الطعن رقم 19487 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1993-11-30
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطتها فى تقدير العقوبة
⚖️ نظرها الطعن والحكم فيه
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ وقف التنفيذ
⚖️ وقف تنفيذ العقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وفتحى حجاب وعلى شكيب وعمر بريك.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقوف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على المطعون ضده وهي لمدة سنتين قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أن المادة 55 من قانون العقوبات لا تجيز الحكم بوقوف التنفيذ إلا إذا كانت مدة الحبس لا تزيد على سنة مما يعيب الحكم.
من حيث إن المادة 55 من قانون العقوبات تنص على أنه ((يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ الحكم........)) وكان الحكم المطعون فيه قد أمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على المطعون ضده وهي لمدة سنتين فانه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون وكان إيقاف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة وكان الخطأ فيه مع كونه خطأ في القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالا وثيقا مما حجب محكمة الموضوع عن أعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة55من قانون العقوبات تنص على أنه"يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف الحكم"وكان الحكم المطعون فيه قد أمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها على المطعون ضده وهى لمدة سنتين فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون وكان إيقاف تنفيذ العقوبة من العناصر التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة وكان الخطأ فيه مع كونه خطأ فى القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة إتصالا وثيقا مما حجب محكمة الموضوع عن أعمال هذا التقدير فى الحدود القانونية الصحيحة ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده واخر بانه هتك عرض ............. بالقوة والتهديد بان امسك به عنوه وهدده بسلاح ( مطواه ) واولج قضيبه فى دبرة حال كونه لم يبلغ ست عشر سنه كاملة وطلبت عقابة بالمادة 268/1 ، 2 من قانون العقوبات والمادتين 1 ، 15/2 من القانون رقم 31 لسنه 1974 . ومحكمة الاحداث بطنطا قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ استانف المحكوم عليه ومحكمة طنطا الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف والايقاف .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .............. الخ .