⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 80 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 1993-12-13 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية مقبل شاكر ومجدى منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد من المقصود المسماه في القانون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وشابه قصور في التسبيب ذلك بأن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب استدعاء ضابط الكلاب البوليسية وضم دفتر الأحوال الثابت به عثور الكلاب البوليسية على المخدر في مكان آخر لا يخضع لسيطرة الطاعن المادية وبما يتناقض مع أقوال الضابطين شاهدي الواقعة بيد أن المحكمة ردت على هذا الطلب بما لا يصلح ردا. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث انه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار في دفاعه ما أشار إليه في أسباب الطعن. كما يبين من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه انه تساند في ادانه الطاعن إلى أقوال المقدمين.................. و..................... المفتشين بالإدارة العامة لمكافحة مخدرات الغربية من أن تفتيش الطاعن بمعرفتهما أسفر عن إحرازه للمخدر المضبوط ثم عرض الحكم لطلب الدفاع ورد عليه بقوله ((وحيث انه محامي المتهم استدعاء ضابط الكلاب البوليسية وضم دفتر أحواله على النحو السابق بيانه فان هذا الطلب غير مجد إذ أن الثابت من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات أن الاستعانة بضباط الكلاب البوليسية لم يتم إلا بعد إذ تم ضبط المتهم وفي حيازته المواد المخدرة وتفتيش المسكن بمعرفة شاهدي الإثبات والذي لم يسفر هذا التفتيش عن ضبط أي ممنوعات أخرى وأن مواصلة البحث في المسكن بمعرفة الكلاب البوليسية برئاسة ضباطها لم تسفر أيضا عن ضبط أي ممنوعات ومن ثم يكون سؤال الضابط المذكور غير مجد في أدلة الدعوى خاصة وأن المحكمة تطمئن إلى ما قرره شاهدي الإثبات بصدد ضبط المتهم محرزا للمواد المخدرة المضبوطة.)) لما كان ذلك وكان ما أثاره المدافع عن الطاعن في طلب سماع ضابط الكلاب البوليسية وضم دفتر الأحوال الثابت به عثور الكلاب البوليسية على المخدر في مكان لا يخضع لسيطرة الطاعن المادية بما يناقض أقوال الضابطين شاهدي الواقعة إنما يعد- في صورة هذه الدعوى- دفاعا جوهريا لتعلقه بالدليل المقدم في الدعوى- المستمد من أقوال هذين الشاهدين المراد نفيها عن طريق سماع أقوال ضابط الكلاب البوليسية والاطلاع على دفتر الأحوال الخاص بها مما كان يقضي من المحكمة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيق كل ذلك ومن ثم يكون ما جاء بحكمها أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيق كل ذلك ومن ثم يكون ما جاء بحكمها في هذا الخصوص من قبيل المصادرة على المطلوب والحكم على الدليل قبل تحقيقه، فان الحكم فوق إخلاله بحق الدفاع يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال. بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ما أثاره المدافع عن الطاعن فى طلب سماع ضابط الكلاب البوليسية وضم دفتر الأحوال الثابت به عثور الكلاب البوليسية على المخدر في مكان لا يخضع لسيطرة الطاعن المادية بما يناقض أقوال الضابطين شاهدى الواقعة إنما يعد ـ فى صورة هذه الدعوى ـ دفاعا جوهريا لتعلقة بالدليل المقدم فى الدعوى ـ المستمد من أقوال هذين الشاهدين المراد نفيها عن طريق سماع أقوال ضابط الكلاب البوليسية والإطلاع على دفتر الأحوال الخاص بها مما كان يقتضى من المحكمة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيق كل ذلك ومن ثم يكون ما جاء بحكمها فى هذا الخصوص من قبيل المصادرة على المطلوب والحكم على الدليل قبل تحقيقه، فإن الحكم فوق إخلاله بحق الدفاع يكون مشوبا بالفساد فى الإستدلال.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا ( حشيش ) فى غير الاحوال المصرح بها قانونا . واحالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 38 / 1 ، 42 / 1 من القانون 182 لسنه 60 المعدل بالقانون 122 لسنه 89 والبند 57 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون مع اعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ست سنوات وبتغريمة خمسين الف جنيه ومصادرة المخدر والميزان والعملات المعدنية المضبوطه باعتبار ان الاحراز مجرد من القصود . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .......... الخ .