⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 950 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 1993-12-22 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف على أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة ومصطفى محمد صادق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الضرب المفضي إلى الموت وأحرز سلاح وذخيرة بغير ترخيص، قد شابه القصور في التسبيب الفساد في الاستدلال. ذلك بأن الطاعن دفع بعدم تواجده على مسرح الحادث غير أن الحكم المطعون فيه عول في إدانته على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها مع الدليل الفني في تحديد نوع السلاح المستخدم في الحادث وطلب من المحكمة مناقشة الطبيب الشرعي لاستجلاء هذا الخلاف إلا أنها رفضت طلبه بما لا يسوغ اطراحه كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن التقرير الطبي المبدئي وتقرير الصفة التشريحية وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم الوجود على مسرح الحادث مردودا بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم- كما هو الحال في الدعوى الراهنة- ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان مجرد الاختلاف في تحديد نوع الآلة المستعملة في الحادث بين أقوال الشهود وبين الخبير الفني ليس من شأنه أن يهدر شهادة هؤلاء الشهود وإنما الأمر في ذلك كله مرجعه لتقدير محكمة الموضوع. وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما ورد بتقرير الصفة التشريحية من أن السلاح في الحادث روسي الصناعة وليس ألماني الصناعة كما أعتقد شهود الواقعة فانه لا يجوز مجادلتها في ذلك لكونه من الأمور الموضوعية ومن ثم تنتفي الجدوى من إجابة طلب الطاعن استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في هذا الأمر ما دامت الواقعة قد أوضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس مما يتعين معه رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الدفع بعدم الوجود على مسرح الحادث مردودا بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم- كما هو الحال فى الدعوى الراهنة - ومن ثم فإن يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو مالا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مجرد الاختلاف فى تحديد نوع الآلة المستعملة فى الحادث بين أقوال الشهود وبين الخبير الفنى ليس من شأنه أن يهدر شهادة هؤلاء الشهود وإنما الأمر فى ذلك كله مراجعة لتقدير محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يِدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفة من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا لأى أدلة مقبولة والمنطق ولها أصلها فى الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما ورد بتقرير الصفة التشريحية من أن السلاح المستخدم فى الحادث روسى الصناعة وليس ألمانى الصناعة كما أعتقد شهودالواقعة فإنه لا يجوز مجادلتها فى ذلك لكونه من الأمور الموضوعية ومن ثم تنتفى الجدوى من إجابة طلب الطاعن استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته فى هذا الأمر ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى إتخاذ هذا الإجراء .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن - واخران سبق الحكم عليهما بانه : 1- قتل ..........عمدا مع سبق الاصرار والترصد بان بيت النية واصر على قتله واعد لهذا الغرض سلاحا ناريا معمر بالذخيرة واداة راضة قاطعة وانتظره فى المكان الذى ايقن سلفا وجوده فيه وما ان ظفر به حتى اطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فاحدث به الاصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته وقد اقترنت هذه الجنائية بجناية اخرى هى انه فى الزمان والمكان سالفى الذكر شرع فى قتل ........ عمدا مع سبق الاصرار والترصد بان بيت النية واصر على قتله واعد لهذا الغرض السلاح النارى والاداة سالفى الذكر وانتظره فى الطريق الذى ايقن سلفا مروره فيه وما ان ظفر به حتى اطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فاحدث به الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبى وقد خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لارادته فيه هو مداركه المجنى عليه بالعلاج 2 - احرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا ( بندقية ) 3 - احرز ذخيره مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر واحالته الى محكمة جنايات اسيوط لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26/2 ، 4 من القانون رقم 394 لسنه 1954 المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنه 1954 ، 75 لسنه 1958 والبند ( ب ) من القسم الاول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الاول مع اعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنه واحدة عما اسند اليه باعتبار ان التهمة الاولى ضرب افضى الى موت . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ............. الخ .