⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24852 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1994-12-27 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: اهانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اهانة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ قذف وسب
⚖️ قصد جنائى
⚖️ محاماة
⚖️ موظفون عموميون
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية أمين عبد العليم وفتحى حجاب نائبى رئيس المحكمة وعمر بريك وشاد قذافى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهم وهو محاميا أثناء حضوره عن المدعى عليه في الدعوى رقم........... لسنة ............... مدني كلى ................. لسنة.ورة بجلسة 27/10/1987 وجه للمدعى بالحق المدني الحاضر عن المدعى في تلك الدعوى عبارة الأمانة بطريق التلويح بأن قال المحامين ضمائرهم انعدمت وقد أورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من محضر جلسة الدعوى رقم .............. لسنة ................ مدني كلى ...............- لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الاهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين بل يكفى تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة وأنه يكفى توافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الاهانة إلى الموظف سواء أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بعض النظر عن الباعث على توجيهها فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الإساءة أو الاهانة. لما كان ذلك, وكانت العبارة التي اثبت الحكم صدورها من الطاعن للمدعى بالحق المدني تفيد بذاتها قصد الاهانة فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في بيانه القصد الجنائي لا يكون له أساس. ما كان ذلك وكانت المادة 54 من القانون 17 لسنة 1983 نصت على أنه "يعاقب من أهان محاميا بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته وبسببها العقوبة المقررة في القانون لمن يرتكب هذه الجريمة على أحد أعضاء هيئة المحكمة ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم انطباق نص المادة 133 من قانون العقوبات يكون غير سديد. لسنة.ن ذلك وكان يبين للمحكمة من الاطلاع على أوراق الجنحة المباشرة المرفوعة من المدعى بالحق المدني ضد الطاعن والمعلنة للأخير في 23/11/1987 أنها ولئن خلت من الأذن برفع الدعوى الجنائية ممن يملك رفعها إلا أن المحكمة قررت ضم الدعوى رقم ............... لسنة ................. جنح ..............وذلك تاريخ 23/1/1988 وقد اشتملت الدعوى المضمونة الإذن من النائب العام المساعد برفع الدعوى الجنائية ضد الطاعن وذلك أعمالا للمادتين 49/2, 50 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل بما تكون معه قد استكملت شروط قبولها أمام القضاء ولما كانت الدعوى المضمونة قد أقيمت ضد الطاعن عن ذات الوقائع المنسوبة للطاعن في الدعوى الأصلية وهو الأمر الذي لا يمارى فيه الطاعن فإن قضاء المحكمة في موضوعها يكون على أساس سليم ولا مصلحة للطاعن في إثارة الدفع بعد قبول الدعوى الأصلية وقد استوفت الدعوى المضمونة شروط صحتها مما يكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ما تقدم, فإن الطعن رمته يكون غير مقبول موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الاهانة المنصوص عليها فى المادة 133 من قانون العقوبات أن تكون الافعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين بل يكفى تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة وانه يكفى لتوافر القصد الجنائى فيها تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواء اثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجهها فمتى ثبت للمحكمة صدور الألفاظ المبينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة فى حكمها على أن الجانى قصد بها الاساءة أو الاهانة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 54 من القانون 17 لسنه 1983 نصت على أنه " يعاقب من أهان محاميا بالاشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامة بإعمال مهنته وبسببها بالعقوبة المقررة فى القانون لمن يرتكب هذه الجريمة على أحد اعضاء هيئة المحكمة ومن ثم فأن ما ينعاه الطاعن بشأن عدم أنطباق نص المادة 133 من قانون العقوبات يكون غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان يبين للمحكمة من الاطلاع على أوراق الجنحة المباشرة المرفوعة من المدعى بالحق المدنى ضد الطاعن للاخير فى 1987/11/23 أنها ولئن خلت من الإذن برفع الدعوى الجنائية ممن يملك رفعها إلا أن المحكمة قررت ضم الدعوى رقم __.. لسنه __.. جنح _.وذلك بتاريخ1988/1/23 وقد اشتملت الدعوى المضمومة الأذن من النائب العام المساعد برفع الدعوى الجنائية ضد الطاعن وذلك اعمالا للمادتين 2/49، 50 من قانون المحاماة رقم 61 لسنه 1968 المعدل بما تكون معه قد استكملت شروط قبولها أمام القضاء ولما كانت الدعوى المضمومة قد أقيمت ضد الطاعن ذات الوقائع المنسوبة للطاعن فى الدعوى الأصلية وهو الأمر الذى لا يمارى فيه الطاعن قضاء المحكمة فى موضوعهما يكون على أساس سليم ولا مصلحة للطاعن فى إثارة الدفع بعدم قبول الدعوى الأصلية وقد استوفت الدعوى المضمومة شروط صحتها.
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أهانه بالقول أثناء وبسبب عمله على الوجه المبين بمحضر جلسة 27 من أكتوبر سنة 1978 في القضية رقم ...... لسنة ...... مدنى كلى ...... وطلب عقابه بالمادة 133 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً نهائيا ومحكمة جنح ....... قضت حضورياً عملاً بمادة الإتهام بحبس المتهم اسبوعين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة إيقافاً شاملاً لكافة الآثار الجنائية واثبات تنازل المدعى بالحقوق المدنية عن دعواه المدنية استأنف ومحكمة شبين الكوم الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.