الطعن رقم 320 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1966-3-22
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل بحرى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط - التمسك بالتقادم
⚖️ حجيتها
⚖️ سندات الشحن
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ نقل بحرى - خطابات الضمان - حجيتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف واحمد حسن هيكل وامين فتح الله والسيد عبد المنعم الصراف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خطابات الضمان أوراق يثبت فيها الشاحن التحفظات التى طلب الناقل إدراجها فى سند الشحن ولكنها لم تدرج به إستجابة لرغبة الشاحن . وبموجب هذه الخطابات يتعهد الشاحن بضمان كافة النتائج التى تترتب على عدم مطابقة البضاعة عند التسليم للبيانات الواردة فى سند الشحن إذا تعرض الناقل للمطالبة من قبل الغير بالتعويض وذلك مقابل أن يسلمه الناقل سند الشحن نظيفاً خالياً من هذه التحفظات فيسهل للشاحن التعامل على البضاعة بسند الشحن والحصول بمقتضاه على الإئتمان من البنوك ، فضلاً عن فائدة هذه الأوراق فى تسهيل عمليات النقل البحرى التى تقتضى السرعة فى إجرائها . وأوراق الضمان هذه ، بإعتبارها حجة على عاقديها وحدهما ـ الشاحن والناقل ـ ولا يجوز الاحتجاج بها على الغير من حاملى سند الشحن ، لا مخالفة فيها لمعاهدة سندات الشحن الموقعة ببروكسل طالما أن المقصود منها مجرد دحض قرينة الإثبات المستمدة من سند الشحن فى العلاقة بين الناقل والشاحن ولم تتضمن إتفاقا على إعفاء الناقل من المسئولية ولم تكن مشوبة عند إصدارها بقصد إيهام الغير وإدخال الغش عليه عند تداول سند الشحن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان المشترى ـ المرسل إليه ـ لم يستند فى طلب التعويض إلى تلف طرأ على البضاعة بعد شحنها وإنما إستند فى ذلك إلى أن البضاعة سلمت إليه بحالة تغاير وصفها فى سند الشحن وهو ما يشملة ضمان الطاعن " الشاحن " بموجب خطاب الضمان ، فإن نعى الطاعن بأن البيع الذى تم بينه وبين المشترى بيع " فوب " وان تلف البضاعة يرجع إلى سوء "التستيف" فلا يتحمل بالتالى التلف الذى لحقها يكون غير منتح .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الخاص بتقادم الدعوى فان النعى بذلك يعد سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .