⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11843 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1993-12-19 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقليد
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ الدفع ببطلان اذن التفتيش
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الشناوى ومحمد طلعت الفاعى ومحمدعادل الشوربجى وأنس عماره نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تقليد خاتم الدولة لجهات حكومية متعددة واستعماله قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الأوراق المضبوطة مع الطاعن لا توفر في حقه جريمة التقليد وأغفل الحكم تحديد الأوراق والجهة المسند إلى الطاعن تقليد أختامها، ولم يدلل على توافر القصد الجنائي لديه، ودفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لأن التحريات لم تشمله، غير أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح ردا، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أنه نفاذا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش ومسكن المتهم........................ لضبط ما أسفرت التحريات عن حيازته وأحرزه من أختام وأكلاشيهات مقلدة وأوراق رسمية مزورة فقد تمكن النقيب................ معاون مباحث مركز السنبلاوين والعقيد..................... رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالدقهلية من ضبط كيس كبير من البلاستيك داخل شيفونيره بإحدى حجرات مسكنه بداخله كيس آخر من البلاستيك يحوى عددا من الاكلاشيهات والأختام الكربونية لجهات حكومية متعددة......................،.....................، وثلاثة وثلاثين ورقة كربونية مما تستخدم في نقل الأختام على المستندات ومجموعة من الأوراق الحكومية المختوم بعشها على بياض...................، وتنفيذا لأمر ضبط وتفتيش المتهم الثاني.................. لثبوت مشاركته المتهم الأول في جريمته تمكنا من ضبطه وبحوزته مظروف أصفر اللون عثر بداخله على صورة مستخرج رسمي بنجاح طالب، شهادة خبرة على بياض، خطاب صادر من المقاولون العرب.................. وشركاه خالي البيانات، وثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن جميع الأختام والاكلاشيهات المضبوطة مقلدة وأن بصمات الأختام والاكلاشيهات على المستندات المضبوطة لم تؤخذ من ذات القوالب الصحيحة...... وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي. لما كان ذلك، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم تقليد الأختام طريقا خاصا. وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤديه إلى ما قصده الحكم منها ومنتجه في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه. وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت المحكمة إليها يسوغ ما رتب عليه ويصح استدلال الحكم به على ثبوت وقائع تقليد الأختام بواسطة الغير واستعمالها مع العلم بتقليدها في حق الطاعن فان النعي على الحكم في هذه الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان لا يشترط في جريمة التقليد المنصوص عليها في المادة 206/1 من قانون العقوبات أن يكون الجاني قد قلد بنفسه علامة من علامات الحكومة بل يكفي أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره طالما أنه كان مساهما معه فيما قارفه فقد سوى المشرع بين من قلد بنفسه إحدى تلك العلامات وبين من يرتكب ذلك بواسطة غيره مما يجعل مرتكب التقليد في الحالتين فاعلا للجريمة. وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التقليد ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. وأن القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في المادة 206 سالفة الذكر هو قصد خاص قوامه فيه استعمال الشئ المقلد استعمالا ضارا بمصلحة الحكومة أو بمصلحة الأفراد- مفترض من ارتكاب التقليد- وعلى المتهم وحده إثبات عكس هذا القصد. وإذ كان الطاعن لم يثبت أمام محكمة الموضوع ما ينتفي به توافر القصد الجنائي في الجريمة المسندة إليه فانه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مره أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تتجاوز لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة. ولا يقدح في ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته أن ((الضبط تم قبل تحرير محضر التحريات بأن التحريات كانت خاصة بالمتهم الأول وحده)) إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشمل على بيان المراد منه. هذا فضلا عن أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضبط الطاعن وتفتيشه كانا نفاذا لإذن النيابة العامة بناء على اعتراف المتهم الأول عليه- وهو ما لا ينازع فيه الطاعن- ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون ولا محل له، ولا على المحكمة أن هي التفتت عن الرد عليه لما كان ما تقدم، فان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم تقليد الأختام طريقا خاصا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث يبنى كل دليل منها ويقطع فى كل دليل منها ويقطع فى كل جزئيات الدعوى، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشة على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كواحدة مؤديه إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يشترط فى جريمة التقليد المنصوص عليها فى المادة 1/206 من قانون العقوبات أن يكون الجانى قد قلد بنفسه علامة من علامات الحكومة بل يكفى أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره طالما أنه كان مساهما معه فيما قارنه فقد سوى المشروع يبين من يرتكب ذلك بواسطة غيرة مما يجعل مرتكب التقليد فى الحالتين فاعلا للجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه يلزم أن يتحدث الحكم صراحة وإستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التقليد ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى المادة 206 من قانون العقوبات هو قصد خاص قوامه فيه استعمال الشىء المقلد استعمالا ضارا بمصلحة الحكومة أو بمصلحة الأفراد - مفترض من ارتكاب التقليد - وعلى المتهم وحده إثبات عكس هذا القصد.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش، وكان هذا الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز اثارته لأول مره أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقضى تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ولا يقدح فى ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته أن " الضبط تم قبل تحرير محضر التحريات بأن التحريات كانت خاصة بالتهم الأول وحده "إذ هو قول مرسل على اطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان أذن التفتيش الذى يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشمل على بيان المراد منه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن ومحكوم عليه اخر بانهما : قلدا بواسطة غيرهما خاتم المصالح والجهات الحكومية . ( خاتم شعار الجمهورية لجهات عديده : تصديق وزارة الخارجية - مستشفى ..................- الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية الخاتم الكودى ) واستعملاها بان بصما بها على المحررات المبينه بالتحقيقات مع علمهما بتقليدها . واحالتهما الى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 206/1 - 4 ، 27 من قانون العقوبات مع اعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنه واحدة والعزل لمدة سنتين من وظيفته وبمصادرة المستندات المقلدة المضبوطة وامرت بايقاف عقوبة الحبس المقضى بها . فطعن الاستاذ ............. المحامى عن الاستاذ ................. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ................. الخ .