⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5001 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 1994-12-13 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: اصابة خطأ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاينة
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ رابطة السببية
⚖️ قبض
⚖️ اثار الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبدالعليم نائبى رئيس المحكمة ورشاد قذافى وأحمد عبد القوى أيوب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن نعلى الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر قد شابه القصور في التسبيب ذلك لأنه لم يستظهر رابطة السببية بين الخطأ المنسوب إليه والضرر إذ خلا من بيان الإصابات التي حدثت بالمجني عليهم وكيف أدت إلى وفاتهم استنادا إلى تقرير فني وكذلك فإن الحكم عول في إدانته على الدليل المستمد من المعاينة دون أن يبين مضمونها ووجه استناده إليها مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه الحكم المطعون فيه أقتصر في بيان واقعة الدعوى وعلاقة السببية على قوله "أن المتهم كان يقود السيارة بسرعة كبيرة وحاول تخطى سيارة نقل تتقدمه دون أن تسمح حالة الطريق بذلك قانونا إلى أقصى يسار الطريق فأصطدم بالحاجز الجانبي للطريق وانحرفت السيارة قيادته إلى الطريق المقابل له متخطية الجزيرة الوسطى بين الطريقين نتيجة السرعة الفائقة التي كانت عليها السيارة قيادة المتهم وقد نتج عن هذا الخطأ اصطدام السيارة بسيارة أخرى قادمة من الاتجاه المضاد وأحداث وفاة وإصابة المجني عليهم على النحو المبين بالتقارير الطبية المرفقة وقد زاد عدد المتوفيين عن ثلاثة أشخاص ولولا هذا الخطأ من جانب المتهم لما وقع الحادث فلو كان يسير بسرعة معتدلة لامكن التحكم في السيارة وكذا لو كانت حالة الطريق تسمح بالمرور لما وقع الحادث" كما أستطرد في مكان آخر من الحكم إلى القول "لا يعقل أن يعطى قائد سيارة النقل الإشارة للمتهم للعبور ثم يغلق الطرق بعد ذلك وقائد سيارة الميكروباس قريب للمتهم" ثم انتهى إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم وتعين معاقبته بمواد الاتهام والمادة 304/2أ.ج. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ قد أغفل بيان الإصابات التي حدثت المجني عليهم ونوعها وكيف أنها لحقت بهم من جراء التصادم وأدت إلى وفاتهم من واقع التقرير الطبي ولذلك فقد فاته أن يدلل على قيام رابطة السببية بين الخطأ في ذاته والإصابات التي حدثت المجني عليهم وأدت إلى وفاتهم استنادا إلى تقرير فني لما كان ذلك وكان من المقرر أن رابطة السببية ركن في جريمة الإصابة والقتل اخطأ وهى تقضى أن يكون اخطأ متصلا بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين أثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحت ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر- لما كان ذلك وكن البين من الحكم المطعون فيه أنه اعتمد من بين الأدلة التي عول عليها في إدانة الطاعن على المعاينة بيد انه اكتفى بالإشارة إليها دون أن يورد فحواها أو يبين وجه الاستدلال بها لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بيانا كافيا فلا تكفى مجرد الإشارة إليها ل ينبغي سرد مضمون الدليل وذ1كر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده لواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استلاله بها وإذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى ما اشتملت عليه المعاينة ووجه استناده إليها فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ما تقدم وكان هذا العيب الذي شاب الحكم يتناول مركز المسئولين عن الحقوق المدنية ولو لم يطعنوا فيه لقيام مسئوليتهم على ثبوت الواقعة ذاتها المسندة إلى الطاعن مما يقتضى نقضه والإحالة بالنسبة إلى المسئولين عن الحقوق المدنية أيضا عملا بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ قد أغفل بيان الاصابات التى حدثت بالمجنى عليهم ونوعها وكيف أنها لحقت بهم من جراء التصادم وأدت إلى وفاتهم من واقع التقرير الطبى ولذلك فقد فاته أن يدلل على قيام رابطة السببية بين الخطأ فى ذاته والاصابات التى حدثت بالمجنى عليهم وأدت إلى وفاتهم استنادا إلى تقرير فنى لما كان ذلك وكان من المقرر أن رابطة السببية ركن فى جريمة الاصابة والقتل الخطأ وهى تقتضى أن يكون الخطأ متصلا بالجرح أو القتل اتصالا السبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل الخطأ مما يتعين اثبات توافره بالاستناد إلى دليل فنى لكونه من الأمور الفنية البحت ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان فى استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الحكم المطعون فيه إنه اعتمد من بين الأدلة التى عول عليها فى أدانه الطاعن على المعاينة بيد أنه اكتفى بالاشارة إليها دون أن يورد فحواها أو يبين وجه الاستدلال بها لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بيانا كافيا فلا تكفى مجرد الاشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤاده بطريقة وافيه يبين منها مدى تأييده للواقعة كما أقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى اقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها وإذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى ما اشتملت عليه المعاينة ووجه استناده إليها فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى يعيبه بما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان العيب الذى شاب الحكم يتناول مركز المسئولين عن الحقوق المدنية ولو لم يطعنوا فيه لقيام مسئوليتهم على ثبوت الواقعة ذاتها المسندة إلى الطاعن مما يقضى نقضه والاحالة بالنسبة إلى المسئولين عن الحقوق المدنية أيضا عملا بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنه 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في موت كل من ............... و............... و............... و............... و............... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر. ثانياً: تسبب خطأ في إصابة كل من ............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم إحترازه. ثالثاً: قاد مركبة بحالة ينجم عنهاالخطر. رابعاً: تسبب بإهماله في اتلاف السيارة رقم ....... أجرة ............... وطلبت عقابه بالمواد 1/238/238-3، 244، 6/378من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 77 من القانون رقم 66 سنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 سنة 1980. وادعى ورثة المجنى عليه ........ مدنياً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية وشركة التأمين ........ بملغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح ......... قضت حضورياً عملاً بمواد الإتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة خسمين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية بالتضامن مع مالك السيارة وشركة التأمين المؤمن لديها شركة التأمين ........ بمبلغ 51 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت استأنف ومحكمة ....... الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/.................. المحامى عن الأستاذ/................ المحامى نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.