⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1380 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 1994-12-14 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: موانع العقاب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ اسباب الاباحة وموانع العقاب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ موانع العقاب
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف على ابو النيل وأحمد جمال الدين عبد اللطيف ومحمد اسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوى خليل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دنه بجريمتي الاختلاس والإتلاف العمدى لوراق الجهة التي يعمل بها, قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ذلك أن دفاع الطاعن قام على انتقاء مسئوليته لما الم به من مرض عصبي أفقده الشعور والاختيار غير أن الحكم المطعون فيه أطرحه برد قاصر غير سائغ بما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب براءته مما اسند إليه تأسيسا على أنه مريض بمرض عصبي ونفسي من جراء آفة عطلت ملكاته كما هو ثابت من التقارير الطبية. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني شعوره واختياره في عمله وقت ارتكاب الفعل أن يكون سبب هذه الحالة راجعا- على ما تنص عليه المادة 62 من قانون العقوبات- لجنون أو عاهة في العقل دون غيرهما من حالات الإثارة والاستفزاز أو الغضب, وكن الحكم المطعون فيه- على ما يبين من مدوناته- قد أطرح هذا الدفاع تأسيسا على أنه مجرد دفع بأن المتهم كان في حالة من حالات الإثارة والاستفزاز تملكته فألجأته إلى فعلته دون أن يكون متمالكا إدراكه لما كان ذلك, وكان دفاع الطاعن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة يتحقق به الدفع بالجنون أو العاهة في العقل, وكان الحكم المطعون فيه قد فهم دفاع الطاعن في هذا الصدد على غير مرماه وبالتالي لم يرد عليه رغم جوهريته إذ مؤداه لو صح انتفاء مسئولية الطاعن عملا بنص المادة 62 من قانون العقوبات وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية, وغن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا انه يتعين ليكون قضاؤها سليما أن تعين خبيرا للبت في هذه الحالة وجودا وعدما, لما يترتب عليها من قيام أو انتفاء مسئولية المتهم فإن لم تفعل كان عليها أن تبين في القليل الأسباب التي تبنى عليها قضاءها برفض هذا الطلب بيانا كافيا, ذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذي وقع منه, فإذا هى لم تفعل شيئا من ذلك فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغر حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجانى شعوره واختياره فى عمله وقت ارتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعا - على ما تنص عليه المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة فى العقل دون غيرهما من حالات الثارة والاستفزاز أو الغضب، وكان الحكم المطعون فيه - على ما يبين من مدوناته - قد اطرح هذا الدفاع تأسيسا على أنه مجرد دفع بأن المتهم كان فى حالة من حالات الاثارة والاستفزاز تملكته فألجأته إلى فعلته دون أن يكون متمالكا ادركه لما كان ذلك، وكان دفاعا الطاعن الثابت بمحضر جلسة المحاكمة به الدفع بالجنون او العاهة فى العقل، وكان الحكم المطعون فيه قد فهم دفاع الطاعن فى هذا الصدد على غير مرماه وبالتالى لم يرد عليه رغم جوهريته إذ مؤداه لو صح انتفاء مسئولية الطاعن عملا بنص المادة 62 من قانون العقوبات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية، وإن كان فى الأصل من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين ليكون قضاؤها سليما أن تعين خبيرا للبت فى هذه الحالة وجودا وعدما، لما يترتب عليها من قيام أو انتفاء مسئولية المتهم فإن لم تفعل كان عليها أن تبين فى القليل السباب التى تبنى عليها قضاءها برفض هذا الطلب بيانا كافيا، ذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذى وقع منه، فإذا هى لم تفعل شيئا من ذلك فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع مما يبطله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1- بصفته موظفا عاماً "خبير زراعى بمكتب خبراء وزارة العدل......." اختلس القضايا ارقام 244 لسنة 1987 مدني كلى.......، 250 لسنة 1987 مدني كلي......، 445 لسنة 1987 مدني كلي......، 10 لسنة 1987 ج........، 319، 327 لسنة 1987 مدنى كلى.......، 2340 لسنة 1988 جنح .......، 5341 لسنة 1988 جنح .......، 126 لسنة 1988 جنح .......، 134 لسنة 1988 جنح ......، 298 لسنة 1988 .......، وصورة عقد الرهن في القضية 3 لسنة 1988 ج........ وحافظة المستندات في القضية رقم 14 لسنة 1978 ج...... والتى وجدت في حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع علي النحو المبين بالتحقيقات. 2- بصفته آنفة البيان اتلف عمداً القضايا ارقام 25 لسنة 1989 مدنى كلى........، 302 لسنة 1984 مدنى كلى.......، 445 لسنة 1986 مدنى جزئى.......، 7 لسنة 1989 مدنى كلى......، 562 لسنة 1988 مدنى كلى....... والمعهود بها للجهة التى يعمل بها وقد ارتكب تلك الجريمة بقصد إخفاء أدوات جناية الإختلاس موضوع التهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات وإحالته إلي محكمة أمن الدولة العليا ...... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/112، 2أ، 117 مكرراً، 118، 119/أ، 119 مكرراً أ من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 2/32، 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وذلك عما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.