الطعن رقم 304 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1966-2-17
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط - وقف التقادم - المانع الادبى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة - الاجراء القاطع للسقوط
⚖️ الوفاء الجزئى - اثره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم علام وسليم راشد ابو زيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط فى الإجراء القاطع لمدة سقوط الخصومة أن يتخذ فى ذات الخصومة الأصلية وأن يكون مقصوداً به إستئناف السير فيها وبذلك فلا تنقطع هذه المدة بأى عمل يتخذه أى من الخصمين خارج نطاق الخصومة ولو كان هذا العمل تصرفاً قانونياً ومن ثم فان الوفاء الجزئى وإن صح إعتباره عملاً قانونياً ينطوى على الإقرار بالحق ذاته ويمنع تقادمه إلا أنه لايمكن إعتباره إجراء من إجراءات الخصومة ذاتها مقصوداً به المضى فيها والعمل على متابعتها وهو ما يشترط فى الإجراء القاطع لمدة سقوط الخصومة .