الطعن رقم 17984 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1993-11-29
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بناء
⚖️ تقسيم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ وصف الحكم
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ سلطتها فى تقدير وصف التهمة
⚖️ تطبيقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مجدى منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن حمزه ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة ونير عثمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مبنى طعن النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمتي إقامة بناء على أرض غير مقسمة وبدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه أقام قضاءه على عدم انطباق قانون تقسيم الأراضي على البناء موضوع الاتهام دون أن يعرض البته لجريمة إقامة ذات البناء بغير ترخيص وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث انه كانت جريمتا إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها وبدون ترخيص تقومان على فعل مادي واحد وهو إقامة البناء. وكان قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء لا ينطبق بالفعل على إقامة الأدوار العليا- كما هو الحال في الدعوى المطروحة- إلا أنه لما كانت جريمة إقامة هذه المباني بدون ترخيص تشكل جريمة مستقلة لها ذاتيتها الخاصة وكان المقرر أن على محكمة الموضوع أن تمحص الواقعة المعروضة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وكان ما أوردته المحكمة أسبابا لقضائها بالبراءة من تهمة إقامة بناء على أرض غير مقسمة لا يوجه التهمه الثانية الخاصة بالبناء بغير ترخيص. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل التهمة الثانية المنسوبة إلى المطعون ضده فلم يعرض لها البته واقتصر في تبرير ما قضى به من براءة على ما ساقه بالنسبة للتهمة الأولى فان ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف الدعوى وتمحيص لأدلتها ويكون الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت جريمتا إقامة بناء على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها وبدون ترخيص تقومان على فعل مادى واحد وهو إقامة البناء وكان قانون تقسيم الأراضى المعدة للبناء لا ينطبق بالفعل على إقامة الأدوار العلياـ كما هو الحال فى الدعوى المعروضةـ إلا أنه لما كانت جريمة إقامة هذه المبانى بدون ترخيص تشكل جريمة مستقلة لها ذاتيتها الخاصة وكان المقرر أن على محكمة الموضوع أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وكان ما أوردته المحكمة أسبابا لقضائها بالبراءة من تهمة إقامة بناء على أرض غير مقسمة لا يواجه التهمة الثانية الخاصة بالبناء بغير ترخيص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل التهمة الثانية المنسوبة إلى المطعون ضده فلم يعرض لها البته وإقتصر فى تبرير ما قضى به من براءة على ما ساقه بالنسبة للتهمة الأولى فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف الدعوى وتمحيص لأدلتها ويكون الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور الذى يبطله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بانه : 1- اقام بناء على ارض غير مقسمه .
2- اقام بناء بدون ترخيص . وطلبت عقابة بمواد القانون 106 لسنه 1976 ومحكمة جنح مركز زفتى قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنه مع الشغل وكفالة عشرين جنيها وبتغريمة عشرة الاف جنيه والازالة على نفقته . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والغاء عقوبة الغرامة والتاييد فيما عدا ذلك . استانف . ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافيه - قضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف وبراءة المتهم مما اسند اليه .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ............. الخ .