الطعن رقم 42585 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1994-12-13
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
محضر الجلسة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ قضاة
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وزغلول البلشى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد- قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن احكم المطعون فيه صدر من أربعة قضاة على خلاف أحكام القانون, وخالف نص المادتين 310, 312 من قانون الإجراءات الجنائية, وأن الطاعن لم يتمكن من الحضور أمام محكمة أول درجة لإبداء دفاعه, والتفت الحكم عن طلب التأجيل للسداد ولم يعرض له بالإيراد أو الرد- مما يعيبه ويستوجب نقض.
ومن حيث إن البين من مطالعة محضر الجلسة والحكم المطعون فيه أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة هى بذاتها التي أصدرت الحكم, فإن ورود اسم العضو الرابع تزيدا في محضر الجلسة لا يمكن عده وجها من أوجه البطلان, ما دام الحكم في ذاته صحيحا, ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها, وكان قضاء محكمة النقض فد استقر على انه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا, وكان الطعن لم يفصح بأسباب طعنه عن أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادتين 310, 312 من قانون الإجراءات الجنائية, فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولا. ولما كان من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم أمام المحكمة الإستئنافية وإذ كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن حضر أمام المحكمة الإستئنافية ولم يثر شيئا بخصوص تعييب إجراءات المحاكمة أمام محكمة أ,ل درجة فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم آجلا لسداد قيمة الشيك موضوع الجريمة المسندة إليه مادام قد كان في استطاعته السداد قبل الجلسة, هذا إلى أن السداد اللاحق على قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد- بفرض حصوله- لا يعفى من المسئولية الجنائية لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحا عن عدم قبوله, ومن ثم تعين التقرير بذلك, مع ألزام الطاعن مصاريف الدعوى المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من مطالعة محضر الجلسة والحكم المطعون فيه أن هيئة المحكمة التى سمعت المراقعة هى بذاتها التى أصدرت الحكم، فإن ورود أسم العضو الرابع تزيدا فى محضر الجلسة لا يمكن عده وجها من اوجه البطلان ما دام الحكم فى ذاته صحيحا، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا، وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن اوجه مخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادتين 310 ، 312 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن ما يثيره فى هذا الخصوص لا يكون مقبولا.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر ان العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم أمام محكمة الاستئنافية وإذ كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسات المحاكمة أن الطاعن حضر أمام المحكمة الاستئنافية ولم يثر شيئا بخصوص تعييب اجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجه فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم اجلا لسداد قيمة الشيك موضوع الجريمة المسندة إليه ما دام قد كان فى استطاعته السداد قبل الجلسة، هذا إلى أن السداد اللاحق على قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد _ بفرض حصولة _ لا يعفى من المسئولية الجنائية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أعطى بسوء نية ...... شكيا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم سنة معه الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومححكمة ..... الإبتدائية - بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأيد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.