⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1349 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 1993-12-23 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ استدلال
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع ببطلان اذن التفتيش
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ الدفع بشيوع التهمة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير جدية التحريات
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى الجندى وحسين الشافعى ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين مجردا من القصود قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المحكمة عدلت عن قرار سابق لها بضم دفتر الأحوال بناء على طلب الدفاع لبيان تحركات الضابط يوم الضبط دون أن تشير في حكمها إلى أن الدفاع عدل عن هذا الطلب أو تبرر هذا العدول رغم تعلق ذلك بدفاع جوهري للطاعن. كما أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش وبطلان إجراءاته لإنشائهما على تحريات غير جدية لعدم الاهتداء إلى معرفة أقارب الطاعن القاطنين معه في المسكن غير أن الحكم لم يعرض لهذا الدفع الجوهري أو يرد عليه بما يفنده كذلك أقام الطاعن دفاعه على شيوع التهمة بينه وبين أقاربه المشاركين له في المسكن- مما كان يتعين معه أن تجري المحكمة معاينة لمكان الضبط- وباختلاف وزن ما ضبط من مخدر عما جرى تحليله مما كان لزاما معه أن تجري المحكمة تحقيقا في هذا الشأن- وبتلفيق الاتهام من قبل الضابط الذي عول الحكم- رغم ذلك- على أقواله في إدانته ودلل بالشكوى المقدمة من زوجته هذا الضابط- إلا أن الحكم رد على كل هذا الدفاع بما لا يصلح ردا، مع أنه لم يذكر شيئا عن هذه الشكوى المذكورة- والتي لم تواجهه النيابة العامة بها، ولم تستعلم المحكمة عن تصرف بشأنها كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهرين مخدرين مجردا من القصود التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تكون ملزمه بإجابة طلب أو الرد عليه إلا إذا كان من قدمه قد أصر عليه، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن لم يتمسك أمام الهيئة الجديدة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم المطعون فيه بطلب ضم دفتر الأحوال والذي كان قد أبداه أمام هيئة سابقة، فلا يكون له أن يطالب هذه الهيئة بالرد على دفاع لم يبد أمامها، ومن ثم يكون منعي الطاعن على الحكم في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش أو ببطلان إجراءاته، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ولا يقدح في ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته نعيا على التحريات لعدم شمولها باقي أفراد أسرته إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش أو بطلان إجراءات القبض والتفتيش الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه، هذا فضلا عن أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ومن ثم فان منعي الطاعن في هذا الخصوص يكون لا محل له ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من انقطاع الصلة بين المخدر المضبوط وما جرى عليه التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من وزن له عند التحريز وما ثبت في تقرير التحليل من وزن إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها المحكمة فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها وفي تقدير الدليل وهو من اطلاقتها ويضحي والحال كذلك- ما أورده الحكم كافيا وسائغا في الرد على ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحه وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط في سكنه تأسيسا على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي، فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد هذا بالإضافة إلى انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بخصوص المخدر المضبوط في حجرة نومه ما دام أن وصف التهمة التي دين بها يبقى سليما لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط في سرواله الذي كان يرتديه. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته متروكا لمحكمة الموضوع، وكان مؤدي قضاء الحكم بإدانة الطاعن استنادا إلى أقوال الضابط هو أطرح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها مما لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا وكان الحكم في الدعوى الماثلة قد اعتبر دفاع الطاعن بتلفيق الاتهام لا يطمئن إليه للأسباب السائغة التي أوردها، فان ذلك من اطلاقات السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها لما هو مقرر من أنها لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتقصيها في كل جزئية منها وبيان العلة فيما اعترضت عنه من شواهد النفي أو أخذت به من أدلة الثبوت ما دام لقضائها وجه مقبول، ومن ثم يضحي ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص ولا محل له. لما كان ذلك، وكان عدم ذكر الحكم الشكوى المقدمة من زوجة الطاعن ضد ضابط الواقعة ليس له أثر في قيام الجريمة التي دان الطاعن بها وكان من المقرر أنه ليس على الحكم إلا أن يورد ما له أثر في حكمه فان ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن مواجهته بالشكوى المقدمة من زوجته ضد ضابط الواقعة لا يعدو أن يكون تعيبا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص أو الاستعلام عن تصرف النيابة العامة في هذه الشكوى أو اتخاذ إجراء معين في خصوص ما أثاره من اختلاف وزن ما ضبط من مخدر عما جرى تحليله أو إجراء معاينة لمكان الضبط فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجراءه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من القرر أن المحكمة لا تكون ملزمة بأجابة طلب أو الرد عليه إلا إذا كان من قدمه قد أصر عليه، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر الجلسات أن الطاعن لم يتمسك أمام الهيئة الجديدة التى نظرت الدعوى وأصدرت الحكم المطعون فبه بطلب ضم دفتر الاحوال والذى قد كان قد ابداه أمام هيئة سابقة، فلا يكون له أن يطالب هذه الهيئة بالرد على دفاع لم يبد أمامها، ومن ثم يكون منعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص فى غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش أو ببطلان إجراءاته، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا يجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض مالم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ولا بقدح فى ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته نعيا على التحريات لعدم شمولها باقى أفراد اسرته إذ هو قول مرسل على اطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش أو بطلان إجراءات القبض والتفتيش الذى يجب ابداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على المراد منه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تقرر جدية التحريات وكفايتها لاصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت أشراف محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان ما يثيره الطاعن من انقطاع الصلة بين المخدر المضبوط وما يجرى عليه التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من وزن له عند التحريز وما ثبت فى تقرير التحليل من وزن إن هو إلا مستند من أقوال شاهد الواقعة ومن عملية التحليل التى اطمأنت إليها المحكمة فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها فى عقيدتها وفى تقدير الدليل وهو من اطلاقتها ويضحى والحال كذلك - ما أوردة الحكم كافيا وسائغا فى الرد على ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطعمئن إليها بما يفيد اطراحه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن انتقاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بخصوص المخدر المضبوط فى حجرة نومة ما دام أن وصف التهمة التى دين بها يبقى سليما لما أثبته الحكم من مسئوليته عن المخدر المضبوط فى سرواله الذى كان يرتديه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته متروكا لمحكمة الموضوع، وكان مؤدى قضاء الحكم بادانة الطاعن استنادا إلى أقوال الضابط هو اطراح ضمنى لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها مما لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب ردا صريحا وكان الحكم فى الدعوى الماثلة قد اعتبر دفاع الطاعن بتلفيق الاتهاملا يطمئن إليه للأسباب السائغة التى أوردها، فإن ذلك من اطلاقات السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها لما هو مقرر من أنها لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى وتقصيلها فى كل جزئية منها وبيان العلة فيما اعرضت عنه من شواهد النفى أو اخذت به من أدله الثبوت ما دام لقضائها وجه مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
من المقرر أنه ليس على الحكم إلا أن يورد ما له أثر فى حكمة فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون فى غير محل.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
لما كان ما يثيره الطاعن فى خصوص قعود النيابة عن مواجهته بالشكوى المقدمة من زوجته ضد ضابط الواقعة لا يعدو أن يكون تعيبا للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقض أو الاستعلام عن تصرف النيابة العامةفى هذة الشكوى أو اتخاذ إجراء معين فى خصوص ما أثاره من اختلاف وزن ما ضبط من مخدر عما جرى تحليلة أو اجراء معاينة لمكان الضبط فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم ترهى حاجة إلى اجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه احرز وحاز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين ( افيون وحشيش ) فى غير الاحوال المصرح بها قانونا - واحالته الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للق والوصف الواردين بامر الاحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 38 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنه 66 ، 1989 والبندين رقمى 9 ، 57 من الجدول الاول الملحق بالقانون الاول بمعاقبة المتهم بالاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمة مائه الف جنيه عما اسند اليه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار ان احراز المخدر كان مجردا من القصود. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ............... الخ .