⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 324 لسنة 57 قضائية

النقض الجنائي 1993-12-8 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الاعادة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ محكمة الاعادة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ دعوي مدنية
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية على الصادق عثمان وابراهيم عبد المطلب ومحمود دياب وحسين الجيزاوى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث انه لما كان الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد في الحكم الأول في شأن تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم النقض في إعادة تقديرها بكامل حريتها، فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له، وتضحى مناعي الطاعن على هذا الحكم غير ذات موضوع، ومن ثم فانه ليس على محكمة الإعادة متى كونت عقيدتها ببراءة المتهم بعد الحكم ابتدائيا بإدانته أن تلتزم بالرد على أسباب الحكم المستأنف أو الحكم المنقوض الذي أيده أو كل دليل من أدلة الاتهام، ما دام قضاؤه قد بني على أساس سليم- كما هو الحال في الدعوى المطروحة- ومن ثم فلا يقبل من الطاعنة أن تطالب محكمة الإعادة بالرد على أسباب الحكم المنقوض أو المجادلة في حقها في إعادة تقدير وقائع الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة في ذلك بما ورد بشأنها في الحكم المنقوض، كما لا يقبل من الطاعنة أيضا أن تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لمجرد مخالفته قضاء محكمة النقض، وكانت هذه المخالفة- بفرض وقوعها- لا يصح أن تكون بذاتها وجها للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة...................... لدى محكمة الإعادة أن محامي الطاعنة حضر عنها بتلك الجلسة بصفتها مدعية بالحق المدني، ثم تخلفت عن الحضور في باقي الجلسات التي تأجلت إليها الدعوى وحتى صدور الحكم المطعون فيه، ولما كانت الطاعنة لا تدعى بأن المحكمة.. قد منعت الدفاع عنها مباشرة حقه، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملا إذ كان عليه إن أدعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك، وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين تسجيله وإثباته. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لإنكار المتهم وأقوال شهود الإثبات وسائر عناصر الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها، خلص إلى أن التهمه الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التى أوردها في قولة ((وحيث إن شهود الإثبات شهدوا بأنهم سمعوا من المتهم بأنه تقاضى من الشاكية مبلغ 300 جنيه على سبيل خلو الرجل ولم يشهد أي منهم بأنه رأى المتهم يتقاضى هذا المبلغ ومن غير المتصور أن يقوم بفضح أمره والتحدث إليهم عن ارتكاب هذا الفعل المؤثم قانونا، وحيث أنه بالبناء على ما تقدم فان المحكمة لا تطمئن إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم مما يتعين معه القضاء ببراءته وهي أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فانه يكون بريئا من قالة الفساد في الاستدلال وينحل ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن إلى جدل حول تقدير أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الجنائية لا تختص بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم، فإذا كانت المحكمة قد برأت المتهم من التهمة المسندة إليه لعدم ثبوتها فان ذلك يستتبع حتما رفض طلب التعويض لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت في حق من نسب إليه، وأما الحكم بالتعويض ولوقضي بالبراءة- فشرطه ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلا أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت إسنادها إلى صاحبها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالبراءة على عدم ثبوت مقارفة المطعون ضده لجريمة تقاضي مبالغ مقابل تحرير عقد إيجار المسندة إليه، فان قضاءه بعدم قبول الدعوى المدنية- وهو ما يلتقي مع القضاء برفضها- يكون صحيحا، ولا يعيب الحكم- من بعد- ما استطرد إليه من تقرير قانون خاطئ- بأن بني قضاءه بعدم قبول الدعوى المدنية على حكم القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة الصادر في مايو سنة 1980 والذي يحظر الادعاء المدني أمام هذه المحاكم- إذ أن الواقعة المسندة للمطعون ضده قد ارتكبت في خلال شهر أغسطس سنة 1976 في ظل سريان أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1970 وكانت المحاكم الجزئية العادية هي المختصة بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكان الدعاء المدني أمامها مقبولا، وتمت المحاكمة ابتدائيا واستئنافيا- الحكم المنقوض- قبل سريان أحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 آنف الذكر- لما هو مقرر من أنه لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد انطوى على تقريرات قانونية خاطئة مادامت لم تمس جوهر قضائه وكانت النتيجة التى خلص إليها صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا عدم قبوله مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد فى الحكم الأول فى شأن تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم النقض فى إعادة تقديرها بكامل حريتها، فيصيح الحكم المنقوض لا وجود له، وتضحى مناعى الطاعن على هذا الحكم غير ذات موضوع، ومن ثم فإنه ليس على محكمة الإعادة متى كونت عقيدتها ببراءة المتهم بعد الحكم إبتدائيا بإدانته أن تلتزم بالرد على أسباب الحكم المستأنف أو الحكم المنقوض الذى أيده أو كل دليل من أدلة الإتهام، ما دام قضاؤه قد بنى على أساس غير سليم ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحةـ ومن ثم فلا يقبل من الطاعنة أن تطالب محكمة الإعادة بالرد على أسباب الحكم المنقوض أو المجادلة فى حقها في إعادة تقدير وقائع الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة في ذلك بما ورد بشأنها فى الحكم المنقوض، كما لا يقبل من الطاعنة أيضا أن تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لمجردمخالفته قضاء محكمة النقض، وكانت هذه المخالفةـ بفرض وقوعهاـ لا يصح أن تكون بذاتها وجها للطعن على الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة1983/2/21لدى محكمة الإعادة أن محامى الطاعنة حضر عنها بتلك الجلسة بصفتها مدعية بالحق المدنى، ثم تخلفت عن الحضور فى باقى الجلسات التى تأجلت إليها الدعوى وحتى صدور الحكم المطعون فيه، ولما كانت الطاعنة لا تدعى بأن المحكمة..قد منعت الدفاع عنها مباشرة حقه، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملا إذ كان عليه إن أدعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك، وأن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجر الحاجة من بعد أمام حمكمة النقض على أساس من نقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله وإثباته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى له بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضائه على أسباب تحمله، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لإنكار المتهم وأقوال شهود الإثبات وسائر عناصر الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظؤوفها وبأدلة الإتهام فيها، خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التى أوردها فى قوله"وحيث إن شهود الإثبات شهدوا بأنهم سمعوا من المتهم بأنه تقاضى من الشاكية مبلغ300جنيه على سبيل خلو الرجل ولم يشهد أى منهم بأنه رأى المتهم يتقاضى هذا المبلغ ومن غير المتصور أن يقوم بفضح أمره والتحدش إليهم عن إرتكاب هذا الفعل المؤثم قانونا، وحيث إنه بالبناء على ما تقدم فإن المحكمة لا تطمئن إلى ثبوت الإتهام قبل المتهم مما يتعين معه القضاء ببراءته وهى أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه يكون بريئا من قالة الفساد فى الإستدلال وينحل ما تثيره الطاعنة فى هذا الشأن إلى جدل حول تقدير أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن المحكمة الجنائية لاتختص بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائى المسند إلى المتهم، فإذا كانت المحكمة قد برأت المتهم من التهمة المسندة إليه لعدم ثبوتها فإن ذلك يستتبع حتما رفض طلب التعويض لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت فى حق من نسب إليه، وأما الحكم بالتعويض ولو قضى بالبراءةـ فشرطه ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلا أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت إسنادها إلى صاحبها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضائه بالبراءة على عدم ثيوت مقارفة المطعون ضده لجريمة تقاضى مبالغ مقابل تحرير عقد إيجار المسندة إليه، فإن قضائه بعدم قبول الدعوى المدنيةـوهو ما يلتقى مع القضاء برفضهاـ يكون صحيحا.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه لا يعيب الحكم ـ من بعد ـ ما إستطرد إليه من تقرير قانون خاطئ ـ بأن قضائه بعدم قبول الدعوى المدنية على حكم القانون رقم105لسنة1980بإنشاء محاكم أمن الدولة الصادر فى مايو سنة1980والذى يحظر الإدعاء المدنى أمام هذه المحاكم ـ إذ أن الواقعة المسندة للمطعون ضده قد إرتكبت في خلال شهر أغسطس سنة1976في ظل سريان أحكام القانون رقم52لسنة1969المعدل بالقانون رقم63لسنة1970وكانت المحاكم الجزئية العادية هى المختصة بنظر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وكان الإدعاء المدنى أمامها مقبولا، وتمت المحاكمة إبتدائيا وإستئنافياـ الحكم المنقوض ـ قبل سريان أحكام القانون رقم105لسنة1980آنف الذكرـ لما هو مقرر من أنه لا يؤثر فى سلامة الحكم أن يكون قد إنطوى على تقريرات قانونية خاطئة ما دامت لم تمس جوهر قضائه وكانت النتيجة التى خلص إليها صحيحة وتتفق والتطبيق القانونى السليم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده ......... بانه تقاضى مبلغ 300 جنيه " ثلاثمائه جنيه " لتحرير عقد ايجار لـ............ على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابة بالمادتين 17 ، 45 من القانون رقم 52 لسنه 1969 المعدل بالقانون رقم 63 لسنه 1970 . وادعت المجنى عليها مدنيا قبل المتهم بالزامه بان يؤدى لها مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح السيدة زينب قضت حضوريا اعتبايا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيها والزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استانف المحكوم عليه ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ، وفى الموضوع برفضة وتاييد الحكم المستانف فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدولها برقم ........لسنه 52 ق ) . وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية الى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية اخرى ومحكمة الاعادة قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وبراءة المتهم مما نسب اليه وعدم قبول الدعوى المدنية . فطعن الاستاذ / .......المحامى عن الاستاذ / ......... المحامى نيابة عن المدعية بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض ............. الخ .