⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14098 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1994-12-21 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون الاصلح
⚖️ سلطتها فى تقدير العقوبة
⚖️ اختصاص الدوائر الجنائية بها
⚖️ تقدير العقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف على أبو النيل وبهيج حسن القصبجى ومحمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص وقضى بمعاقبته وفقا لمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 بتغريمه مبلغ 8400 جنيه قيمة تكاليف أعمال البناء وبغرامة إضافية مثلها وإيقاف عقوبة الغرامة الإضافية الأصلية فقط. لما كان ذلك, وكان قد صدر- بعد الحكم المطعون فيه- القانون رقم 25 لسنة 1992 معدلا المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على النحو التالي "مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب الحبس وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكم المواد 4, 5, 6 مكررا, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17 من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا لها" وكان مفاد هذا النص أنه أباح النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال بعد أن كانت محددة بهذه القيمة ما لا يجوز النزول عنها, وهو ما يتحقق ه القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات, لما كان ذلك وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون الصلح يسرى على واقعة الدعوى ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من غختصاص قاضى الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقررنا الإعادة وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة أقامة بناء بدون ترخيص وقضى بمعاقبته وفقا لمواد القانون رقم 106 لسنه 1976 بتغريمه مبلغ 8400 جنية قيمة تكاليف اعمال البناء وبغرامة إضافية مثلها وايقاف عقوبة الغرامة الاضافية الأصلية فقط . لما كان ذلك ، وكان قد صدر - بعد الحكم المطعون فيه - القانون رقم 25 لسنه 1992 معدلا المادة 22 من القانون رقم 106 لسنه 1976 فى شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء على النحو التالى " مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المواد 4، 5، 6، مكررا ، 7، 8، 9، 11، 12، 13، 14، 17 من هذا القانون او لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا لها" وكان مفاد هذا النص أنه اباح النزول بالغرامة عن قيمة العمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الحوال بعد أن كانت محددة بهذه القيمة بما لا يجوز النزول عنها، وهو ما يتحقق به القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة من قانو ن العقوبات لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون الصادر رقم 57 لسنه 1959 تخول لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تقدير العقوبة فى حدود النص من اختصاص قاضى الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالاعادة وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه -أقام بناء بدون ترخيص- وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقوانين ارقام 30 لسنة 1983، و3 لسنة 1982، و54 لسنة 1984 ومحكمة البلدية بالقاهرة قضت حضورياً في 22 من أكتوبر سنة 1989 عملاً بمواد الإتهام بتغريم المتهم مبلغ ثمانية آلاف وأربعمائة جنيه قيمة تكاليف أعمال البناء ومثلها غرامة إضافية استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً في 3 مارس سنة 1990 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة الأصلية فقط فطعن الأستاذ/.............. المحامى عن الأستاذ/............. المحامى نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.