⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7705 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 1993-12-13 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعدام
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ وصف الحكم
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ قتل عمد
⚖️ بوجه عام
⚖️ سلطتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى منتصر وحسن حمزه ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة إعمالا لنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقدمت مذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه. وحيث إن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان تنص على أنه ((مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحاكمة طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39)). ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبني الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام وذلك هو المستفاد من الجميع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استدل على توافر ظرف سبق الإصدار في حق الطاعن- ضمن ما استدل به عليه باعترافه الذي أسند إليه فيه قوله أنه ((بيت النية وصمم على استدراج المجني عليه وقتله وسرقة نقوده................ الخ)) ولما كان البين من المفردات المضمونة أن اعتراف الطاعن في تحقيق النيابة قد خلا من القول باستدراجه للمجني عليه، ومن ثم يكون الحكم قد أورد في مقام التدليل على توافر ظرف سبق الإصدار في حق الطاعن وقائع لا أصل لها في الأوراق كان لها أثر في منطق الحكم، ولا يغني في ذلك ما تضمنه الحكم من أدلة أخرى في مقام التدليل على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. فان الحكم يكون معيبا بالخطأ في الإسناد. ولا يعترض على ذلك بأن عقوبة الإعدام الموقعة على الطاعن مقررة لجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة طبقا للمادة 234 فقرة ثالثة من قانون العقوبات ذلك بأنه وان كان يكفي لتغليظ العقاب عملا بهذه المادة أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المرتبطة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام الارتباط السببي بينهما- وهو ما لم يخطئ الحكم في تقريره- إلا أنه لا جدال في أن لكل من الجريمتين أركانها وظروفها والعقوبة المقررة لها، فقد أوجبت المادة 230 من قانون العقوبات عند انتفاء موجبات الرأفة إنزال العقوبة الوحيدة وهي عقوبة الإعدام بكل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد في حين قضت المادة 234 من قانون العقوبات في فقرتها الثالثة على أنه ((...... وأما إذا كان القصد منها- أي من جناية القتل العمد المجرد عن سبق الإصرار والترصد- التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة)) لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه- وعلى ما يبين من مدوناته قد جمع في قضائه بين الظرفين المشددين سبق الإصرار والارتباط وجعلهما معا عماده في إنزال عقوبة الإعدام بالطاعن- فانه وقد شاب استدلال الحكم على ظرف سبق الإصرار الخطأ في الإسناد الذي يعيبه فلا يمكن- والحال هذه- الوقوف على ما كانت تنتهي إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى ذلك ولا يعرف مبلغ الأثر الذي كان يتركه تخلف الظرف المشار إليه في وجدان المحكمة لو أنها اقتصرت على أعمال الظرف المشدد الآخر- وهو الارتباط- الذي يبرر عند توافره توقيع عقوبة تخريبية أخري مع الإعدام. لما كان ذلك وكان البطلان الذي لحق بالحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 49 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فانه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم المطعون فيه الصادر بإعدام الطاعن وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد من هيئة مشكلة من قضاة آخرين وذلك بغير حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن بوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة اعمالا لنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقدمت مذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بأعدام المحكوم عليه وحيث إن المادة 46 من قانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان تنص على أنه " مع عدم الاخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها وذلك فى ميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر فى الفقرة الثانية والثالثة من المادة 35 والفقرة الثانية والثالثة من المادة 39". ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالاعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها أعمال رقابتها علي عناصر الحكم كافة موضوعيه وشكلية وتقضى الحكم فى أية حالة من حالات الخطأ فى القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة فى ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأى الذى تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استدل على توافر ظرف سبق الاصرار فى حق الطاعن - ضمن ما استدل به عليه باعتراف الذى أستدل به عليه باعتراف الذى أسند إليه فيه قولة أنه " بيت النيه وصمم على استدراج المجنى عليه وقتله وسرقة نقوده_.الخ " ولما كان البين من المفردات المضمومة أن أعتراف الطاعن فى تحقيق النيابة قد خلا من القول باستدراجه للمجنى عليه، ومن ثم يكون الحكم قد أورد فى مقام التدليل على توافر ظرف سبق الاصرار فى حق الطاعن وقائع لا أصل لها فى الأوراق كان لها أثر فى منطق الحكم، ولا يغنى في ذلك ما تضمنه الحكم من أدله أخرى في مقام التدليل علي توافر في حق الطاعن إذ الأدلة في المواد فى المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحداها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى إنتهت إليه المحكمة فإن الحكم يكون معيبا بالخطأ فى الاسناد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر بأن عقوبة الاعدام الموقعة على الطاعن مقررة لجريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة طبقا للمادة 234 فقرة ثالثة من قانون العقوبات ذلك بأنه وإن كان يكفى لتغليظ العقاب بهذه المادة أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المرتبطة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام الارتباط السلبى بينهما- وهو ما لم يخطىء الحكم فى تقريره - إلا أنه لا جدال فى أن لكل من الجريمتين أركانها وظروفها والعقوبة المقررة لها، فقد أوجبت المادة 230 من العقوبات عند انتقاء موجبات الرأفة إنزال العقوبة الوحيدة وهى عقوبة الاعدام بكل ممن قتل نفسا عمدا مع سبق الاصرار على ذلك أو الترصد فى حين قضت المادة 234 من قانون العقوبات فى فقرتها الثالثة علي أنة " _. وأما إذا كان القصد منها_ أى من جناية القتل العمد المجرد عن سبق الاصرار والترصد- التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة " لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه- وعلى ما يبين من مدوناته قد جمع فى قضائه بين الظرفين المشددين سبق الاصرار والارتباط وجعلهما معا عماده فى إنزال عقوبة الاعدام بالطاعن- فإنه وقد شاب استدلال الحكم على ظرف سبق الاصرار الخطأ فى الاسناد الذى يعيبه فلا يمكن- والحال هذه- الوقوف على ما كانت تنتهى إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى ذلك ولا يعرف مبلغ الأثر الذى كان يتركه تخلف الظرف المشار إليه فى وجدان المحكمة لو أنها اقتصرت على أعمال الظرف المشدد الآخر- وهو الارتباط- الذى يبرر عند توافر توقيع عقوبة تخييرية أخرى مع الاعدام.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان البطلان الذى لحق بالحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التى أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم المطعون فيه الصادر باعدام الطاعن واعادة القضية إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد من هيئة مشكلة من قضاة آخرين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه ........... اولا : قتل ...........عمدا مع سبق الاصرار والترصد بان بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله واعد لهذا الغرض اله صلبه راضة لها حافة حادة ( فاس ) استعارها من المدعو ................... واستدرجه للحضور اليه فى حجرته الكائنه ..........حاملا معه مبلغا من المال بعد ان اوهمه بان يبيعه نقدا اجنبيا وترصده فى المكان انف البيان والذى ايقن سلفا حضورة اليه فيه فى ذلك الوقت بعد ان قام بتغيير نوبتجيته من العامل النوبتجى المعين فى ذلك اليوم - حتى اذا ما حضر اليه المجنى عليه فى الموعد المتفق عليه وظفر به المتهم بعد ان اطمئن الى خلو المكان من رواده ووجود المبلغ النقدى مع المجنى عليه حتى انهال على راسه ورقبته وفخذه الايمن ضربا بالالة سالفة البيان قاصدا من ذلك قتله فاحدث الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى ادت بحياته - وكان قصده من ذلك ارتكابه بالفعل جنحه سرقة المبلغ النقدى الذى كان يحوزة المجنى عليه سالف الذكر حالة كون ذلك ليلا الامر المنطبق عليه نص المادة 317/4 من قانون العقوبات . ثانيا : اخفى جثة المجنى عليه سالف الذكر ودفنها قبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت واسبابه على النحو المبين بالتحقيقات . واحالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة وادعت زوجة المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 جنيها عبى سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنايات بنى سويف قررت وباجماع الاراء باحالة اوراق المتهم ........ الى فضيلة المفتى وحددت جلسة .......... للنطق بالحكم وبتلك الجلسة قضت حضوريا وباجماع الاراء عملا بالمواد 230 ، 231 ، 232 ، 234 / 3 ، 239 من قانون العقوبات مع اعمال المادة 32 من نفس القانون بمعاقبته بالاعدام لما نسب اليه وفى الدعوى المدنية بان يدفع للمدعية بالحق المدنى مبلغا قدره واحد وخمسون جنيها على سبيل التعويض المؤقت . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض . كما عرضت النيابة العامة القضية على المحكمة مشفوعة بمذكرة بالراى ........ الخ .