخيص، ومحكمة أول درجة قضت حضوريا في 22 من ديسمبر سنة 1984 ببراءته مما أسند اليه فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بالاستئناف في 24 من نوفمبر سنة 1985، ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم الطاعن غرامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة ومثلها للخزانة العامة. لما كان ذلك، وكان الميعاد المقرر للتقرير بالطعن بالاستئناف وفقا للمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية هو عشرة أيام وللنائب العام أو المحامي العام في دائرة اختصاصه أن يستأنف الحكم في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم، فان استئناف النيابة العامة يكون قد تم بعد الميعاد المقرر في القانون ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضي بقبول استئنافها شكلا قد أخطأ في التطبيق الصحيح للقانون، مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول استئناف النيابة شكلا، ولا يقدح في ذلك أن يكون الطاعن لم يثر هذا الأمر أمام محكمة الموضوع إذ أن ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، ما دام الفصل فيه لا يقتضي تحقيقا موضوعيا- كما هو الحال في الدعوى المطروحة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الميعاد المقرر للتقرير بالطعن بالاستئناف وفقا للمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية هو عشرة أيام وللنائب العام أو المحامى العام فى دائرة اختصاصه أن يستأنف الحكم فى ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم ، فإن استئناف النيابة العامة يكون قد تم بعد الميعاد المقرر فى القانون ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئنافها شكلا قد أخطأ فى التطبيق الصحيح للقانون ، مما يعيبة ويوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلا، ولا يقدح فى ذلك أن يكون الطاعن لم يثير هذا الأمر محكمة الموضوع إذ أن ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، ما دام الفصل فيه لا يقتضى تحقيقا موضوعيا - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه اقام بناء دون ترخيص وطلبت عقابة بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 16 ، 18 من القانون رقم 45 لسنه 1962 المعدل بالقوانين 106 لسنه 1976 و 30 لسنه 1983 ، 54 لسنه 1984 . ومحكمة جنح بلبيس قضت حضوريا فى 22 من ديسمبر سنه 1984 عملا بالمادة الاولى من القانون رقم 54 لسنه 1984 ببراءة المتهم مما نسب اليه . استانفت النيابة العامة . ومحكمة الزقازيق الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضوريا فى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وتغريم المتهم بغرامة تعادل قيمة الاعمال المخالفة ومثلها للخزانه العامة . فطعن الاستاذ / ............ المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .........الخ .