⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 319 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1966-3-29 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: نزع ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طريقة رفع الدعوى
⚖️ تنازع القوانين من حيث الزمان
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - الاستيلاء الفعلى والمؤقت - التعويض عنه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور اميل جبران واحمد حسن هيكل والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة على أنه " لا تسرى الأحكام المذكورة ـ أى الأحكام الورادة فيه الخاصه بالفصل فى المعارضات ـ على التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء " . وهذا الإستثناء يقرر حكماً وقتيا ينطبق على جميع التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى وفقا للأحكام التى كانت مقررة فى القانون رقم 5 لسنة 1907 وكانت عند العمل بأحكام القانون الجديد محالة على الخبراء المعينين من رئيس المحكمة الابتدائية طبقا لما كان متبعا فى القانون القديم أو مطروحة على المحكمة الإبتدائية ـ فتلك الطعون لا تسرى عليها الأحكام الورادة فى القانون 577 لسنة 1954 فى شأن الفصل فى المعارضات وانما تظل خاضعة للأحكام التى كانت مقررة بالقانون رقم 5 لسنة 1907 فى هذا الشأن . ولا يصح القول بأنه بمجرد إحالة أوراق نزع الملكية إلى رئيس المحكمة الابتدائية فى تاريخ سابق على بدء العمل بأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 تعتبر الدعوى بشأن التعويض مرفوعة أمام المحكمة قبل أن توضع أحكام هذا القانون موضع التنفيذ ويسرى عليها الاستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 30 سالفة الذكر ذلك أن هذا القول لو صح لما كان هناك ما يدعو إلى النص على هذا الاستثناء ، كما أن الدعوى بشأن التعويض هى كسائر الدعاوى التى لا ترفع أمام المحاكم ـ على ما تقضى به المادة 69 من قانون المرافعات ـ إلا بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين .