⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 306 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1966-2-17 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوصاف الالتزام - التضامن - التضامن بين المدينين
⚖️ اوصاف الالتزام - عدم قابلية الالتزام للانقسام
⚖️ مسئولية شركة التأمين
⚖️ التضامن بين المدينين
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية
⚖️ الخصومة امام محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم علام وسليم راشد ابو زيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان إنقطاع سير الخصومة لا يرد إلا على خصومة منعقدة وكانت الخصومة أمام محكمة النقض لا تنعقد ـ على ماجرى به قضاء محكمة النقض ـ إلا باعلان تقرير الطعن مؤشراً عليه بقرار الإحالة فإنه لا يصح القول بإنقطاع سير الخصومة فى حالة تغيير الصفة قبل إعلان التقرير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كانت المادة 384 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم صادراً فى إلتزام بالتضامن جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته إلا أن ما ورد فى تلك المادة مقيد بالنسبة للطعن بالنقض بما تستلزمه المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 من أن يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تمسك شركة التأمين بعدم قبول الدعوى المرفوعة قبلها تأسيساً على أن وثيقة التأمين لم تتضمن اشتراطاً لمصلحة المضرور ويستمد منه حقاً مباشراً يستطيع على أساسه رفع الدعوى قبلها ، دفاع يخالطه واقع يجب عرضه على محكمة الموضوع ـ هو على الاقل معرفة ما إذا كانت وثيقة التأمين تشتمل أو لا تشتمل على هذا الاشتراط ـ ومن ثم فإنه لا يقبل من الشركة الطاعنة التحدى بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الحكم قد اعتبر الشركة الطاعنة (شركة التأمين) ملتزمة بالتعويض بموجب عقد التأمين بينما الشركة المطعون ضدها الثانية ملزمة به نتيجة "الفعل الضار" فإنهما يكونان ملتزمين بدين واحد له مصدران مختلفان ومن ثم تتضامن ذمتهما في هذا الدين دون أن تتضامن إذ أن الالتزام التضامني يقتضي وحدة المصدر.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الالتزام بالتعويض النقدي قابل للانقسام .