⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17664 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1993-11-28 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: نصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفسيره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد شتا وفتحى الصباغ نائبى رئيس المحكمة وعبد الله المدنى وسمير مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه الفساد في الاستدلال وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم عول في قضائه على صدور قرار بنزع ملكية الأرض التي باعها الطاعن ورتب على ذلك عدم أحقيته في التصرف فيها في حين أنه قرار بالاستيلاء المؤقت لا أثر له في ملكية الطاعن للأرض وحقه في التصرف فيها. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث انه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه أنهما اتخذا من مجرد علم الطاعن بصدور قرار بنزع ملكية الأرض التي باعها للمدعى بالحق المدني سندا للقضاء بالإدانة والتعويض المؤقت. لما كان ذلك، وكان القانون 557 لسنة 1954 في شأن نزع الملكية للمنفعة العامة- الذي نظرت الدعوى في ظل العمل بأحكامه- لم يترتب على مجرد صدور قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة أو الاستيلاء المؤقت على العقارات سقوط حق المالك في التصرف في العقار الراد نزع ملكيته. فحرية المالك في التصرف في العقار ملكيته باقية له حتى بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ولا يسقط ذلك الحق- وفقا لما نصت عليه المادة 9 من ذات القانون- إلا بإيداع النماذج التي حددها القانون مكتب الشهر العقاري. لما كان ذلك وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يفيد إيداع النماذج مكتب الشهر العقاري وهو ما لا يمكن معه استظهار مدى أحقية المتهم في التصرف في قطعة الأرض التي باعها للمدعي بالحق المدني والتي صدر قرار بنزع ملكيتها للمنفعة العامة من عدمه، وكان من المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تحقق إلا باجتماع شرطين- الأول- أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف-الثاني ألا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار، ومن ثم فانه يجب أن يعني حكم الإدانة في هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذي تصرف فيه وما إذا كان له حق في هذا التصرف من عدمه فإذا هو قصر في هذا البيان- كما هو الحال في الدعوى المطروحة- كان في ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها في مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم577لسنة1954فى شأن نزع الملكية للمنفعة العامةـ الذى نظرت الدعوى فى ظل العمل بأحكامه ـ لم يرتب على مجرد صدور قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة أو الإستيلاء المؤقت على العقارات سقوط حق المالك فى التصرف فى العقار المراد نزع ملكيته، فجريمة المالك فى التصرف فى العقار المنزوع ملكيته باقية له حتى بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ولا يسقط ذلك الحق ـ وفقا لما نصت عليه المادة9من ذات القانون ـ إلا بإيداع النماذج التى حددها القانون مكتب الشهر العقارى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا بإجماع شرطين ـ الأول ـ أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف ـ الثانى ـ ألا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار، ومن ثم فإنه يجب أن يعنى حكم الإدانة فى هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فيه وما إذا كان له حق فى هذا التصرف من عدمه فإذا هو قصر فى هذا البيان ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحةـ كان في ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.
فقرة رقم -1
اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر امام محكمة ............... ضد الطاعن بوصف انه توصل الى الاستيلاء على جزء من ثروته بان باعه قطعة ارض مساحتها قيراطان برغم علمه بنزع ملكيتها وانه لا يملكها وليس له حق التصرف فيها وطلبت عقابة بالمادة 336 من قانون العقوبات والزامه بان يؤدى له مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسين جنيها والزامه بان يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استانف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيبئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف والاكتفاء بحبس المتهم اسبوعين مع الشغل وتاييده فيما عدا ذلك . فطعن الاستاذ / .....................المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .......... الخ .