⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18143 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1993-12-14 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: جريمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ وصف الحكم
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ امتناع عن دفع المستحق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الامتناع بغير مبرر عن دفع ما يستحق عن تناول أطعمة ومشروبات في محل معد لذلك، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يبين الواقعة على نحو كاف يتحقق به أركان الجريمة وأدلة ثبوتها مما يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث إن مفاد نص المادة 324 مكررا من قانون العقوبات أن مناط التأثيم في جريمة الامتناع عن دفع المستحق عن تناول أطعمة ومشروبات في محل معد لذلك- كيما يكون مرتكبه مستأهلا للعقاب أن يكون هذا الامتناع بغير مبرر. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على التحقيقات التي أجرتها محكمة أول درجة أن الطاعن أثبت على الفاتورة المقدمة إليه من الفندق الذي جرى تناول الأطعمة والمشروبات فيه ما يفيد مجادلته بشأن العدد الذي حضر الحفل ونوعية الخدمات التي قدمت لهم ومدى استحقاق الضريبة التي تضمنتها الفاتورة باعتبار أن الحفل لجمعية خيرية لا يستحق عليه مثلها ولما كان ما أثاره الطاعن وأثبته على هذه الفاتورة على النحو المتقدم يثير منازعة جدية بشأن المستحق للفندق، وكان الحكم المطعون فيه لم يمحص هذه المنازعة ويستظهر ما إذا كانت مبرر الامتناع عن سداد ما عساه يكون مستحقا مقابل ما تناوله من زادوا عن عدد الأشخاص المتفق عليهم بين الطاعن والفندق، كما خلا من بيان قيمة المستحق عن هذه الزيادة، إذا ما ثبت استحقاقها فانه يكون قاصرا عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة ومن ثم يتعين نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 324 مكررا من قانون العقوبات أن مناط التأثيم فى جريمة الإمتناع عن دفع المستحق عن دفع المستحق عن تناول أطعمة ومشروبات فى محل معد لذلك- كيما يكون مرتكبه مستأهلا للعقاب أن يكون هذا الإمتناع بغير مبرر لما كان ذلك، وكان يبين من الإطلاع على التحقيقات التى أجرتها محكمة أول درجة أن الطاعن أثبت على الفاتورة المقدمة إليه من الفندق الذى جرى تناول الأطعمة والمشروبات فيه ما يفيد مجادلته بشأن العدد الذى حضر الحفل ونوعيه الخدمات التى فدمت لهم ومدة استحقاق الضريبة التى تضمنتها الفاتورة باعتبار أن الحفل لجمعية خيرية لا يستحق علية مثلها ولما كان ما أثاره الطاعن وأثبته على هذه الفاتورة علي النحو المتقدم يثير منازعة جدية بشأن المستحق للفندق، وكان الحكم المطعون فيه لم يمحص هذه المنازعة ويستظهر ما إذا سداد ما عساه يكون مستحقا مقابل ما تناوله من زادوا عن عدد الأشخاص المتفق عليهم بين الطاعن والفندق، كما خلا من بيان قيمة المستحق عن هذه الزيادة، إذا ما ثبت إستحقاقها فإنه يكون قاصرا عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة.
فقرة رقم -1
اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر امام محكمة جنح قصر النيل ضد الطاعن بوصف انه امتنع عن دفع ما هو مستحق عليه على النحو الموضح بعريضة الدعوى وطلب عقابة بالمادة 324/2 مكررا من قانون العقوبات ، والزامه بان يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائه جنيه والزامه بان يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استانف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضع برفضه وتاييد الحكم المستانف . فطعنت الاستاذة / ............ المحامية نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ............ الخ .