⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4332 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 1994-12-13 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد الله ومحمد شعبان نواب رئيس المحكمة وعمر بريك.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إنه لما كان الأصل طبقا للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى وأن على صاحب الشأن أن يثبت أنها أهمت أو خولفت, وكان من المقرر أن مجرد خلو محضر الجلسة والحكم من ذكر العلانية لا يصح أن يكون وجها لنقض الحكم ما لم يثبت الطاعن أن الجلسة كانت سرية من غير مقتض لما كان ذلك, وكانت الطاعنة لم تقدمن ثمة دليل على مخالفة هذا الإجراء فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الوجه من قالة البطلان لا يكون سديدا. ما كان ذلك, وكانت العبرة في التاريخ الذي نطق فه بالحكم هى بحقيقة الواقع لا ما ذكر عنه خطأ فيه أو في محضر الجلسة, وإذ كن الثابت بمحضر جلسة 4/12/1991 أن المحكمة الإستئنافية سمعت المرافعة في تلك الجلسة ثم حجزت الدعوى للحكم بجلسة 11/12/1991 والتي صدر الحكم فيها فإن الواضح الذي لا شبهة فيه أن ما جاء بالحكم من أنه صدر في 25/12/1991 مجرد خطأ مادي لا تأثير له على حقيقة ما حكمت به المحكمة, ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول, فضلا عن أنه وأن كان بيان تاريخ الحكم عنصرا هاما من مقامات وجود ورقة الحكم ذاتها والنقض فيه يبيح الطعن بالبطلان في الحكم لكل من له مصلحة من الخصوم غير أنه بالنسبة إلى أحكام البراءة وفيما يتعلق بالنيابة العامة التي هى الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية, فإن في مثواها الوجوبي في جميع إجراءات المحاكمة ما يفيد علمها اليقيني بالحكم الصادر في الدعوى الجنائية سواء من حيث ما قضى به الحكم أو من حيث تاريخ صدوره,وفي هذا العلم غناءا لها عند إرادة الطعن في الحكم وفي حساب ميعاد الطعن وفي سائر الآثار التي يرتبها القانون عليه, ومن ثم فإن إغفال بيان تاريخ صدور الحكم في ورقته- على فرض حصوله- لا يمس للنيابة العامة حقا ولا يلحق بها ضررا فتمسكها والحال كذلك- حيال المحكوم ببراءته ببطلان الحكم رغم عدم فوات الغاية التي توخاها القانون من إيجاب اشتمال الحكم على البيان لا يستند إلى مصلحة حقيقية معتبرة وإنما يقوم على مصلحة نظرية بحيث لا يؤبه لها فلا يكون طعنها- بهذه المثابة- مقبولا لانعدام المصلحة فيه هذا فضلا من أن قانون الإجراءات الجنائية قد استثنى بالتعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من المادة 312منه بالقانون رقم 107 لسنة 1962 أحكم البراءة من البطلان المقرر جزاء على عدم التوقيع على الأحكام الجنائية خلال المدة المقررة قانونا للعلة التي أفصحت عنها المذكرة الإيضاحية لهذا القانون وهى أن لا يضار المحكوم ببراءته بسبب لا دخل لإرادته فيه مما مؤداه أن مراد الشارع قد أتجه إلى حرمان النيابة العامة وهى الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية- من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم يوقه في الميعاد المقرر قانونا لما كان ذلك, وكنت العلة المشار إليها متوافرة في طعن النيابة العامة بالبطلان على حكم البراءة إذا لم تكن ورقته تحمل تاريخ إصداره- على فرض حصوله- وذلك أن المحكوم ببراءته لا دخل لإرادته في نقض هذا البيان في ورقة الحكم ولم يكن في مقدوره توقيه فإنه يتعين أن تترتب ذات النتيجة على تلك العلة للتماثل بين البطلان في الحالتين. لما هو مقرر من أن الأمور تقاس على أشباهها ونظائرها وأن التماثل في الصفات يقتضى عند عدم النص- التماثل في الأحكام. لما كان ما تقدم, فإنه لا مساحة في انحسار حق النيابة العامة في الطعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم- على فرض أنه مشوب بنقض في تاريخ إصداره لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحا عن عدم قبوله موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل طبقا للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنه 1959 أن الإجراءات قد روعت أثناء نظر الدعوى وأن على صاحب الشأن أن يثبت أنها اهملت أو خولفت، وكان من المقرر أن مجرد خلو محضر الجلسة والحكم من ذكر العلانية لا يصح أن يكون وجها لنقض الحكم ما لم يثبت الطاعن أن الجلسة كانت سرية من غير مقتض لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم ثمة دليل على مخالفة هذا الإجراء فإن ما تثيره الطاعنة فى هذا الوجه من قاله البطلان لا يكون سديدا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة فى التاريخ الذى نطق فيه بالحكم هى بحقيقة الواقع لا بما ذكر عنه خطأ فيه أو فى محضر الجلسة،وإذ كان الثابتبمحضر جلسة 1991/12/4أن المحكمة الاستئنافية سمعت المرافعة فى تلك الجلسة ثم حجزت الدعوى للحكم بجلسة 1991/12/11 والتى صدر الحكم فيها فإن الواقع الذى لا شبهة فيه أن ما جاء بالحكم من أنه صدر فى 1991/12/25 مجرد خطأ مادى لا تأثير له على حقيقة ما حكمت به المحكمة، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن بيان تاريخ الحكم عنصرا هاما من مقومات وجود ورقة الحكم ذاتها والنقض فيه يبيح الطعن بالبطلان فى الحكم لكل من له مصلحة من الخصوم غير انه بالنسبة إلى أحكام البراءة وفيما يتعلق بالنيابة العامة التى هى الخصم الوحيد للمتهم فى الدعوى الجنائية، فإن فى مثولها الوجوبى فى جميع اجراءات المحاكمة ما يفيد علمها اليقينى بالحكم الصادر فى الدعوى الجنائية سواء من حيث ما قضى به الحكم أو من حيث تاريخ صدوره، وفى هذا العلم غناء لها عند إرادة الطعن فى الحكم وفى حساب ميعاد الطعن وفى سائر الأثار التى يرتبها القانون عليه، ومن ثم فإن اغفال بيان تاريخ صدور الحكم فى ورقته _ على فرض حصوله _ لا يمس للنيابة العامة حقا ولا يلحق بها ضررا فتمسكا والحال كذلك - حيال المحكوم ببراءته ببطلان الحكم رغم عدم فوات الغاية التى توخاها القانون من أيجاب اشتمال الحكم على هذا البيان لا يستند إلى مصلحة حقيقية معتبرة وأنما يقوم على مصلحة نظرية بحيث لا يؤبه لها فلا يكون طعنها - بهذه المثابة - مقبولا لانعدام المصلحة فيه هذا فضلا من أن قانون الإجراءات الجنائية قد استثنى بالتعديل الذى جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 منه بالقانون رقم 107 لسنه 1962 أحكام البراءة من البطلان المقرر جزاء على عدم الاحكام الجنائية خلال المدة المقررة قانونا للعلة التى أفصحت عنها المذكرة الايضاحية لهذا القانون وهى أن لا يضار المحكوم ببراءته بسبب لا دخل لارادته فيه مما مؤداه أن مراد الشارع قد اتجه إلى حرمان النيابة العامة وهى الخصم الوحيد للمتهم فى الدعوى الجنائية - من الطعن على الحكم البراءة بالبطلان إذا لم يوقع فى الميعاد المقرر قانونا لما كان ذلك، وكان ذلك، وكانت العلة المشار إليها متوافرة فى طعن النيابة العامة بالبطلان على حكم البراءة إذا لم تكن ورقته تحمل تاريخ اصداره - على فرض حصوله - وذلك أن المحكوم ببراءته لا دخل لارادته فى نقض هذا البيان فى ورقة الحكم ولم يكن فى مقدوره توقيه فإنه يتعين أن تترتب ذات النتيجة على تلك العلة للتماثل بين البطلان فى الحالتين لما هو مقرر من أن الامور تقاس على اشباهها ونظائرها وأن التماثل فى الصفات يقتضى عند عدم النص - التماثل فى الأحكام لما كان ما تقدم، فإنه لا مشاحة فى انحسار حق النيابة العامة فى الطعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان والقاضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم - على فرض أنه مشوب بنقض فى تاريخ اصداره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بصفته موظفاً عاماً _أمين عهدة الأسماك بمجمع ...... لشركة ...... للمجمعات الإستهلاكية إحدى وحدات القطاع العام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل بها وكان ذلك ناشئاً عن إهماله في إداء وظيفته وإخلاله بواجباته إذ لم يراع الدقة في عمليات الإستلام والبيع ولم يحافظ علي عهدته مما ترتب عليه وجود عجز بها قدره 612.300 جنيهاً وهو ما يعد ضرراً جسيماً بأموال الشركة سالفة الذكر وطلبت عقابه بالمواد 116 مكررا، 118 مكرر/1، 119/ب، 119مكرر/هـ من قانون العقوبات. ومحكمة جنح .......... قضت غيابياً عملاً بمواد الإتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة ....... الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بسقوط الإستئناف عارض وقضى في معارضته بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.