⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 104 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 1993-12-13 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بنفى التهمة
⚖️ صلح
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ هتك عرض
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية مقبل شاكر ومجدى منتصر ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك العرض بالقوة قد شابه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه عول على أقوال المجني عليها التي تبلغ من العمر ست سنوات وعلى أقوال والدتها رغم تناقض أقوال كل منهما كما أن مردها الرغبة في تلفيق الاتهام والخلافات السابقة، وأطرح محضر الصلح الذي أقرت فيه الأم ببراءة الطاعن من الفعل المسند إليه، وأهدر إنكار الطاعن التهمة الذي تأيد بأقوال شهود النفي، كما التفت عن دلالة ما تضمنه التقرير الطبي الشرعي من سلامة المجني عليها وخلوها من الإصابات في نفي الاتهام، هذا إلى أنه أغفل طلبه مناقشة الطبيب الشرعي في تقريره وتحقيق دفاعه القائم على أن الالتهابات التي وجدت بالمجني عليها قد تحدث من عملية إدرار البول وعدم النظافة، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ ست عشرة سنه كاملة بالقوة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدتي الإثبات وما ثبت من تحريات الشرطة والتقارير الطبية، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وأنها متى أخذت بأقوال شهود الإثبات فان ذلك يفيد أطراحها كافة الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان القانون لم يحرم على القاضي الأخذ بأقوال شاهد لم يبلغ سنه أربع عشرة سنه على سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصدق فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه، وكان التناقض في أقوال شهود الإثبات أو تضاربهم في أقوالهم- بفرض حصوله- لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا يناقض فيه- كما هو الحال في الدعوى الراهنة- وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليه مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وأن لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وأن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق فيما شهدوا به وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ولا يشترط لتوافره قانونا أن يترك الفعل أثرا بجسم المجني عليه، وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجني عليها وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فان ما ينعاه الطاعن على المحكمة في هذا الشأن يكون غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة واستخلاصها ما تؤدي إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغا- كما هو الحال في الدعوى المطروحة- فلا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين والدة المجني عليها وبين المتهم في معرض نفي التهمة عنه وهو ما يدخل في تكوين معتقدها في الدعوى ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سببا لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدي دلالة إلى اطراح هذا الصلح فضلا عن أن الصلح مع المجني عليها لا أثر له على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها، فان منعي الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الدفاع عن الطاعن مناقشة الطبيب الشرعي ورد عليه بقوله((..... فان المحكمة تطمئن إلى أن المتهم استطال بقضيبه إلى فرج المجني عليها دون إيلاج وأن الاحتكاك الخارجي لا يترك أثرا ينم عنه كما ورد بالتقرير الطبي الشرعي، فضلا عن أن المحكمة تطمئن إلى أقوال المجني عليها في هذا الخصوص بالإضافة إلى أن جريمة هتك العرض بالقوة تتوافر في حق المتهم متى استطال موضع العفة في المجني عليها كرها دون ما حاجة لأن يترك ذلك أثرا ينم عنه ولا تعول المحكمة بما ورد بالتقرير الطبي الابتدائي من وجود التهابات بفرج المجني عليها لأن وجود مثل هذه الالتهابات وأيا كان سببها- لا يؤثر في قيام الجريمة ونسبتها إلى المتهم، لما كان ما تقدم فان طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته يضحي غير مجد ولا طائل منه وتلتفت عنه المحكمة)). وإذ كان هذا الذي رد به الحكم كافيا ويسوغ به رفض طلب مناقشة الطبيب الشرعي فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديدا. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وأنها متى أخذت بأقوال شهود الإثبات فإن ذلك يفيد أطراحها كاف الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون لم يحرم على القاضى الأخذ بأقوال شاهد لم يبلغ سنة أربع عشرة سنة على سبيل الاستدلال إذا أنس فيها الصدق فهى عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضى حسب اقتناعه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التناقض فى أقوال شهود الإثبات أو تضاربهم فى أقوالهم - بفرض حصوله- لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليه مستفادا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وأن تعرض عن قاله شهود النفى ما دامت لا تثق فيها شهدوا به وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلاله على أنها لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستظل إلى جسم المجنى عليه وعوارتة ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ولا يشترط لتوافره قانونا أن يترك الفعل أثرا بجسم المجنى عليه، وإذ كانت الصورة التى إستخلصتها المحكمة من أقوال المجنى عليها وسائر الأدلة التى أشارت إليها فى حكمها لا تخرج عن الإقتناء العقلى والمنطقى فإن ما ينعاه الطاعن علي المحكمة في هذا الشأن يكون فى غير محله، إذ هو فى حقيقته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقبل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغا- كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا يجوز منازعتها فى شأن أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذى تم بين والدة المجنى عليها وبين المتهم فى معرض نفي التهمة عنه وهو ما يدخل في تكوين معتقدها في الدعوى ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سببا لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التى ساقها الحكم يؤدى إلى اطراح هذا الصلح فضلا عن أن الصلح مع المجنى عليها لا أثر له على الجريمة التى وقعت أو على مسئولية مرتكبيها أو علي الدعوى الجنائية المرفوعة بها، فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الدفاع عن الطاعن مناقشة الطبيب الشرعى ورد عليه بقوله " _. فإن المحكمة تطمئن إلى المتهم استطال بقضيبه إلى فرج المجنى عليها دون إيلاج وأن الاحتكاك الخارجى لا يترك أثرا ينم عنه كما ورد بالتقرير الطبى الشرعى، فضلا عن أن المحكمة تطمئن إلى أقوال المجني عليها فى هذا الخصوص بالاضافه إلى أن جريمة هتك العرض بالقوة تتوافر فى حق المتهم متى استطال موضع العفة فى الجنى عليها كرها عنها دون ما حاجة لان يترك ذلك أثرة ينم عنة ولا تعول المحكمة بما عنه ولا تعول المحكمة بما ورد بالتقرير الطبى الابتدائى من وجود التهابات بفرج المجنى عليها لأن وجود مثل هذه الالتهابات وأيا كان سببها-لا يؤثر فى قيام الجريمة ونسبتها إلى المتهم، لما كان ما تقدم فإن طلب اسندعاء الطبيب الشرعى لمناقشته يضحى غير مجد ولا طائل منه وتلقيت عنه المحكمة" وإذ كان هذا الذى رد به الحكم كافيا ويسوغ به رفض طلب مناقشة الطبيب الشرعى فإنة ما يثيره الطاعن هذا فى الخصوص لا يكون سديدا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن .................. بانه هتك عرض ...............بالقوة بان امسك بها عنوة وطرحها على فراشة وكمم فاها وحك قضيبه فى فرجها حالة كون المجنى عليها لم تبلغ ست عشرة سنه كاملة . واحالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا عملا بالمادة 268 من قانون العقوبات بمعاقبته بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات . فطعن المحكوم عليه فى الحكم بطريق النقض ........... الخ .