الطعن رقم 20723 لسنة 60 قضائية
النقض الجنائي
1993-12-8
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
احداث
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احداث
⚖️ تدابير احترازية
⚖️ كفالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف على أبو النيل وعمار ابراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة ومحمد اسماعيل موسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بقبول معارضة الطاعنين الاستئنافية شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتسليم الطاعنين إلى ولى أمرهما على أن يتعهد بالمحافظة عليهما ورعايتهما، عملا بنص الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. لما كان ذلك وكان تسليم الحدث إلى ولى أمره وان اعتبره الشارع ضمن التدابير التى رتبها القانون لفئة خاصة من الجناه أوردها بالمادة السابعة سالفة الذكر- إلا أنه- على نحو ما عرفته به الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قانون الأحداث- ليس حقيقته تدبيرا موجها إلى الحدث في ذاته وإنما إنذار قصد به الشارع أن يحفز ولى أمر الحدث على أداء كافة واجباته الطبيعية والقانونية في حفظ الحدث ومراقبته وتقويمه لما كان ما تقدم، فان التدبير الجنائي المقضي به في الدعوى الماثلة وهو تسليم الطاعنين إلى ولى أمرهما لا يكون من بين العقوبات المقيدة للحرية التى نص عليها القانون، ومن ثم فقد أوجب المشرع حينئذ لقبول الطعن شكلا إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ولما كان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يودعا خزانة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ الكفالة المقررة في القانون، ولم يحصلا على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائها منها، فانه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تسليم الحدث إلى ولى أمره وإن إعتبره الشارع ضمن التدابير التى وزنها القانون لفئة خاصة من الجناه أوردها بالمادة السابعة سالفة الذكرـ إلا أنه ـ على نحو ما عرفته به الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قانون الأحداث ـ ليس فى حقيقته تدبيرا موجها إلى الحدث فى ذاته وإنما إنذار قصد به الشارع أن يحفز ولى أمر الحدث على أداء كافة واجباته الطبيعية والقانونية فى حفظ الحدث ومراقبته وتقويمه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن التدبير الجنائى المضى به فى الدعوى الماثلة وهو تسليم الطاعن إلى ولى أمرهما لايكون من بين العقوبات المقيدة للحرية التى نص عليها القانون، ومن ثم فقد أوجب المشرع حيئذ لقبول الطعن شكلا إيداع الكفالة المنصوص عليها فى المادة36من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والصادر بالقانون رقم57لسنة1959ولما كان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يودعا خزانة المحكمة التى أصدرت الحكم مبلغ الكفالة المقررة فى القانون،ولميحصلا عل قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائهما منها، فإنه يتعين التقريربعدم قبول الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهما اتلفا عمدا الشئ المبين وصفا وقيمة بالاوراق والمموك لـ............ ونشا عنه ضرر مادى قيمته اكثر من خمسين جنيها . وطلبت عقابهما بالمادة 369/ ، 3 من قانون العقوبات ومحكمة احداث القاهرة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بوضع الحدثين تحت الاختبار القضائى لمدة سته اشهر . استانفا ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد . عارضا وقضى فى معارضتهما بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف والاكتفاء بتسليم الحدثين الى ولى امرهما على ان يتعهد بالمحافظة عليهما ورعايتهما .
فطعن الاستاذ / ............... المحامى نيابة عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض .......... الخ .