⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23842 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1993-12-20 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ استيلاء
⚖️ باعث
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ سقوطه
⚖️ الدفع بشيوع التهمة
⚖️ الدفع بنفى التهمة
⚖️ العقوبة التكميلية
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ سقوط الطعن
⚖️ استعمال الات رفع مياه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية مقبل شاكر ومجدى منتصر ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث انه يبين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن........................... أنها وان كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي............................، إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضحة حيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها، ولم يحضر أحد لتوضيح صاحب هذا التوقيع، لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها من محام مقبول أمام هذه المحكمة، فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا. ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن............................ قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تسهيل استيلاء على أموال بنك مصر وارتكاب تزوير في محررات رسمية وأخري شأنها شأن الرسمية، واستعمال هذه المحررات مع العلم بتزويرها والتحصيل بغير حق على أختام البنك واستعمالها حال كونه موظفا عاما، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك أنه عول في قضائه بالإدانة على أقوال المحكوم عليهما الأول والثالث في حين أن ما قرره المحكوم عليه الأول في اعترافه إنما هو يؤكد إدانته هو ليس الطاعن ولا يعدو قولا من متهم على متهم آخر ليدفع المسئولية عن نفسه وليس ثمة دليل على صحة هذه الأقوال، وأنه وبفرض صحتها فان التهمة تكون شائعة بينهما، وأن ما ورد باعتراف المحكوم عليه الثالث لا يؤدي إلى إدانته، كما تساند الحكم بالادانه إلى أقوال الشاهدة.................. رغم أن ما قارفته من أفعال يسلس إلى القول بمساءلتها عن الجريمة من دونه ذلك أنها قامت بصرف أوامر الدفع الثلاثة للمحكوم عليه الثالث باسم مغاير لاسم صاحب الرصيد الذي جرى سحب المبلغ منه وأثبتت عنوانا مخالفا لعنوانه، كما أنه لم يثبت أن الطاعن سلم المحكوم عليه الأول بطاقة زوجته التي تم تزويرها أو أنه قام بتغيير كارت العميل أو أنه قارف عملا ترتب عليه تسهيل الاستيلاء على أموال البنك، هذا إلى أنه لم تقاضيه أية مبالغ من المحكوم عليهما الآخرين، وتبعا فلا يتصور ثمة علاقة له بموضوع القضية الماثل، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعن، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من اعترافات المحكوم عليهما الأول والثالث وأقوال الشهود وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تستند في إدانة متهم إلى أقوال متهم آخر بما لها من كامل الحرية في تكوين عقيدتها من كافة العناصر المطروحة أمامها ما دام قد اطمأن وجدانها إلى هذه الأقوال. وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم، فان ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان ما حصله الحكم المطعون فيه من اعترافات المحكوم عليهما الآخرين ومن أقوال الشاهدة................ وغيرها من الشهود- وما أورى به تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير سائغا للتدليل على مقارفة الطاعن الجرائم المسندة إليه، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لأنه لا يعدو جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما يستقل به قاضي الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر ما يبديه في طعنه من شيوع الاتهام بينه وبين المحكوم عليه الأول، وكان هذا الدفع من الدفوع الموضوعية التي كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع، فانه لا يسوغ له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردود بأن نفي التهمه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن بأنه لم يتقاض أية مبالغ من المحكوم عليهما الآخرين ولا مصلحة له في مقارفة الجرائم المسندة إليه، ونما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة، وهو ليس من أركانها أو عناصرها، ومن ثم فلا ينال من سلامة الحكم عدم تحقيق المحكمة له، وما أوردته في هذا الشأن هو مما يسوغ به الرد عليه. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا. ومن حيث أنه يبين من مطالعة الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده....................... بوصف أنه قام والمطعون ضده الثاني بتسهيل استيلاء المطعون ضده الثالث على أموال بنك مصر، وارتكاب تزوير في محررات رسميه وأخرى شأنها شأن الرسمية واستعمال هذه المحررات مع العلم بتزويرها والتحصيل بغير حق على أختام البنك واستعمالها حال كونه موظفا عاما، فقضت محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة غيابيا بمعاقبته بالأشغال الشاقة خمس سنوات عما أسند إليه وعزله من وظيفته وإلزامه والمطعون ضده الثاني متضامنين برد مبلغ ستة آلاف دولار أمريكي وذلك طبقا بالمواد 40/2، 3، 113، 118،118 مكررا، 119/ب، 119 مكررا/ه،209 ،211، 214 مكررا من قانون العقوبات مع أعمال المادة 32 منه- وهو الحكم موضوع طعن النيابة العامة- ثم قبض على المحكوم عليه وأعيدت الإجراءات في مواجهته وقضي في الدعوى حضوريا بتاريخ 17/5/1992 بمعاقبته بالأشغال الشاقة خمس سنوات، ومن حيث انه كان القانون قد أجاز في المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض للنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها، كل فيما يختص به- الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، وكانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية تجري على أنه: إذا حضر المحكوم عليه في غيبته، أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة. وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها. ((فان مؤدي هذا النعي هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم واعتباره كأن لم يكن، ولما كان هذا البطلان الذي أصاب الحكم الغيابي الصادر من محكمة أمن الدولة العليا في الجنايات المنسوبة إلى المطعون ضده الأول فيه معنى سقوط هذا الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع، ومن ثم فان الطعن من النيابة عنه يعتبر ساقطا بسقوطه. ومن حيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة بالنسبة للمطعون ضدهما..................... و ............... و ................ قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده الثاني عن جرائم تسهيل الاستيلاء على أموال بنك مصر وارتكاب تزوير والتحصيل على أختام البنك واستعمالها، ودان المطعون ضده الثالث عن الجرائم انتحال اسم وهمي بالبطاقة الشخصية المصطنعة والاشتراك بطريق المساعدة مع موظفة حسنة النية في تزوير محررات للبنك واستعمال هذه المحررات، وقضي بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات وعزل المطعون ضده الثاني وإلزامه والمحكوم ضده الأول متضامنين برد مبلغ ستة آلاف دولار أمريكي، قد شابه خطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أغفل توقيع عقوبة الغرامة تطبيقا للمادة 118 من قانون العقوبات مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه. ومن حيث انه لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أنه (( فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 113،113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكررا فقرة أولى، 114، 115، 116، 116 مكررا، 117 فقرة أولى، يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113مكررا فقرة أولى، 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه.................)). وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضدهما الثاني والثالث عن جرائم تسهيل الاستيلاء على أموال بنك مصر والاستيلاء والتزوير والاستعمال والاشتراك، وأغفل الحكم عليهما بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 118 من قانون العقوبات، فانه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيحه بتغريم المطعون ضدهما الثاني والثالث متضامنين مبلغ ستة آلاف دولار أمريكي بالإضافة إلى ما قضي به الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن المقدمة من الطاعن__.. أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامى ____.، إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضحة بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة أسم صاحبها، ولم يحضر أحد لتوضيح صاحب هذا التوقيع، لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النفض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 قد أوجبت فى فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التى يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها من محام مقبول أمام هذه المحكمة، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة أن تستند فى ادانة متهم إلى أقوال متهم آخر بما لها من كامل الحرية فى تكوين عقيدتها من كامل الحرية فى تكوين عقيدتها من كافة العناصر المطروحة أمامها مادام قد اطمأن وجدانها إلى هذه الأقوال.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها اطراحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان ما حصله الحكم المطعون فيه من اعترافات المحكوم عليهما الآخرين ومن أقوال الشاهدة_. وغيرها من الشهود - وما أورى به تقرير قسم أبحاث التزوير سائغا للتدليل على مقارفة الطاعن الجرائم المسندة إليه، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لأنه لا يعدو جدلا موضوعيا فى تقدير أدلة المحكمة بها مما يستقبل به قاضى الموضوع ولا يجوز اثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر ما يبديه فى طعنه من شيوع الاتهام بينه وبين المحكوم عليه الأول، وكان هذا الدفاع من الدفوع الموضوعية التى كان عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يسوغ له اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض لما كان النعى بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردود بأن نفى التهمه من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولا.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان النعى بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة وان مرتكبها هو شخص اخر مردود بأن نفى التهمة من اوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من ادلة الثبوت التى اوردها الحكم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولا .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان دفاع الطاعن بأنه لم يتقاض أية مبالغ من المحكوم عليهما الآخرين ولا مصلحة له فى مقارفة الجرائم المسندة إليه، إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة، وهو ليس من أركانها أو عناصرها، ومن ثم فلا ينال من سلامة الحكم عدم تحقيق المحكمة له، وما أوردته فى الشأن هو مما يسوغ به الرد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إنه وأن كان القانون قد أجاز فى المادة 33 من القانون رقم 57 لسنه 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض للنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها، كل فيما يختص به- الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية، وكانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية تجرى على أنه : " إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته، أو قبض علية قبل سقوط العقوبة بمضى المدة، يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها" فإن مؤدى هذا النعى هو تقرير بطلان الحكم الصادر فى غيبة المتهم واعتباره كأن لم يكن، ولما كان هذا البطلان الذى أصاب الحكم الغيايى الصادر من محكمة أمن الدولة العليا فى الجنايات المنسوبة إلى المطعون ضده الآول فيه معنى سقوط هذا الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذى موضوع، ومن ثم فإن الطعن من النيابة عنه يعتبر ساقطا بسقوطه.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أنه " فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكررا فقرة أولى، 114، 115، 116، 116 مكررا، 117 فقرة أولى يعزل الجانى من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه فى الجرائم المذكورة فى المواد 112، 113، فقرة أولى وثانية ورابعه، 113مكررا فقرة أولى 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه_. " وكان الحكم المطعون فيه قد دان ضدهما الثانى والثالث عن جرائم تسهيل الاستيلاء على أموال بنك مصر والاستيلاء والتزوير والاستعمال والاشتراك، وأغفل الحكم عليهما بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 118 من قانون العقوبات، فانه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيحه بتغريم المطعون ضدهما الثانى والثالث متضامنين مبلغ ستة آلاف دولار أمريكى بالاضافه إلى ما قضى به الحكم المطعون فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بانهم اولا : المتهمان الاول والثانى (1) بصفتهما موظفين عموميين ( الاول حارس امن والثانى موظف بالحاسب الاولى بادارة المدخرات ببنك ............) سهلا للمتهم الثالث الاستيلاء بغير حق على مبلغ سته الاف دولار امريكى من حساب العميل المبين بالاوراق وذلك بان امداه بالامكانات اللازمة باصطناعهما اوامر الدفع والبطاقة الشخصية وكارت نموذج توقيع العميل المبينه بالتحقيقات ودسهما كارت نموذج التوقيع المزور على موظفة الجيشية " الشباك " المختصة بعد استبداله بالكارت الاصلى وقاما بالاتفاق مع المتهم الثالث على ان ينتحل صفة المستفيد فى اوامر الدفع المصطنعه والاسم الوهمى المدرج بها وبالبطاقه المزورة والتقدم بها للموظفة المختصة وامكنه بهذا الاسلوب من صرف قيمة اوامر الدفع المشار اليها من حساب العميل ............. وقد ارتبطت هذه الجريمة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجنايتى تزوير فى محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من اجله مع العلم بتزويرها وهى انهما فى الزمان والمكان سالف الذ1كر وبصفتهما المشار اليها انفا : ارتكبا تزويرا فى محررات رسمية واخرى شانها شان الرسمية هى كارت نموذج التوقيع وأوامر الدفع والبطاقة الشخصية المبينه بالاوراق وذلك بطريقى الاصطناع وتغيير المحررات ووضع صور امضاءات مزورة غيرا بيانات الاسم فى البطاقة الشخصية واستبدلا الصورة عليها بصورة المتهم الثالث وجعلاها باسم وهمى غير حقيقى تسمى به المتهم الثالث وقلد المتهم الاول توقيع صاحب الحساب المنوة عنه سلفا على اوامر الدفع بعد ان اصطنعها وجعلها على غرار اواومر الدفع صحيحة بان حررها بخط يده ومهرها بتوقيعات مزورة نسبها للعميل سالف الذكر وقلد هو والمتهم الثانى توقيع العميل على كارت نموذج التوقيع المصطنع على النحو المبين بالتحقيقات . واستعملا كارت نموذج التوقيع المزور باسم العميل .............مع العلم بتزويره وذلك بان قاما بدسه على موظفة الجيشية المختصة . وتحصلا بغير حق على اختام البنك واستعملاها استعمالا ضارا بمصلحته ومصلحة العميل صاحب الحساب المنوة عنه على النحو المبين بالتحقيقات . ( 2 ) أ - ارتكبا تزويرا فى محررات للبنك هى كروت نماذج التوقيع باسماء العملاء المبينه بالاوراق وذلك بطريق الاصطناع وتقليد توقيعات العملاء المذكورين بان اصطنعاها وحرر المتهم الاول بياناتها وذيلها بتوقيعات مقلدة نسبها زورا الى هؤلاء العملاء على خلاف الحقيقة . ب - تحصلا بغير حق على اختام البنك واستعمالاها استعمالا ضارا بمصلحته ومصالح عملائه بوضعها على كارت نموذج التوقيع المنوة عنها على النحو المبين بالتحقيقات . ثانيا : المتهم الثانى : بصفته سالفة البيان استولى دون حق على الكمبيالات الثلاث المبينه بالاوراق وذلك بان انتهز فرصة غياب موظفة التحصيل بفرع .......... التابع للبنك عن مكتبها لبعض شئونها واستولى على الكمبيالات خلسة . ثالثا : المتهم الثالث : اشترك بطريق الاتفاق مع المتهمين الاول والثانى فى ارتكاب الجريمة موضوع البند رقم 1 من الوصف أ - بان اتفق معهما على ان ينتحل الاسم الوهمى بالبطاقة الشخصية وان يتسمى بهذا الاسم غير الحقيقى بالمستندات المزورة وتقديمها للموظفة المختصة بادارة المدخرات بالبنك منتحلا هذا الاسم بعد قيامهما بجدس كارت نموذج التوقيع المقلد على صاحب الحساب العميل .............. وتمكن بهذا الاسلوب من صرف قيمة اوامر الدفع المزورة والنسوبه على خلاف الحقيقة للعميل السالف وذاك من حسابة المبين بالاوراق وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق . ب- وهو ليس من ارباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظفة عمومية حسنه النية هى .............. موظفة الجيشية بادارة المدخرات ببنك ............ وذلك بتزوير محررات للبنك هى كشفوف اليومية والسجلات والاوراق المعدة للصرف من حسابات العملاء بالبنك حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحه مع علمه بتزويرها بان توافقت ارادته مع المتهمين الاول والثانى على ان يتقدم لهذه الموظفة بالبطاقة الشخصية واوامر الدفع الثلاثة المصطنعة والنسوب صدورها زورا لصاحب الحساب العميل ........... والمتسمى بالاسم الوهمى لصرف قيمة اوامر الدفع توصلا للاستيلاء على هذا المبلغ فادلى امامها بهذا الاسم الوهمى ووقع بتوقيعات مزورة على مستندات الصرف فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة . ج - استعمل المحررات المزور سالفة البيان مع علمه بتزويرها بان قدمها للموظفة المختصة بالبنك على النحو المبين بالاوصاف السابقة والتحقيقات . واحالتهم الى محكمة امن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة وفى اثناء المحاكمة عدلت النيابة العامة نسبه الاتهام المبين تحت بند ثانيا الى المتهم الاول بدلا من المتهمك الثانى . والمحكمة المذكورة قضت غيابيا للمتهم الاول وحضوريا للمتهمين الثانى والثالث عملا بالمواد 40/2 ، 3 ، 113 ، 118 ، 118 مكررا ، 119/ب ، 119 مكررا / هـ ، 209 ، 211 ، 214 ، 214 مكررا من قانون العقوبات مع اعمال المادة 32 من قانون العقوبات . اولا : بمعاقبة المتهم الاول بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما اسند اليه وعزله من وظيفته والزامه والمتهم الثانى برد مبلغ سته الاف دولار متضامنين . ثانيا : بمعاقبة المتهمين الثانى والثالث بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات لكل منهما عما اسند اليهما وعزل الثانى من وظيفته والزامه مع المتهم الاول متضامنين برد مبلغ سته الاف دولار امريكى . ثالثا : بمصادرة الاوراق المزورة المضبوطة . فطعن المحكوم عليهما ( الثانى والثالث ) والنيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ......... الخ .