⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25728 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1993-12-23 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم - بيانات حكم الادانة
⚖️ نصب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ أثر الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى الجندى وحسين الشافعى ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدي أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه بالإدانة ولم يستظهر أركان جريمة النصب في حقه والطرق الاحتيالية التي اقترفها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اكتفى في تحصيل واقعة الدعوى بنقل وصف التهمة التي استندتها النيابة العامة إلى الطاعن وآخر وما طلبته من معاقبتهما بالمادة 336 من قانون العقوبات وخلص من ذلك إلى ثبوت التهمة في حقهما في قوله ((وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم ثبوتا كافيا بالأوراق حسبما جاء بمحضر الضبط من الدليل المستمد مما أثبته محضر ضبط الواقعة في تاريخه من أن المتهم ارتكب ما أسند إليه من الاتهام ومن عدم حضوره لدفع التهمة بأي دفاع ومن ثم يتعين عقابه طبقا لمواد الاتهام وعملا بالمادة 304/2أ.ج)) لما كان ذلك كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وكانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أوغير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تساند في إدانة الطاعن إلي محضر الضبط دون أن يبين مضمونه وما استدل به على ثبوت التهمة في حق الطاعن والطرق الاحتيالية التي استخدمها والصلة بينها وبين تسليم المجني عليه المال موضوع الاتهام فانه يكون مشوبا بالقصور في بيان الواقعة واستظهار أركان جريمة النصب التي دان الطاعن بها- الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم مما يتعين معه نقض الحكم والإحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن. لما كان ما تقدم وكان وجه الطعن وان اتصل بالمتهم الآخر في الدعوى إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن له أصلا حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالدانه أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وكانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن تكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو بأنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينه على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تساند فى ادانه الطاعن إلى محضر الضبط دون أن يبين مضمونه وما استدل به على ثبوت التهمة فى حق الطاعن والطرق الاحتياليه التى استخدمها والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المال موضوع الإتهام فإنه يكون مشوبا بالقصور فى بيان الواقعة واستظهار أركان جريمة النصب التى دان الطاعن بها - الامر الذى يعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم مما يتعين معه نقض الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمتهم الآخر فى الدعوى إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفا فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم ومن ثم لم يكن له أصلا حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من (1) .......... طاعن - (2) ......... بانهما توصلا الى الاستيلاء على نقود .............. وكان ذلك عن طريق الاحتيال لسلب بعض ثروته بان استعملا طرقا احتيالية من شانها ايهامه بمشروع وهمى كاذبا وحصل من المجنى عليه على النقود المبينه قدرا بالمحضر بناء على ذلك الايهام وطلبت عقابهما بالمادة 336/1 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح قسم ثانى شبرا الخيمة قضت حضوريا للاول والثانى عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين سته اشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ استئناف المحكوم عليه الاول ومحكمة بنها الابتدائية ( مامورية قليوب ) بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف الى الاكتفاء بحبس المتهم شهرين من الشغل . فطعن الاستاذ / .............. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..........ز الخ .