⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 328 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 1993-12-15 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ ترصد
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ رابطة السببية
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ قتل عمد
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الطيف على أبو النيل وعمار ابراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة ومحمد اسماعيل موسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أورد الأدلة التي عول عليها في الإدانة بصورة مبتورة أجتزأ منها ما برر به قضاءه رغم تعارضها فيما بينها خاصة بالنسبة للآلة المستخدمة في الحادث، ثم عاد من بعد واطرح هذه الأدلة بالنسبة للمتهم الآخر المقضي ببراءته، ولا يستفاد من أقوال شاهدي الإثبات توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار لدى الطاعنين واقتصر اعترافهما على القول باعتدائهما على المجني عليه دون أن يقصدا قتله بما تكون معه الواقعة مجرد ضرب أفضى إلى الموت، وأطرحت المحكمة طلبهما استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته عن صحة تصوير الشهود للواقعة وفي دفاعهما بأن التأخر في إسعاف المجني عليه هو الذي أدى لوفاته مما يقطع رابطة السببية بين إصابته وبين الوفاة ولم تعرض لهذا الدفاع رغم جوهريته. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه. من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتحريات الشرطة وما تبين من معاينة النيابة العامة لمكان الحادث وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية واعترافهما بالتحقيقات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وان الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، ولها أن تجزئ الدليل القدم لها فتأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال إذ المرجع في هذا الشأن إلى اقتناعها هي وحدها وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بين مضمون أقوال شهود الإثبات- وكان الطاعنان لا يجادلان في أن ما حصله الحكم منها له أصله الثابت في الأوراق فان الجدل في ذلك توصلا إلى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال هو من الأمور الموضوعية التي لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوال أو تناقض روايتهم في بعض تفصيلاتها- بفرض حصوله- لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن به إليها في تكوين عقيدته ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى تضارب أقوالهم فذلك إنما ينحل إلى جدل موضعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلي الأدلة ذاتها بالنسبة لمتهم آخر، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود والأدلة الأخرى في الدعوى وأخذت بها بالنسبة للطاعنين دون المتهم الآخر الذي قضت ببراءته، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطاتها في تقدير أدلة الدعوى فان ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأداة المستعملة في الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة ومن ثم يضحي ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد غير مقبول لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل لدى الطاعنين في قوله((وحيث انه عن نية القتل فهي متوافرة في الواقعة متحققة في الجريمة ثابتة في حق المتهمين................. و..................................، وذلك مما هو ثابت بالتحقيقات وسائر أوراق الدعوى وشهودها ومن اعتراف المتهم.............................. بالتحقيقات وسائر أوراق الدعوى وشهودها ومن اعتراف المتهم........................... بالتحقيقات من أنه كان يقصد قتل المجني عليه ومن موالاته والمتهم................ الاعتداء على المجني عليه بقصد إزهاق روحه ومما ورد بتقرير الصفة التشريحية من بيان للإصابات المتعددة والمتنوعة التي أحدثها المتهمين بالمجني عليه ووصفه لطبيعتها مما يؤكد أن المتهمين كانا ينتويان إزهاق روح المجني عليه ومن ثم تنتهي المحكمة إلى توافر نية القتل في حق المتهمين)) وكان قصد القتل أمر خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فان استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. ولما كانت الأدلة والقرائن التي ساقها الحكم للاستدلال بها على توافر نية القتل من شأنها أن تؤدي عقلا إلى ثبوتها في حق الطاعنين أما القول بأن أقوال شهود الإثبات لا يستفاد منها توافر هذه النية فمردود بأن هذا القول- بفرض صحته - لا يقيد حرية المحكمة في استخلاص قصد القتل من كافة ظروف وملابستها، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن حكم ظرف الترصد في تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الإصرار واثبات توافر أحدهما يغني عن إثبات توافر الآخر فانه لا يجدي الطاعنان ما يثيرانه عن خطأ الحكم في إثبات توافر ظرف سبق الإصرار في حقهما بفرض صحته ما دام إنهما لا يجادلان في توافر ظرف الترصد. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد كما هي معرفة به في القانون وكان النعي بأن الواقعة مجرد جناية ضرب أفضى إلى موت لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب- هذا إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهه يثيرها على استقلال إذ في قضائها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تعول عليها ويضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمي إليه، ويصدر عليه مقدمه في طلباته الختامية، وكان ما أثبت على لسان المدافع عن الطاعنين بمحضر الجلسة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه من أنه ((كان يجب مناقشة الطبيب الشرعي في الإصابات هل يمكن حدوثها على الوجه الموضح بأقوال الشهود من عدمه.................)) فضلا عن أنه لم يصر عليه في طلباته الختامية التي اقتصر فيها على طلب براءة الطاعنين واحتياطيا اعتبار الواقعة ضربا، فانه على هذا النحو جازم ولم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته، فانه لا تثريب على المحكمة أن هي اعترضت عن هذا الطلب وأغفلت الرد عليه ويضحي النعي في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليه التي نقل تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته من واقع ذلك التقرير في قوله ((........................ وان الوفاة حدثت نتيجة الإصابات الرضية والقطعية مجتمعة وما صاحبها من هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية)). فانه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد. ذلك أنه من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه مادام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إليه، وكان الإهمال في علاج المجني عليه أو التراخي فيه بفرض صحته- لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت أنه كان معتمد لتجسيد المسئولية- وهو ما لم يزعمه الطاعنان- ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأحكام لا تلتزم بسحب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، ولها أن تجزئ الدليل المقدم لها فتأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال إذ المرجع فى هذا الشأن إلى اقتناعها هى وحدها وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بين مضمون أقوال شهود الإثبات- وكان الطاعنان لا يجادلان فى أن ما حصله منها له أصله الثابت فى الأوراق فإن الجدل فى الجدل فى ذلك توصلا إلى إثارة الشبهة فى الدليل المستند من تلك الأقوال هو الأمور الموضوعية التي لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تناقض الشهود أو تضاربهم فى تضاربهم فى أقوالهم تناقض رواياتهم فى بعض تفصيلات- بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن به إليها فى تكوين عقيدته ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم فى صورة الواقعة التى اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا فى تعويله فى قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى تضارب أقوالهم فذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقديم أدلة الدعوى مما يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى الأدلة ذاتها بالنسبة لمتهم آخر، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود والأدلة الأخرى فى الدعوى وأخذت بها بالنسبة للطالعين دون المتهم الآخر الذى قضت ببراءته، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى فإن ما يثيره الطاعنات فى الصدد لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن الأداة المستعملة فى الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
أن قصد القتل أنر خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضره فى نفسه فإن إستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كانت الأدلة والقرائن التى ساقها الحكم للأستدلال بها على توافر نية القتل من شأنها أن تؤدى عقلا إلى ثبوتها فى حق الطاعنين أما القول بأن القول بأن أقوال شهود الإثبات لا يستفاد منها توافر هذه النية فمردود بأن هذا القول- بفرض صحته- لا يقيد حرية المحكمة فى إستخلاص قصد القتل من كافة ظروف وملابساتها، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعنين فى هذا الشأن غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من المقرر ان حكم ظرف الترصد فى تشديد العقوبة كحكم ظرف سبق الاصرار واثبات توافر احدهما يغنى عن اثبات توافر الاخر فانه لا يجدى الطاعنان ما يثيرانه عن خطأ الحكم فى اثبات توافر سبق الاصرار فى حقهما بفرض صحته ما دام انهما لا يجادلان فى توافر ظرف الترصد .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لما كان ما أوردة الحكم فى مدوناته تتوافر به جناية القتل العمد مع سبق الإصرار كما هى معرفة به فى القانون وكان النعى بأن الواقعة مجرد جناية ضرب أفضى إلى موت لا يعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلا موضوعيا فى سلطة محكمة للواقعة وجدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع فى إستخلاص صورة الواقعة كما إرتسمت فى وجدانها مما تستقبل بالفصل فيه بغير معقب- هذا إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم فى مناحي دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذ فى قضائها بالإدانه استنادا إلى أدلة الثبوت التى أدتها ما يفيد ضمنا أنها اطرحتها ولم تعول عليها ويضحى ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
من المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد علية هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ويشمل علي بيان ما يرمي إليه، ويصر عليه مقدمه فى طلباته الختاميه، وكان ما أثبت على لسان المدافع عن الطاعنين بمحضر الجلسة التى اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه من أنه " كان يجب مناقشة الطبيب الشرعى فى الإصابات هل يمكن حدوثها على الوجه الموضح بأقوال الشهود من عدمه_." فضلا عن أنه لم يصر علية فى طلباته الختامية التى أقتصر فيها طلب براءة الطاعنين واحتياطيا اعتبار الواقعة ضربا، فإنه على هذا النحو غير جازم ولم يصر عليه الدفاع فى ختام مرافقته ، فإنه لا تثريب على المحكمة أن هى أعرضت عن هذا الطلب وأغفلت الرد عليه ويضحى النعى فى هذا الصدد غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجنى علية التي نقل تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته من واقع ذلك التقرير فى قولة "_..وإن الوفاة حدثت نتيجة الإصابات الرضية والقطعية مجتمعة وما صاحبها من هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية "فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد.
📌 المبدأ / الفقرة (12)
من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك علي أسباب تؤدى إليه، وكان الإهمال فى علاج المجني عليه أو التراخى فيه صحته - لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت أنه كان متعمد لتجسيم المسئولية - وهو ما لم يزعمه الطاعنان- ومن ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد فى غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين - واخر قضى ببراءته - بانهما قتلا .......... عمدا مع سبق الاصرار والترصد بان بيتا النية على قتله واعدا لهذا الغرض سلاحا ابيض ( مطواه قرن غزال ) واداه ( عصا ) وكمنا له فى الطريق الذى ايقنا مروره فيه وما ان ظفرا به حتى طعنه الاول فى عنقة وانهال الثانى عليه ضربا بالعصا قاصدين من ذلك ازهاق روحة فاحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته . المتهم الاول : احرز بغير ترخيص سلاحا ابيض ( مطواه قون غزال ) واحالتهما الى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة وادعت ...............زوجة المجنى عليه عن نفسها وبصفتها وصيه على اولاد القصر مدنيا قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 230 ، 231 ، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و 25 مكررا 1/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنه 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنه 1978 ، 165 لسنه 81 والبند رقم 10 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون مع اعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالاشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة المطواة المظبوطة واحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة . فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ...........ز الخ .