⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 695 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1993-12-14 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: امر حفظ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ امر حفظ
⚖️ تقرير التلخيص
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نيابة عامة
⚖️ دعوي مدنية
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن أبو سليمه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث انه من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التي تهيمن على جمع الاستدلالات عملا بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه في أي وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة ولا يقبل تظلما أو استئنافا من جانب المجني عليه والمدعي بالحق المدني وكل ما لهما هو الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات دون غيرها- إذا توافرت له شروطه. وفرق بين هذا الأمر الإداري وبين الأمر القضائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجري تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها على ما تقضي به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية فهو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى ولهذا أجيز للمدعي بالحق المدني الطعن فيه أمام غرفة المشوره. وإذ كان الطاعنون يقررون بأسباب طعنهم أن النيابة العامة أمرت بحفظ المحضر إداريا ولم يدعوا إجراء تحقيق بمعرفتها أو أنها ندبت لذلك أحد رجال الضبط القضائي فان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى استنادا إلى ذلك الأمر الإداري بالحفظ لا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر يكون قد أصاب صحيح القانون بما يضحي معه منعي الطاعنين في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين طلبوا بأنفسهم أو بلسان الحاضر معهم سماع أي شهود فانه لا جناح على المحكمة من بعد إن هي عولت على أقوال الشهود في التحقيقات دون سماعهم ما دامت أقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعنون بشأن عدم وجود تقرير التلخيص ووجوب التوقيع عليه فمردود بأن الثابت من الاطلاع على الحكم ومحضر الجلسة أن تقرير التلخيص قد تلي وكان الأصل في الإجراءات الصحة فلا يجوز الادعاء بما يخالف ما اثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير وكان فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته- بفرض حصوله- لا يبطل الإجراءات بعد صحة فان منعي الطاعنين في هذا الصدد يكون على غير سند. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعنون بوجه طعنهم من التفات محكمة ثاني درجة عما ردده الطاعنون أمام محكمة أول درجة من فحص لمستنداتهم فمردود بما هو مقرر من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالا دانه وحسب الحكم ليتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتيجه التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية يثيرها من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فان ما يثيره الطاعنون في أوجه طعنهم لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل، وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم فان هذا المنعي يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب لقبوله وجه الطعن أن يكون واضحا محدد وكان الطاعنون لم يكشفوا بوجه طعنهم عن الأخطاء المادية بالحكم المطعون فيه كما أن الطاعن............................... لا يماري في أنه المعنى بالاتهام والمحاكمة والتغيير في اسمه من قبيل الخطأ المادى فضلا عن خلو محاضر الجلسات من أنه طلب تصحيحه. ومن ثم فان منعي الطاعنين في هذا الشأن يكون غير مجد لما كان ذلك وكان يبين عن محضر جلسة.......................... أمام محكمة الدرجة الأولى أن الدفاع عن الطاعنين وأن أثاروا دفاعا بعدم سلامة إجراءات التحقيق إلا أنهم لم يطلبوا من المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الخصوص أثاروه بوجه طعنهم لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ولا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم لما هو مقرر من أن تعييب التحقيق الذي تجريه سلطة التحقيق الابتدائي لا تأثير له على سلامة الحكم فإذا أجرت النيابة تحقيقا في غيبة المتهم فذلك من حقها ولا بطلان فيه والأصل أن العبره عند المحاكمة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها وما دام لم يطلب الدفاع منها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب فليس له أن يتخذ من ذلك سببا لطلب نقض الحكم وكان على الطاعنين أن كان يهمهم ما أدعوا به من مصادره حقهم في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدموا الدليل على ذلك وأن يسجلوا عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم، وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس تقصيرهم فيما كان يتعين عليهم تسجيله ومن ثم فان النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أحدا من الطاعنين قد نازع في صفه المدعي بالحقوق المدنية أمام محكمة الموضوع فانه لا يقبل الحديث عن هذه الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض لانطوائه على منازعة تستدعي تحقيقا موضوعيا ومن ثم فان النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد، لما كان ذلك وكان من المقرر أن العبرة في صحة الحكم هي بصدوره موافقا للقانون وكان الحكم المطعون فيه قد بين أساس التعويض المقضي به ووجه المسئولية فانه لا يبطله- في خصوص الدعوى المدنية- عدم ذكر مواد القانون التي طبقها على واقعة الدعوى متى كان النص الواجب الإنزال مفهوما من الوقائع التي أوردها ومن ثم فان ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس بما يفصح عن عدم قبولها موضوعا ويتعين التقرير بذلك وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو النيابة بالحفظ هو إجراء ادارى صدر عنها بوصفها السلطة الاداريه التى تهيمن علي جمع الاستدلالات عملا بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه فى أى وقت بالنظر إلى طبيعة الادارية البحته ولا يقبل تظلما أو إستئنافا منجانب المجنى عليه بالحق المدنى وكل ما لهما الالتجاء إلى طرق الادعاء المباشر فى مواد الجنح والمخالفات دون غيرها إذا توافرت له شروطه وفرق بين هذا الامر الادارى وبين الامر القضائى بأن لا وجه لا قامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها احدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على انتداب منها على ما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية فهو وحدة الذى يمنع من رفع الدعوى ولهذا أجيز للمدعى بالحق المدنى الطعن فيه أمام غرفة المشورة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين طلبوا بانفسهم أو بلسان الحاضر معهم سماع أى شهود فأنه لا جناح علي المحكمة من بعد ان هى عولت على أقوال الشهود فى التحقيقات دون سماعهم ما دامت أقوالهم كانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل فى الإجراءات الصحة فلا يجوزا الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء فى محضر أو الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير وكان فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته- بفرض حصوله- لا يبطل الإجراءات بعد صحة فان منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون على الصدد يكون على غير سند.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعى للمتهم اكتفاء بأدلة الثبوت التى عولت عليها فى قضائها بالادانه وحسب الحكم ليتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لدية على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا علية أن يتعقبه فى كل جزئية يثيرها من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإنه ما يثيره الطاعنون فى أوجه طعنهم لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل، وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محدد وكان الطاعنون لم يكتفوا بوجه طعنهم عن الاخطاء المادية بالحكم المطعون فيه كما أن الطاعن__. لا يمارى فى أنه المعنى بالاتهام والمحاكمة والتغيير فى اسمه من قبل الخطأ المادى فضلا عن خلو محاضر الجلسات من أنه طلب تصحيحه، ومن ثم فإن منعى الطاعنين فى هذا الشأن يكون غير مجد.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان يبين من محضر جلسة 7 أكتوبر سنة 1990 أمام محكمة الدرجة الأولى أن الدفاع عن الطاعنين وأن أثاروا دفعا بعدم سلامة إجراءات التحقيق إلا أنهم لم يطلبوا من المحكمة اتخاذ إجراء معين فى هذا الخصوص فان ما أثاروه بوجه طعنهم لا يعدو أن يكون تعييبا التحقيق الذى تجرى سلطة التحقيق الابتدائى لا تأثير له على سلامة الحكم فاذا أجرت النيابة تحقيقا فى غيبة المتهم فذلك من حقها ولا بطلان فيه والأصل أن العبره عند المحاكمة بالتحقيقات الذى تجربة المحكمة بنفسها ومادام لم يطلب الدفاع منها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب فليس له أن يتخذ من ذلك سببا لطلب نقض الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن على الطاعنين أن كان يهمهم ما أدعوا به مت مصادره حقهم فى الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدموا الدليل على ذلك وأن يسجلوا عليها هذه المخالفة فيطلب صدور الحكم، وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس تقصيرهم فيما كان يتعين عليهم تسجيله ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كان لا يبين من محاضر جلسات لمحاكمة أن أحدا من الطاعنين قد نازع فى صفة الدعى بالحقوق المدنية أمام محكمة الموضوع فإنه لا يقبل الحديث عن هذه الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض لا نطوائه على منازعة تستدعى تحقيقا موضوعيا.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
من المقرر أن العبرة فى صحة الحكم هى بصدوره موافقا للقانون وكان الحكم المطعون فيه قد بين أساس التعويض المقضى به بأوجه المسئولية فأنه لا يبطله- فى خصوص الدعوى المدنية- عدم ذكر مواد القانون التى طبقها على واقعة الدعوى متى كان النص الواجب الانزال مفهوم من الوقائع التى أوردها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهم : دخلوا محلين فى حيازة ..... ولم يخرجوا منه بناء على تكليفهم ممن له الحق فى ذلك على النحو المبين بالاوراق ، وطلبت عقابهم بالمادة 373 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح المنتزة قضت حضوريا بتوكيل للاول والثالث وحضوريا للثانى عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاثة اشهر وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ والزامهم متضامنين بدفع مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت للمدعى بالحق المدنى . استنافوا ومحكمة الاسكندرية الابتدائيه - - قضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف بالنسبة لعقوبة الحبس الى شهر مع الشغل وتاييده فيما عدا ذلك . فطعن الاستاذ / ............. المحامى نيابة عن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ......الخ .