⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20873 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1993-11-29 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ وصف الحكم
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ دعوي مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مجدى منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن حمزه ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة ونير عثمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط، قد شابه قصور في التسبيب، ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومن الأسباب التى أقام عليها قضاءه، هذا إلى أنه وقد قضي في الدعوى المدنية بالتعويض المؤقت المدعى به ضد الطاعن فقد خلا من بيان اسم المدعى بالحقوق المدنية وصفته في المطالبة بالتعويض مما يعب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه. ومن حيث انه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن والى طلبها معاقبته بالمادة 242/1 ، 3 من قانون العقوبات، بني قضاءه على قوله: ((وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم من محضر الضبط متضمنا ما جاء بوصف النيابة العامة، وحيث إن المتهم لم يدفع التهمة بدافع مقبول، ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام وعملا بالمادة 304/1 أ.ج)) لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرا. وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، فانه يكون مشوبا بالقصور بما يعيبه، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه وقد قضى للمدعي بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت المطالب به فقد خلا من بيان اسمه وصفته، مع أن هذا البيان من الأمور الجوهرية التي كان يتعين على المحكمة ذكراها، لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه فوق قصوره يكون مشوبا بالبطلان بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة310من قانون الإجراءات قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى إستخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه إستدلالها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصرا وكان الحكم المطعون فيه قد إكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ولم يبين وجه إستدلال به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه وقد قضى للمدعى بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت المطالب به فقد خلا من بيان إسمه وصفته، مع أن هذا البيان من الأمور الجوهرية التى كان يتعين على المحكمة ذكرها، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه فوق قصوره يكون مشوبا بالبطلان بما يعيبه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه : احدث عمدا بـ............. الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما وكان ذلك باستخدام اداة " سكين " وطلبت عقابة بالمادة 242/1 ، 3 من قانون العقويات . وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز ابو حمص قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسين جنيها وبالزامه بان يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استانف . ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف . عارض وقضى بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتاييد الحكم المعارض فيه . فطعن الاستاذ / ............. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .......... الخ .