⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19216 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1993-11-30 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بناء
⚖️ الجريمة المستمرة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وفتحى حجاب ومحمد شعبان وعلى شكيب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب ذلك أنه دفع أمام المحكمة الاستئنافية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم................... لسنة................. واستئنافها رقم............. لسنة.................. إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع خلافا لصحيح القانون وردت عليه بما لا يصلح ردا. ومن حيث انه لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما يثيره الطاعن بشأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقوله ((..... وحيث انه بخصوص الدفعيين المبديين بجلسة 21/12/1987 فان المحكمة تقضي برفضهما حيث إن الجنحة المنضمة قد تبين منها بأنه قام ببناء الدورين فوق الأول بعد الأرض بدون ترخيص وأن الجنحة المنضمة هي................ لسنة.................. المقيدة برقم............... لسنة.......... .......... وتبين بأنها حكم فيها بجلسة 24/ 11/1986 ومن ثم فيكون الدفعان المبديان قد جاء في غير محلهما ومن ثم فان المحكمة تقضي برفضهما)). لما كان ذلك، وكان من المقرر قانونا أن جريمة البناء بغير ترخيص إن هي إلا جريمة متتابعة الأفعال متي كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هي حينئذ تقوم على نشاط- وان اقترف في أزمنة متوالية- إلا أنه يقع تنفيذا لمشروع إجرامي واحد، والاعتداء فيها مسلط على حق واحد وان تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمني يوحي بانفصام هذا الاتصال الذي يجعل منها وحده إجرامية في نظر القانون، بمعنى أنه إذا صدر الحكم عن أي منها يكون جزاء لكل الأفعال التي وقعت في تلك الفترة حتى ولو لم ينكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن لمجرد اختلاف الأعمال التي كانت موضوع الدعوى المنضمة عن الأعمال موضوع الدعوى المطروحة وذلك دون تحقيق دفاعه من أن أعمال إقامة بناء العقار جميعه كانت نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط إجرامي متصل قبل صدور الحكم نهائيا في الدعوى أساس الدفاع، فانه يكون مشوبا بالقصور مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانونا أن جريمة البناء بغير ترخيص إن هى إلا جريمة متتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هى حينئذ تقوم على نشاط ـ وإن إقترف فى أزمنة متواليةـ إلا أنه يقع تنفيذا لمشروع إجرامى واحد، والإعتداء فيها مسلط على حق واحد وإن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمنى يوحى بإنفصام هذا الإتصال الذى يجعل منها وحده إجرامية فى نظر القانون، بمعنى أنه إذا صدر الحكم عن أى منها يكون جزاء لكل الأفعال التى وقعت فى تلك الفترة حتى ولو لم ينكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن لمجرد إختلاف الأعمال التى كانت موضوع الدعوى المنضمة عن الأعمال موضوع الدعوى المطروحة وذلك دون تحقيق دفاعه من أن أعمال إقامة بناء العقار جميعه كانت نتيجة قصد جنائى واحد ونشاط إجرامى متصل قبل صدور الحكم نهائيا فى الدعوى أساس الدفع، فإنه يكون مشوبا بالقصور مما يعيبه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه اقام بناء بغير ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابة بالمواد 4 ، 22 ، 22 مكرر من القانون 106 لسنه 1976 المعدل بالقانونين رقمى 30 لسنه 1983 ، 54 لسنه 1984 . ومحكمة البلدية بالجيزة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس شهرا والاخلاء والازالة خلال اسبوعين وكفالة عشرون جنيها . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتاييد الحكم المعارض فيه . استانف . ومحكمة الجيزة الابتدائية ( بهيئة استئنافيه ) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف . فطعن الاستاذ / .............. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ........... الخ .