⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27476 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1994-12-12 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى جنائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ صرف مخلفات
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بالتنازل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية مقبل شاكر ومجدى منتصر وحسن حمزه ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السب والقذف الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه لم يعمل أثر ما قرره المدعى بالحق المدني من تصالحه معه وتنازله عن دعواه, وهو انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إنه لما كان نص المادة العاشرة فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى بأنه "لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة وللمجني عليه ........ أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقض الدعوى الجنائية بالتنازل" وكان الحكم المطعون فيه الذي دان الطاعن أورد أن المدعى بالحق المدني الذي رفع الجنحة المباشرة بتهمي السب والقذف قد تصالح مع المتهم, ولم يبين فحوى هذا الصلح وعلى تضمن التنازل عن اتهام أن أقتصر على التنازل عن الادعاء المدني قبله المر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ويشوب الحكم بالقصور مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نص المادة العاشرة فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى بأنه " لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة وللمجنى عليه أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل ".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه الذى دان الطاعن أورد أن المدعى بالحق المدنى الذى رفع الجنحة المباشرة بتهمتى السب والقذف قد تصالح مع المتهم، ولم يبين فحوى هذا الصلح وهل تضمن التنازل عن أتهام المتهم أم اقتصر على التنازل عن الادعاء المدنى قبله الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ويشوب الحكم بالقصور مما يعيبه.
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح .......... ضد الطاعن بوصف أنه أسند إليه علانية أموراً لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه. وطلب عقابه بالمواد 171، 302، 303، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمواد الإتهام بحبس المتهم ستة أشهر علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمواد الإتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة ألف جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل حبس المتهم إلي ثلاثة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك. استأنف. ومحكمة ......... الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف وإثبات ترك المدعى المدني لدعواه المدنية. فطعن كل من المحكوم عليه والأستاذ/............. المحامى نيابة عنه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.