⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23607 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1994-12-26 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ وصف الحكم
⚖️ كفالة
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ معارضة
⚖️ نطاق الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ قضى بسقوط استئناف قد أخطا في تطبيق القانون ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعن سدد الكفالة التي قررها الحكم وقف التنفيذ بالإيصال المؤرخ 26 من ديسمبر سنة 1987, وبذلك تكون العقوبة المقيدة للحرية غير واجبة النفاذ, والتالي ليس للمتهم أن يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف طبقا لنص المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية. وحيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه فض الأختام الموضوعية على محله السابق غلقه إداريا فدانته محكمة أول درجة غيابيا بالحبس مع الشغل لمدة شهر وكفالة عشرين جنيها لإيقاف التنفيذ, فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فأستأنف هذا الحكم فقضت المحكمة الإستئنافية بتاريخ 11 من يناير سنة 1988 غيابيا بسقوط الاستئناف مؤسسة حكمها على أن المتهم لم يدفع الكفالة المقررة لوقف التنفيذ وان عقوبة الحبس أصبحت واجبة النفاذ لعدم دفع الكفالة- ولأنه لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى. عارض وقضى بقبول معارضته شكا ورفضها موضوعا. لما كان ذلك, وكانت العبرة في الأحكام هى بحقيقة الواقع لا بما توصف به على خلافه, وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة 28 من مارس 1988 وهى الجلسة الأولى التي حددت لنظر معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئناف القاضي بسقوط الاستئناف, أن الطاعن قد تخلف عن الحضور في هذه الجلسة, مما مؤداه أن يكون الحكم الصادر في حقه حكما باعتبار معارضته كأن لم تكن, ومن ثم يكون الطعن بطريق النقض- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة جرى به قضاء هذه المحكمة- يشمل الحكم الغيابي الاستئناف المعارض فيه, لان كلا الحكمين متداخلان ومندمجان أحدهما في الآخر. لما كان ذلك, وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن, أنه مرفق صورة ضوئية للإيصال رقم ............. لسنة.26 من ديسمبر سنة 1987 بمبلغ عشرين جنيها باسم الطاعن, كفالة في الجنحة رقم.............. لسنة ................. موضوع الطعن الماثل وما كانت البداهة القانونية تقتضى أن ما اشترطته المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول الاستئناف من تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة, لا يكون إلا عندما يكون ذلك التنفيذ واجبا عليه قانونا, وهو ما لا يتحقق في حالة قيام المستأنف بدفع الكفالة المقررة في الحكم الابتدائي- مادام المحكوم عليه قد أستأنف الحكم- مما مقتضاه أن المحكمة الإستئنافية يتعين عليها أن تنظر أول ما تنظر وقبل الحكم بسقوط الاستئناف فيما إذا كان النفاذ واجبا, ومادام غير واجب فإنه يتعين عليها أن تنظر في شكل الاستئناف, فإذا قبلته تفصل في الدعوى. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الكفالة التي قررها الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد سددت, قبل نظر الاستئناف وصدور الحكم الغيابي الاستئناف, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الاستئناف مع ثبوت أن الحكم المستأنف غير واجب النفاذ, كون قد أخطأ في تطبيق القانون, مما يتعين معه نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن العبرة فى الحكام هى بحقيقة الواقع لا بما توصف به على خلافة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من الاطلاع على محضر 28 من مارس 1988 وهى الجلسة الأولى التى حددت لنظر معارضة الطاعن فى الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بسقوط الاستئناف، أن الطاعن قد تخلف عن الحضور فى هذه الجلسة، مما مؤداه أن يكون الحكم الصادر فى حقه حكما بإعتبار معارضته كأن لم تكن، ومن ثم يكون الطعن بطريق النقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشمل الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه، لأن كلا الحكمين متداخلان ومندمجان أحداهما فى الآخر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت البداهة القانونية تقتضى أن ما اشترطته المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول الاستئناف من تقديم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة، ولا يكون إلا عندما يكون ذلك التنفيذ واجبا عليه قانون، وهو ما لا يتحقق فى حالة قيام المستأنف بدفع الكفالة المقررة فى الحكم الابتدائى - ما دام المحكوم عليه قد استأنف الحكم - مما مقتضاه أن المحكمة الاستئنافية يتعين عليها أن تنظر أول ما تنظر وقبل الحكم بسقوط الاستئناف فيما إذا كان النفاذ واجبا، وما دام غير واجب فإنه يتعين عليها أن تنظر فى شكل الاستئناف، فإذا قبلته تفصيل فى الدعوى لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الكفالة التى قررها الحكم الصادر من محكمة أول درجه قد سددت، قبل نظر الاستئناف وصدور الحكم الغيابى الاستئنافى، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الاستئناف مع ثبوت أن الحكم المستأنف غير واجب النفاذ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: فض الأختام الموضوعة على محله السابق غلقه إدارياً قبل الحصول على أمر فتح بذلك من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 147، 150 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الجمالية قضت غيابياً عملاً بمادتى الإتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ/ ............ المحامى نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.