الطعن رقم 17888 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1993-11-24
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل خطأ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ قتل خطأ
⚖️ سلطتها فى تقدير العقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية على الصادق عثمان ابراهيم عبد المطلب وأحمد عبد البارى سليمان وحسين الجيزاوى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بحبس المطعون ضده أسبوعين مع الشغل في جريمة القتل الخطأ المسندة إليه- قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لها في الفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات وهي ستة أشهر، مما يعيب ويستوجب نقضه.
من حيث إن الفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات قد جعلت الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة القتل الخطأ هي ستة أشهر. وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم المستأنف وقضي في استئناف المطعون ضده بتعديل عقوبة الحبس والاكتفاء بحبسه أسبوعين والتأييد فيما عدا ذلك، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه، إلا أنه وقد جعل الشارع لهذه الجريمة عقوبتين تخييريتين، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المطبق هو من خصائص قاضي الموضوع، فانه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن الفقرة الأولى من المادة238من قانون العقوبات قد جعلت الحد الأدنى لعقوبة الحبس فى جريمة القتل الخطأ هى ستة أشهر وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم المستأنف وقضى فى إستئناف المطعون ضده بتعديل عقوبة الحبس والإكتفاء بحبسه أسبوعين والتأييد فيما عدا ذلك، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه ةتصحيحه، إلا أنه وقد جعل الشارع لهذه الجريمة عقوبتين تخييريتين، وكان تطبيق العقوبة فى حدود النص المطبق هو من خصائص قاضى الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بانه اولا : تسبب خطا فى موت ...................... وكان ذلك ناشئا عن اهماله ورعونته وعدم احترازة وعدم احترازة وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بانه قاد جرار زراعى ومقطورة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجنى عليه واحدث به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى اودت بحياته ، ثانيا : نكل وقت الحادث عن مساعدة المجنى عليه او ابلاغ الجهات المختصة : ثالثا : قاد جررا زراعيا بدون رخصة تسيير ، رابعا : قاد جررا زراعيا بدون رخصة قيادة ، خامسا : قاد جرارا زراعيا بدون لوحات معدنية ، سادسا : قاد مقطورة بدون رخصة تسيير ، سابعا : قاد مقطورة بدون لوحات معدنية ، ثامنا : قاد جرارا زراعيا ومقطورة بحالة تعرض الارواح والاموال للخطر . وطلبت عقابة بالمادة 238/1 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 13 ، 14 ، 63 ، 72 ، 74/7 ، 74/2 مكرر ، 75/2 - 3 - 4 ، 78 من القانون رقم 66 لسنه 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنه 1980 واللائحة التنفيذية مع اعمال المادة 32 من قانون العقوبات .
وادعى ................ والد المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح مركز حماد قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنه مع الشغل وكفالة مائتى جنيه عن التهمالاولى والثانية والثامنه للارتباط وبتغريمة مائه جنيه عن التهمتين الثالثة والخامسة للارتباط ومائه جنيه للرابعة ومائه جنيه للسادسة والسابعة للارتباط واحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة . استانف ومحكمة الزقازيق الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف الى حبس المتهم اسبوعين مع الشغل والنفاذ والتاييد فيما عدا ذلك .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق الطعن ............ الخ .