⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 168 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 1993-12-14 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اشتراك
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ نظرها الدعوى والحكم فيها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن الأول بجريمة تزوير في محرر رسمي والطاعن الثاني بجريمة الاشتراك في ارتكاب ذلك التزوير كما دانهما معا بجريمة اختلاس المحجوزات قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وانطوى على خطأ في الإسناد وفساد في الاستدلال ذلك بأنه لم يستظهر توافر ركن القصد الجنائي بالنسبة للطاعن الأول ولم يستظهر بالنسبة للثاني عناصر الاشتراك في الجريمة وركن العلم ولم يدل على توافرها في حقه- ولم يعني بيان أركان جريمة اختلاس المحجوزات التي دانهما بها وما قاله الحكم من أن الطاعن الأول لم يثبت بمحضر الطرد إرشاد طالب التنفيذ على المنفذ ضده لا أصل له في الأوراق وتناقض مع ما انتهى إليه من أدانه المتهم الثاني تأسيسا على أنه أرشد عن المنفذ ضده وبني الطاعن الثاني دفاعه على أن المجني عليه كان حاضرا عند تنفيذ حكم الطرد مدللا على ذلك بشواهد عددها من ذلك أن المحضر اثبت وجوده في محضره الرسمي إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بتسبيب قاصر غير سائغ وأهدر حجية المحرر الرسمي والإقرارات الرسمية للموثقين عليه ثم أن الحكم التفت عن دفاعه بان محاميه هو الذي تولى رفع الدعوى نيابة عنه ولا يمكن مساءلته عما صدر من وكيله واستخلص الحكم من إقرار الطاعن بوجوده عند تنفيذ الحكم دليلا على مقار فته الجريمة مع أن ذلك لا يؤدي إلى ما رتب عليه كما عول على أقوال المجني عليه من أنه لم يكن موجودا عند التنفيذ رغم افتقارها إلى الدليل الذي يدعمها والى أقوال الشاهد.......................... رغم أنه ليس في أقواله ما يكشف عن ارتكابه الجريمة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعه الدعوى في قوله بأنها ((تتحصل في أن أحد كان يستأجر من المتهم الثاني.............................شقه.. بناحية المعادى... ولرغبة المتهم المذكور في انتهاء العلاقة الايجارية بغير مسوغ من الواقع أو القانون أمتنع عن تقاضي الاجره منه ليسجل عليه التأخير في سدادها... مما أضطر المستأجر أن يعرض عليه القيمة الايجارية بالطرق الرسمية...... وقد أستغل المتهم المذكور فرصه تغيب المستأجر وسفرة إلى ألمانيا في رحله علاج واستحصل على حكم مستعجل بالطرد بزعم تأخره في سداد الاجره رغم وفائه بها والذي أعلن إليه إعلانا غير صحيح وسلم هذا الحكم المستصدر على غير سبب صحيح من القانون والمعلن إليه إعلانا باطلا سلمه إلى المتهم الأول (الطاعن الأول) محضر محكمة المعادي الجزئية متفقا معه ومحضرا له ومساعدا إياه على أن يقوم بتنفيذ هذا الحكم في غيبة المستأجر مخالفا بذلك القانون وقد اثبت المتهم الأول زورا في محضر الجرد والطرد والتسليم............. حضور المستأجر وهو غائب وقام المتهم الأول بصفته المحضر القائم بعملية التنفيذ بجرد محتويات الشقة وقام بتسليمها والشقة للمتهم الثاني واتبع ذلك قيامه بتقييم تلك المنقولات تقيما غير حقيقي فبخس ثمنها على النحو الذي سطره في محضره............. إذ اثبت أن قيمة منقولات الشقة جميعها هي عبارة عن............... مبلغ 413 بينما قيمتها الحقيقة نحو 33000 وقام ببيع محتويات الشقة- بالثمن البخس الذي قدره متواطئا في ذلك كله من سلب للشقة والاستيلاء على المنقولات مع المتهم الثاني(الطاعن الثاني) إذ قاما بإجراء بيع بالمزاد العلني بطريق الصورية إضرارا بمالكها بعد أن سلبه حيازة الشقة المؤجرة إليه بتنفيذ صوري مخالف للحقيقة.....)) وساق الحكم على ثبوت الواقعة بالتصوير المتقدم في حق الطاعنين أدلة استقاها من أقوال الشهود ومن إقرار المتهمين ومما جاء بأوراق التنفيذ وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني بتغير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه واستخلاص هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وهو ما وفره الحكم المطعون فيه- وكان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبات الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلا مقصودا يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطا لعقاب الشريك وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغا. وله من ظروف الدعوى ما يبرره وكان الحكم في سرده لوقائع الدعوى ومؤدي أدلة الثبوت فيها- على ما سلف بيان- قد أورد الطاعن الثاني استصدر حكما باطلا لصالحه بطرد المستأجر................. بزعم تأخيره في سداد الأجرة وعهد إلى المتهم الأول بتنفيذ هذا الحكم في غيبة المستأجر المنفذ ضده وقد أطلع المتهم الأول بتنفيذ الحكم بإرشاد الطاعن الثاني في غيبة المستأجر- على خلاف ما تقضي به التعليمات من ضرورة حضوره أثناء التنفيذ إذ رخص له القانون أن يتوقى الطرد بعرض الأجرة المتأخرة- فاثبت زوارا في محضر الجرد والطرد والتسليم حضور المستأجر مزاد صوري انتهى إلى بيع المحجوزات بمبلغ 413 جنيه مع أن قيمتها الحقيقية 33000 جنيه فان الحكم اذ1 استخلص من ذلك اشتراك الطاعن الثاني مع الأول بالاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب جريمة التزوير فانه يكون استخلاصا سائغا مؤديا إلى ما قصده الحكم وينحل ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الصدد إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب لما كان ذلك وكان لا جدوى للطاعنين من نعيهما على الحكم بالقصور في التدليل على أركان جريمة اختلاس المحجوزات ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبتهما بالعقوبات الأشد المقررة لجريمة التزوير والاشتراك فيه التي أثبتها الحكم في حقهما لما كان ذلك وكان لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد أخطأ في الإسناد بالنسبة لواقعة معينة ما دامت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة اعتبار في ادانه المتهم وما دام حكمها مقاما على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليه فانه لا يجدي الطاعن الأول ما ينعاه على الحكم فيما أثبته في مدوناته من أن الطاعن الأول لم يثبت بمحضر الطرد أن التنفيذ تم بإرشاد الطالب إذ أن هذه الواقعة الفرعية بفرض ثبوت خطأ الحكم فيها ليست بذي أثر في منطقة ولا في النتيجة التي انتهى إليها بعد أن أثبت بالأدلة السائغة بقيام الطاعن الأول بتزوير محضر الطرد والتسليم بالاشتراك مع المتهم الثاني واثبات حضور المجني عليه بالمحضر على خلاف الحقيقة. لما كان ذلك وكان لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن وله مصلحة فيه فانه يكون غير مقبول ما يثيره الطاعن الأول بدعوى التناقض كما هي وارده بوجه النعي لا تصالها بالطاعن الثاني ولا شأن له بها، ولما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عن دفاعه القائم على أن المجني عليه كان حاضرا عند تنفيذ الحكم مردودا بما هو مقرر من أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية في مناحي دفاعه الموضوعي إذ في اطمئنانها إلى الأدلة التي أوردتها وعولت عليها ما يفند اطرحاها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمه ببيان عله اطرحاها إياها أما ما يتحدى به الطاعن من إهدار الحكم لحجية المحضر الرسمي وإقرارات الموقعين عليه فيما أثبته من حضور المنفذ ضده عند التنفيذ فمردود بأن ما جاء في القانون من حجية المحررات واثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت أحكام لها وإلزام القاضي بان يجري في أحكامه على مقتضاها وليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها في الأصل حره في انتهاج السبيل الموصل إلى اقتناعها ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقا يسلكه القاضي في تحري الأدلة. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمساءلة الطاعن الثاني لا عن واقعة رفع الدعوى وإنما عن اشتراكه مع الطاعن الأول في تزوير محضر الطرد بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة فان ما يثيره الدفاع عن الطاعن استنادا إلى أن محاميه هو الذي تولى رفع الدعوى يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤديه إلى ما قصده الحكم منها ومجتمعه في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه وكان الأصل أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون وارده على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي ردده مع أدلة الإثبات الأخرى المطروحة أمامها وكان وزن أقوال الشاهد وتقديرها متروك لمحكمة الموضوع ومن ثم فان ما يثيره الطاعن الثاني من أن إقراره بوجود أثناء التنفيذ لا يكفي لاستخلاص مقار فته الجريمة وما يردده حول القوة التدليليه لشهادة المحضر الأول والمجني عليه لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجانى بتغير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه واستخلاص هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع وفى ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد مت الوقائع ما يدل عليه وهو ما وفرة الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل الشريك على ارتكابا الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبات الصدور ودخائل النفس التى لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل علية ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلا مقصورا يتجاوب صداه مع فعلة ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطا لعقاب الشريك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للقاضى الجنائى إذا لم يقم على الأتفاق أو التحريض أو التحريض أو المساعدة دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الإستنتاج سائغا وله من ظروف الدعوى ما يبرره وكان الحكم فى سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها- على ما سلف بيانه - قد أورد أن الطاعن الثانى استصدر حكما باطلا لصالحة بطرد المستأجر _.. برغم تأخيره فى سداد الأجر وعهد إلى المتهم الأول بتنفيذ هذا الحكم فى غيبة المستأجر المنفذ ضدة وقد أطلع المتهم الأول بتنفيذ الحكم بارشاد الطاعن الثانى فى غيبة المستأجر- على خلاف ما تقضى به التعليمات من ضرورة حضوره أثناء التنفيذ إذ رخص له القانون أن يتوقى الطرد بعرض الأجره المتأخرة- فاثبت زورا فى محضر الجرد والطرد والتسليم حضور المستأجر الغائب وقام بمجرد محتويات الشقة وتسليمها إلى الطاعن الثانى واتبع ذلك بأجراء مزاد صورى انتهى إلى بيع المحجوزات بمبلغ 413 جنية مع أن قيمتها الحقيقية 33000 جنية فإن الحكم إذ استخلص من ذلك اشتراك الطاعن الثانى مع الأول بالاتفاق والتحريض- والمساعده فى ارتكاب جريمة التزوير فانه يكون استخلاصا سائغا مؤديا إلى ما قصده الحكم وينحل ما يثيره الطاعن الثانى فى هذا الصدد إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقبل به محكمة الموضوع بتغير معقب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا جدوى للطاعنين من نعيمها على الحكم بالقصور فى التدليل على أركان جريمة إختلاس المحجوزات ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات الأشد المقررة لجريمة التزوير والاشتراك فيه التى إثبتها الحكم فى حقهما.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يؤثر فى سلامة الحكم أن يكون قد أخطأ فى الاسناد بالنسبة لواقعة معينة ما دامت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة اعتبارا فى أدانه المتهم وما دام حكمها مقاما علي أدلة مؤدية إلى ما ترتب عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلا بشخص الطاعن وله مصلحة فيه فأنه يكون غير مقبول ما يثيرة الطاعن الأول بدعوى التناقض كما هى وأرده يوجه النعى لاتصالها بالطاعن الثانى ولا شأن له بها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم فى كل جزئية فى مناحى دفاعه الموضوعى إذ اطمئنانها إلى الأدلة التى أوردتها وعولت عليها ما يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمه ببيان عله اطراحها أياها.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إن ما جاء فى القانون من حجية المحررات وإثبات صحتها إنما محله أحكام الاثبات فى المواد المدنية والتجارية حيث عينت الأدلة ووضعت أحكام لها والزم القاضي بأن يجرى فى أحكامه علي مقتضاها وليس فى القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها فى الأصل حره انتهاء السبيل الموصل إلى اقتناعها ولم يرسم القانون فى المواد الجنائية طريقا يسلكه القاضى فى تحرى الأدلة .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اقام قضاءه بمساءلة الطاعن الثانى لا عن اشتراكه مع الطاعن الأول فى تزوير محضر الطرد بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة فان ما يثيره الدفاع عن الطاعن استنادا إلى أن محاميه هو الذى تولى رفع الدعوى يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاض فلا ينظر إلى دليل بعينة لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤديه إلى ما قصده الحكم منها ومجتمعة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما إنتهت إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون وأردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجربة محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذى يتفق مع أوله الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.
📌 المبدأ / الفقرة (12)
وزن أقوال الشاهد وتقديرها متروك لمحكمة الموضوع ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثانى من أن إقراره بوجوده أثناء التنفيذ لا يكفى لاستخلاص مقارفته الجريمة وما يردده حول القوه التدليلية لشهادة المحضر الأول والمجنى عليه لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز اثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين اولا : المتهم الاول : الاول : بوصفة موظفا عموميا ( محضر بمحكمة ....... الجزئية ) ارتكب تزويرا فى محرر رسمى هو محضر الجرد والطرد والتسليم المؤرخ 14 من ابريل سنه 1984 حال تحريرة المختص بوظيفته وذلك بجعله واقعة مزوره فى صورة واقعة صحيحه بان اثبت حضور المدعى عليه المنفذ ضده .................ز فى المحضر سالف البيان على خلاف الحقيقة مع عمله بتزويرها . ثانيا ... المتهم الثانى : اشترك مه المتهم الاول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التزوير المبينه بالوصف بان حرضه واتفق معه على ارتكابها مرشدا اياه عن المنفذ ضده على خلاف الحقيقة فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة ثالثا : المتهمين الاول والثانى : اختلسا المنقولات المبينه وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة ................ والمحجوز عليها قضائيا لصالح المتهم الثانى والمسلمه اليه على سبيل الوديعه لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها والمتهم الاول باجراء بيعا بالمزاد صوريا اضرارا بمالكها ، واحالتهما الى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بامرالاحالة . ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 40 ، 41 ، 213 ، 341 ، 342 من قانون العقوبات مع اعمال المادتين 17 و 32 من ذات القانون اولا : بمعاقبه المتهم ............. بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته عما اسند اليه . ثانيا : بمعاقبة ........ بالحبس مع الشغل لمدة سنه واحده عما اسند اليه . فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ............. الخ .