الطعن رقم 28377 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1994-12-26
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن محكمة أول درجة قضت ببراءة من التهمة المسندة إليه- نقل علامات حد فاصل- تأسيسا على انتفاء التهمة في حقه مما كان يتعين على محكمة ثاني درجة ألا تقضى بإلزامه بالتعويض مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن شرط الحكم التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة- بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة, ولما كان الحكم الابتدائي قد انتهى إلى براءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية استنادا إلى عدم ثبوت ارتكابه للفعل المسند إليه فإن ذلك يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية قبله. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى على خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون بما يوجب نقضه والقضاء بتأييد الحكم الابتدائي- المستأنف- فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن شرط الحكم بالتعويض فى الدعوى المدنية المرافعة - بالتبعية للدعوى الجنائية فى حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة اسناده إلى المتهم المقامة عليه المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة، ولما كان الحكم الابتدائى قد انتهى إلى براءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية استنادا إلى عدم ثبوت ارتكابه للفعل المسند إليه، فإن ذلك يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية قبله ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى على خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون بما يوجب نقضه والقضاء بتأييد الحكم الابتدائى - المستأنف - فيما قضى به رفض الدعوى المدنية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العام الطاعن بأنه: نقل علامات حد فاصل بين ملكه وملك.......... وطلبت عقابه بالمادة 358 من قانون العقوبات. وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز بنها قضت حضورياً عملاً بالمادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعى بالحقوق المدنية ومحكمة بنها الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بألغاء الحكم المستأنف في الشق المدنى وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.