⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 47504 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1994-12-26 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر المسئولية الجنائية
⚖️ موانع العقاب
⚖️ اثار الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى منتصر وحسن حمزه ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة وجاب الله محمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعنة الثانية وإن قررت بالطعن في الحكم بطريق النقض إلا أنها لم تقدم أسبابا لطعنها, ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنها شكلا عملا بالمادة 34 من قانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمما محكمة النقض. وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنتين الأولى والثالثة قد أستوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة الأولى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم غدارة محل للدعارة وتسهيلها واستغلال البغاء قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب, ذلك بأن المدافع عن الطاعنة دفع بانعدام مسئوليتها لأنها مصابة مرض عقلي وطلب إيداعها مستشفى الأمراض النفسية لفحصها وتقرير مدى مسئوليتها عن أفعالها بيد أن المحكمة أطرحت ذلك الدفاع بما لا يسوغ اطراحه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الثابت بمحضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة والحكم الابتدائي الذي أعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه أن المدافع عن الطاعنة تمسك بانعدام مسئوليتها الجنائية استنادا إلى مرضها العقلي, كما طلب إيداعها مستشفى الأمراض النفسية لبيان مدى مسئوليتها عن أفعالها. وعرض الحكم لهذا الدفاع وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن الدفع المبدي من وكيل المتهمة الأولى بانعدام مسئوليتها لكونها مريضة عقليا. فلما كان الثابت محاضر الجلسات أن الدعوى قد تداولت أكثر من عام ولم يبد وكيل المتهمة هذا الدفع إلا في الجلسة الأخيرة وقدم للتدليل على ذلك شهادة طبية بأنها تعالج من أزمات عصبية والمحكمة لا تطمئن إلى هذه التذكرة الطبية فمكان الحصول عليها مجاملة فضلا عن أنه ليس هناك أوراق رسمية تدل على ما ادعى به موكل المتهمة الأولى وكان عليه لو كان ما يدعيه على سند من الواقع أن يدفع بهذا الدفع منذ مهد جلسات المرافعة". لما كان ذلك, وكان تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها غير أنه من الواجب عليها أن تبين في حكمها الأسباب التي تبنى عليها قضاءها في هذه المسألة بيانا كافيا لا إجمال فيه وليس لها أن تستند في إثبات عدم إصابة المتهم بمرض عقلي إلى أنه لم يقدم دليلا تثق به بل أن من واجبها في هذه الحالة أن تثبت هى من أنه لم يكن مصابا بهذا المرض وقت ارتكاب الفعل وأن تقيم قضاءها بذلك على أسباب سائغة. لما كان ذلك, وكان ما رد به احكم على دفاع الطاعنة لا يفيد أنها كنت متمتعة بقواها العقلية وقت ارتكاب جرائمها, كما حملها- في الوقت نفسه- عبء إثبات مرضها العقلي. لما كان ما تقدم فإن احكم المطعون فيه يكون قد اخل الطاعنة في الدفاع وشابه القصور في التسبيب مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنتين الأولى والثالثة وبالنسبة للطاعنة الثانية التي لم يقبل طعنها شكلا والمحكوم عليهما حضوريا .................. اللذين لم يطعنا على الحكم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن للطاعنة الأولى وسائر أوجه الطعن المقدمة من الطاعنة الثالثة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الطاعنة الثانية وإن قررت بالطعن فى الحكم بطريق النقض إلا أنها لم تقدم أسبابا لطعنها، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنها شكلا عملا بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنه 1959 فى شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت بمحضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجه والحكم الابتدائى الذى اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه أن المدافع عن الطاعنة تمسك بإنعدام مسئوليتها الجنائية استنادا إلى مرضها العقلى، كما طلب ايداعها مستشفى الأمراض النفسية لبيان مدى مسئوليتها عن افعالها وعرض الحكم لهذا الدفاع واطرحه فى قوله "وحيث إنه عن الدفاع المبدى من وكيل المتهمة الأولى بإنعدام مسئوليتها لكونها مريضة عقليا لما كان الثابت بمحاضر الجلسات أن الدعوى قد تداولت أكثر من عام ولم يبد وكيل المتهمة هذا الدفع إلا فى الجلسة الأخيرة وقدم للتدليل على ذلك شهادة طبية بأنها تعالج من أزمات عصبية والمحكمة لا تطمئن إلى هذه التذكرة الطبية لإمكان الحصول عليها مجاملة فضلا عن أنه ليس هناك أوراق رسمية تدل على ما أدعى به موكل المتهمة الولى وكان الأولى وكان عليه لو كان ما يدعيه على سند من الواقع أن يدفع بهذا الدفع منذ مهد جلسات المرافعة " لما كان ذلك، وكان تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها غير أنه من الواجب عليها أن تبين فى حكمها الأسباب التى تبنى عليها قضاءها فى هذه المسألة بينا كافيا لا اجمالى فيه وليس لها ان تستند فى اثبات عدم إصابة المتهم بمرض عقلى إلى أنه لم يقدم دليلا تثق به بل أن من واجبها فى هذه الحالة أن تتثبت هى من انه لم يكن مصابا بهذا المرض وقت ارتكاب الفعل وأن تقيم قضاءها بذلك على أسباب سائغة لما كان ذلك، وكان ما رد به الحكم على دفاع الطاعنة لا يفيد أنها كانت متمتعة بقواها العقلية وقت ارتكاب جرائمها، كما حملها _ فى الوقت نفسه - عبء إثبات مرضها العقلى لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بحق الطاعنة فى الدفاع وشابة القصور فى التسبيب مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنتين الولى والثالثة وبالنسبة للطاعنة الثانية التى لم يقبل طعنها شكلا والمحكوم عليها حضوريا __.. اللذين لم يطعنا على الحكم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-.................... (طاعنة) 2-.................... 3-.................... (طاعنة) 4-.................... 5 -.................... 6-.................... 7-.................... 8-.................... 9-.................... 10-.................... 11-.................... بأنهم: المتهمة الأولى: 1- فتحت وأدارت محلا للفجور والدعارة على النحو المبين بالأوراق. 2- سهلت دعاره المتهمات من الثانية حتى الخامسة واستغلت بغاءهن مع علي النحو المبين بالأوراق. المتهمات من الثانية حتى الخامسة اعتدن ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز على النحو المبين بالأوراق. المتهمون من السادس حتى الحادي عشر: اعتادوا ممارسة الفجور مع النساء بغير تمييز على النحو المبين بالأوراق وطلبت معاقبتهم بالمواد 1/أ، 6/ب، 8/أ، 9/ج، 10، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة أداب بالإسكندرية قضت غيابياً للأخير وحضوريا لباقي المتهمين عملاً بمواد الإتهام مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة أولاً: المتهمة الأولى بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه وغرامة مائتي جنيه والمراقبة لمدة ثلاث سنوات وغلق مسكنها ومصادرة ما به من أثاث عن التهمتين. ثانيا: المتهمات من الثانية حتى الخامسة بحبس كل منهن سنة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه وغرامة مائتي جنيه والمراقبة لمدة سنة ثالثاً: المتهمون من السادس حتى الحادى عشر: بحبس كل منهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة مائتي جنيه والمراقبة لمدة ستة أشهر. استأنف المتهمون عدا الرابعةو والثامن والحادي عشر. ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت غيابياً للثانية والسادس وحضورياً اعتباريا للعاشر وحضورياً للباقين أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل عقوبة الحبس بالنسبة للمتهمة الأولى بحبسها سنة مع الشغل ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية لمدة الحبس وبالنسبة للمتهمين الثالثة والرابعة والسادس والسبع بحبس كل منهم ثلاثة أشهر ووضع كل منهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة الحبس وتأييده فيما عدا ذلك. ثانياً: بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الثانية والخامس والثامن. فطعن كل من المحكوم عليها الأولى والأستاذ/....... المحامى عن الأستاذ/........... المحامى نيابة عن المحكوم عليها الخامسة والأستاذ/....... المحامى عن المحكوم عليها الثالثة في هذا الحكم بطريق النقض ............... إلخ.