⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 600 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 1993-12-22 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ خبرة
⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ الجنون والعاهة العقلية
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ بوجه عام
⚖️ سلطتها فى تقدير الحالة العقلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية على الصادق عثمان وأحمد عبد البارى سليمان ومحمود دياب نواب رئيس المحكمة ومجدى أبو العلا.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاختلاس وتزوير أوراق رسميه واستعمالها، قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في الإسناد وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يستظهر نية الاختلاس بما يوفرها وعول على أن الطاعن قد اعترف بالتحقيقات بارتكابه للواقعة في حين أنه لم يعترف إلا بتحصيل المبلغ دون اختلاسه، وأطرح دفاعه القائم على أن المبلغ سرق منه تأسيسا على عدم إبلاغه بتلك الواقعة رغم أن ذلك لا يعني بالضرورة أنه اختلسه كما عول في اطراح دفاعه بأنه أصيب في عام 1964 بمرض عصبي أفقده القدرة على التركيز في أداء عمله مما تنتفي معه مسئوليته عن الجريمة المسنده إليه على ما جاء بتقرير الطبيب الشرعي مع أنه قد وقع الكشف عليه بعد مضي سنوات على مرضه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم الاختلاس والتزوير في محررات رسمية واستعمالها التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات والمستندات وتقرير اللجنة المشكلة لجرد أعماله وتقرير مكتب خبراء وزارة العدل واعترف المتهم بالتحقيقات- وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتب عليها- استطرد بيانا لنية الاختلاس قوله ((وحيث انه يكفي لقيام جريمة الاختلاس أن يضيف المتهم المبالغ التي حصلها أو جزء منها إلى ملكيته وأن يتصرف فيها على اعتبار أنها مملوكة له وتقوم الجريمة ولورد المتهم المبالغ التي اختلسها بعد ذلك دون طلب لأن المطالبة ليست شرطا لتحقق الجريمة ولأن الظروف التي قد تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفي قيامها ولا تؤثر في كيانها)). لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافيا وسائغا في بيان نية الاختلاس، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف يدل على قيامه- كما هو الحال في الدعوى المطروحة ومن ثم فان ما يدعيه الطاعن من قصور في التسبيب في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكمان الحكم قد عرض لما أثاره الدفاع عن الطاعن من فقدانه الشعور والتركيز في أداء عمله بسبب مرض عصبي ورد عليه بقوله ((وحيث انه بشأن ما دفع به الحاضر مع المتهم عن عدم مسئوليته لإصابته باضطراب عقلي فانه إزاء ما ثبت من التقرير الطبي الشرعي....... طب شرعي طنطا لسنة................ من أنه يعد مناقشة المتهم وبالكشف عليه والاطلاع على ملف الدعوى ولف خدمة المتهم وعلى جميع التقارير الطبية المرفقة والمحررة بمعرفة مفتش الصحة والعيادة النفسية بمستشفى المنصورة العام عن حالته وخاصة أن أول تقرير طبي كان بتاريخ..................- ويتضمن إصابته باضطراب عصبي وهبوط عام وأن هذه الحالة جائزة الحدوث لأي شخص عادي سليم عقب القرار الإداري............ بتاريخ........... بنقله من المنصورة إلى الاسماعلية وأن المتهم لم يصاب بأي حالة نفسية أو عصبية قبل التاريخ سالف الذكر 28/1/64 وانتهى التقرير إلى ان المتهم كان مسئولا عن عمله في تاريخ الواقعة لما كان ما تقدم وكان من المقرر أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية قانونا هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره وإدراكه فلا تعد سببا لانعدام المسئولية ومن ثم فان ما ذهب إليه الدفاع لم يقم عليه دليل فان ما أورده الحكم فيما تقدم كاف وسائغ في الرد على ما يثيره الطاعن في هذا الصدد. لما كان ذلك. وكان يبين من أسباب الطعن أن ما يثيره الطاعن مبناه انعدام مسئوليته بسبب مرض عصبي أصابه منذ فترة يفقده التركيز في أداء العمل، وكان من المقرر أن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة عقليه وتنعدم به المسئولية الجنائية قانونا- على ما تقضي به المادة 62 من قانون العقوبات- هو ذلك المرض الذي من شأنه أ يعدم الشعور والإدراك، أما سائر الأحوال النفسية التي تفقد الشخص شعوره وإدراكه فلا تعد سببا لانعدام المسئولية، فان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه أخذا بتقرير الطبيب الشرعي أن مرض الطاعن وهو الاضطراب العصبي والهبوط العام لا يؤثر على سلامة وصحة إدراكه وتتوافر معه مسئوليته الجنائية عن الفعل الذي وقع منه يكون صحيحا في القانون، وحسبه أنه من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية هي من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة- وهو ما لم تخطئ في تقديره- لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما بينهم يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليليه لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة. وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به مما جاء بتقرير الطبيب الشرعي عن حالة المتهم العقلية فانه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد مجرد جدل في تقدير الدليل مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عندما أورد مؤدي اعتراف الطاعن عول عليه لم ينسب له اعترافا باختلاسه المبلغ موضوع الجريمة- على خلاف ما يذهب إليه بوجه النعي- وإنما أسند إليه أنه اعترف بتحصيله هذا المبلغ وأنكر اختلاسه له مدعيا سرقته. وهو ما يسلم به الطاعن في أسباب طعنه ومن ثم فان نعيه في هذا المقام يكون ولا محل له. هذا فضلا عن أنه من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الاعتراف، وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به، دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك، كما لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجيه اقتراف الجاني للجريمة. كما هو الحال في الدعوى الراهنة- ومن ثم فلا يجدي الطاعن نعيه على الحكم بأنه أغفل ما استطرد إليه في أقواله من أنه لم يختلس المبلغ موضوع الجريمة. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن في شأن أن المبلغ قد سرق منه وأطرحه بقوله)) ولا تلتفت المحكمة إلى ما ذكر عن سرقة تلك المبالغ التي لم يوردها إذ لم يقم ثمة دليل في الأوراق تطمئن إليه المحكمة إلى وقوع هذه السرقة فهو لم يبلغ الشرطة أو جهة عمله أو يبين على وجه يطمئن إليه عن كيفية سرقة هذه المبالغ منه)) فان هذا حسبه للرد على هذا الدفاع، ذلك أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم الاختلاس والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات والمستندات وتقرير اللجنة المشكلة لمجرد أعماله وتقرير مكتب خبراء وزارة العدل واعتراف المتهم بالتحقيقات- وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما ترتب عليها- استطرد بيانا لنية الاختلاس قولة " وحيث إنه يكفى لقيام جريمة الاختلاس أن يضيف المتهم المبالغ التى حصلها أو جزء منها إلى ملكيته وأن يتصرف فيها على اعتبار أنها مملوكة له وتقوم الجريمة ولو رد المتهم المبالغ التى اختلسها بعد ذلك دون طلب لأن المطالبة ليست شرطا لتحقيق الجريمة ولان الظروف التى قد تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفى قيامها ولا تؤثر فى كيانها" لما كان أورده الحكم فى مدوناته كافيا وسائغا فى بيان الاختلاس، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلال عن توافر القصد الجائى فى تلك الجريمة بل يكفى أن يكون ما أورد من وقائع وظروف يدل على قيامة- كما هو الحال فى الدعوى الطاعن من قصور فى التسبيب فى هذا الصدد غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم قد عرض لما أثارة الدفاع عن الطاعن من فقدانه الشعور والتركيز فى أداء عمله بسبب مرض عصبى ورد بقولة " وحيث إنه بشأن ما دفع به الحاضر مع المتهم عن عدم مسئوليته لا صابته باضطراب عقلى فأنه ازاء ما ثبت من التقرير الطبى الشرعى 633 طب طنطا لسنة 1974 من أنه بعد مناقشة المتهم وبالكشف عليه والاطلاع على ملف خدمة المتهم وعلى جميع التقارير الطبية المرفقة والمحررة بمعرفة مفتش الصحة والعيادة النفسية بمستشفى المنصورة العام عن حالته وخاصة أن أول تقرير طبى كان بتاريخ 1964/9/28 - ويتضمن اصابة باضطراب عصبى وهبوط عام وأن هذه الحالة جائزة الحدوث لأى شخص عادى سليم عقب القرار الادارى __ بتاريخ__. بنقله من المنصورة إلى الاسماعلية وأن المتهم لم يصاب بأى حالة نفسية أو عصبية قبل التاريخ سالف الذكر __. وانتهى التقرير إلى إن المتهم كان مسئولا عن عمله فى تاريخ الواقعة لما كان ما تقدم وكان من المقرر أن المرض العقلى الذى يوصف بأنه جنون أو عاهه عقليه وتنعدم به المسئولية قانونا هو ذلك المرض الذى من شأنه أن يعدم الشعور والادراك أما سائر الامراض والاحوال النفسية التى لا تفقد الشخص شعوره وادراكه فلا تعد سببا لانعدام المسئولية ومن ثم فإن ما ذهب إليه الدفاع لم يقم علية دليل " فإن ما أورده الحكم فيما تقدم كاف وسائغ فى الرد على ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن المرض العقلى الذى يوصف بأنه جنون أو عاهه عقليه وتنعدم به المسئولية الجنائية قانونا- على ما تقضى به المادة 62 من قانون العقوبات- هو ذلك المرض الذى من شأنه أن يعدم الشعور والإدراك ، أما سائر الأحوال النفسية التى تفقد الشخص شعورة وإدراكه فلا تعد سببا لانعدام المسئولية، فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه أخذا بتقرير الطبيب الشرعى أن مرض الطاعن وهو الاضطراب العصيى والهبوط العام لا يؤثر على سلامة عقله وصحة إدراكة وتتوافر معه مسئوليته الجنائية عن الفعل الذى وقع منه يكون صحيحا فى القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية هى من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغا.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليليه لتقرير الخبير شأنه فى سائر الادلة وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به مما جاء بتقرير الطبيب الشرعى عن حالة المتهم العقلية فإنه لا يجوز مصادرتها فى عقيدتها ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد مجرد جدل فى تقدير الدليل مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عندما أورد مؤدى اعتراف الطاعن الذى عول عليه لم ينسب له اعترافا باختلاسه المبلغ موضوع الجريمة - على خلاف ما يذهب إليه بوجه النعى - وإنما أسند إليه أنه اعترف بتحصيله هذا المبلغ وأنكر اختلاسه له مدعيا سرقته وهو ما يسلم به الطاعن فى أسباب طعنه ومن ثم فإن نعيه فى هذا المقام يكون ولا محل له.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى كامل الحرية فى تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزىء هذا الاعتراف، وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به، دون أن تكون ملزمه بيان علة ذلك، كما لا يلزم فى الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفى فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجيه اقتراف الجانى للجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن فى شأن أن المبلغ قد سرق منه وأطرحه بقولة " ولا تلتفت المحكمة إلى ما ذكر عن سرقة تلك المبالغ التى لم يوردها إذ لم يقم ثمة دليل فى الأوراق تطمئن إليه المحكمة إلى وقوع هذه السرقة فهو لم يبلغ الشرطة أو جهة عملة أو يبين على وجه يطمئن إليه عن كيفية سرقة هذه المبالغ منه" فإن هذا حسبه للرد على هذا الدفاع، ذلك أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم، ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا لخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه اولا : بصفته موظفا عموميا ( معاون املاك بهندسة السكة الحديد ) اختلس المبلغ المبين قيمته بالتحقيقات والمسلم اليه بسبب وظيفته حالة كونه من مامورى التحصيل بهيئة السكة الحديد ، ثانيا : بصفته سالفة الذكر ارتكب اثناء تادية وظيفته تزويرا فى اوراق اميرية هى صور القسائم والاستمارات المبينه بالتحقيقات بان اثبت تغييرا بتلك الاوراق على خلاف الحقيقة الثابته باصولها . ثالثا : استعمل الاوراق المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بان قدمها للجهة المختصة . واحالته الى محكمة امن الدولة العليا بطنطا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 112 ، 1-2 ، 118 ، 119 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع اعمال المادتين 17 ، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنين وتغريمه الف جنيه وعزله من وظيفته . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .......... والخ .