⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4621 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1994-12-28 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ حجز
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد اللطيف على أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية بهيج حسن القصبجى ومصطفى محمد صادق نائبى رئيس المحكمة وأحمد عبد القوى خليل ويحيى محمود خليفه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن دفع بأنه أقام دعوى ضد الدائن الحاجز ينازع فيها في أصل الدين المحجوز من أجله وفي صحة إجراءات الحجز مما يستلزم وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين إلى أن يفصل نهائيا في النزع عملا بحكم المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الادارى وساند دفاعه بما يؤيده غير أن المحكمة أطرحته بما لا يسوغ اطراحه وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن نازع في أصل الدين المحجوز من أجله وفي صحة إجراءات الحجز الذي عين فيه الطاعن حارسا على المحجوزات وطلب وقف إجراءات الحجز والبيع وقدم صورة طبق الأصل من صحيفة دعوى مدينة مرفوعة من الطاعن "المدين المحجوز عليه" ضد الدائن الحاجز بصفته ينازع فيها في أصل الدين المحجوز من أجله وفي صحة إجراءات الحجز. لما كان ذلك, وكانت المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الادارى المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1972 قد نصت على أنه "يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز, أو باسترداد الأشياء المحجوزة, وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين وذلك إلى أن يفصل نهائيا في النزاع" فإن دفاع الطاعن بالاستناد إلى نص هذه المادة يعد جوهريا, لأنه يتجه إلى نفى عنصر أساسي من عناصر الجريمة, وغذ1 كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع رغم جوهريته التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فيما لو حقق بلوغا إلى غاية الأمر فيه ورغم جديته التي تشهد لها الصورة الرسمية من صحيفة الدعوى المقدمة من الطاعن, وعرضت له وردت عليه- بما مؤداه أنه نزاع تختص به المحكمة المدنية ولا اثر له على الجريمة المسندة إلى الطاعن- بما لا يسوغ اطراحه فإن حكمها ينطوي على إخلال بحق الدفاع فضلا عن القصور الذي يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغر حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 27 من القانون رقم 308 لسنه 1955 فى شأن الحجز الأدارى المعدلة بالقانون رقم 30 لسنه 1972 قد نصت على أنه " يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة فى أصل المبالغ المطلوبة أو فى صحة إجراءات الحجز، أو باسترداد الاشياء المحجوزة، وقف إجراءات الحجز والبيع الاداريين وذلك إلى أن يفصل نهائيا فى النزاع " فإن دفاع بالاستناد إلى نص هذه المادة يعد جوهريا، لأن المادة يعد جوهريا ، لأنه يتجه إلى نفى عنصر اساسى من عناصر الجريمة، وإذ كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع رغم جديته التى تشهد لها الصورة الرسمية من صحيفة الدعوى فيما لو حقق بلوغا إلى غاية الأمر فيه ورغم جديته التى تشهد لها الصورة الرسمية من صحيفة الدعوى المقدمة من الطاعن، وعرضت له وردت عليه - بما مؤداه أنه نزاع تختص الدعوى المقدمة من الطاعن، وعرضت له وردت عليه - بما مؤداه أنه نزاع تختص به المحكمة المدنية ولا أثر له على الجريمة المسندة إلى الطاعن - بما لا يسوغ إطراحه فإن حكمها ينطوى على إخلال بحق الدفاع فضلا عن القصور الذى يعيبه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها لصالح مصلحة الضرائب والمسلة إليه علي سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد فاختلسها لنفسه إضرارً بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بنى مزار قضت حضورياً في 28 من فبراير سنة 1989 عملاً بمادتى الإتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ استأنف ومحكمة المنيا الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً في 26 من نوفمبر سنة 1989 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/........... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.