الطعن رقم 15276 لسنة 61 قضائية
النقض الجنائي
1993-11-21
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة النقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ وصف الحكم
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى العدول عن احكامها
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوى ومحمد طلعت الرفاعى نواب رئيس المحكمة وحسين الصعيدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 32 من مايو سنة 1993 بعدم قبول الطعن شكلا استنادا إلى أن الطاعن الأول قرر بالطعن بالنقد وأودع أسبابه بعد الميعاد المقرر، غير أنه تبين أنهما مقدمان في الميعاد القانوني فيكون الطعن مقبولا شكلا ويتعين الرجوع في ذلك القرار الخاص به، ولا محل للتعرض لموقف الطاعنين الثاني والثالثة إذ سبق الحكم بعدم قبول طعنهما شكلا وقضاؤه في ذلك صحيح.
وحيث إن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يدلل على توافر القصد الجنائي في حق الطاعن واغفل دفاعه المؤيد بالمستندات في شأن عرض المنقولات على المجني عليها بالطريق الرسمي وإيداع قيمتها خزينة المحكمة- مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن حكم محكمة أول درجة- المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه- إذ تحدث عن ثبوت جريمة التبديد في حق الطاعن قال: لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوي ومن أقوال المجني عليها وإقرار المتهم في تلك الجنحة باستلامه منقولات الزوجية بموجب القائمة موضوع الدعوى ورفضه تسليمها لها حسبما هو ثابت من الصورة الرسمية للمحضر الإداري رقم 2244 لسنة 1990 إداري ثاني المحلة بعد أن تنازلت عن المنقولات المضافة إلي القائمة أنه قام بتبديد تلك المنقولات ومن ثم تكون التهمه ثابتة في حقه ثبوتا كافيا ويقينا لإدانته طبقا لمادة الاتهام وذلك عملا بنص المادة 304/2 أ.ج)) - وكان يبين الاطلاع على المفردات المضمومة ومدونات الحكم أن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه أمام محكمة أول درجة أثار فيها عرض المنقولات على المجني عليها بموجب إنذار وإيداع قيمة هذه المنقولات خزينة المحكمة بموجب محضر إيداع بعد رفض المجني عليها الاستلام وقدم حافظة مستندات تمسك بدلالتهما على نفي مسئوليته عن جريمة التبديد وانتفاء القصد الجنائي لديه إلا أن المحكمة فصلت في الدعوي دون تحقيق هذا الدفاع. لما كان ذلك، وكان التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين، لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه، آذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه أياه وحرمان صاحبه منه. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات- في شأن عرض المنقولات على المجني عليها وإيداع قيمتها خزينة المحكمة بالطريق الرسمي- بما يفنده، فأنه يكون مشوبا فضلا عن قصوره- بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة23مايو سنة1993بعدم قبول الطعن شكلا إستنادا إلى أن الطاعن الأول قرر بالطعن بالنقض وأودع أسبابه بعد الميعاد المقرر، غير أنه تبين أنهما فى الميعاد القانونى فيكون الطعن مقبولا شكلا ويتعين الرجوع فى ذلك القرار الخاص به، ولا محل للتعرض لموقف الطاعنين الثانى والثالثة إذ سبق الحكم بعدم قبول طعنهما شكلا وقضاؤه فى ذلك صحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التأخير فى رد الشئ أو الإمتناع عن رده إلى حين، لا يتحقق به الركن المادى لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونا بإنصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه وإختلاسه لنفسه إضراربصاحبه، إذ من المقرر أن القصد الجنائى فى هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجانى عن الرد، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تمكنه أياه وحرمان صاحبه منه ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسى ولم يرد على دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات ـ فى شأن عرض المنقولات على المجنى عليها وإيداع قيمتها خزينة المحكمة بالطريق الرسمى ـ بما يفنده، فإنه يكون مشوبا فضلا عن قصوره ـ بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اقام (...............) دعواه بالطريق المباشر امام محكمة جنح قسم ثانى المحلة ضد المحكوم عليهما بوصف انهما قاما بالتزوير فى قائمة جهاز الزوجية طبقا لما هو مبين بعريضة الدعوى وطلب عقابهما بالمادة 215 من قانون العقوبات والزامهما بان يدفعا له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت كما اتهمت النيابة العامة ( ............) فى قضية الجنحة رقم ............... لسنه .......بانه بدد الاشياء المبينه الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة لزوجته .............. والمسلمة اليه على سبيل الوديعة لتقديمها عند طلبها فاختلسها لنفسه اضرارا بها وطلبت عقابة بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة جنح قسم ثانى المحلة الكبرى قررت ضم الدعويين سالفتى الذكر ليصدر فيهما حكم واحد . وقضت حضوريا اولا : فى الدعوى رقم .....لسنه ......... جنح قسم ثان المحلة بحبس كل من المتهمين سته اشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ والزامهما متضامنين بان يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت .
ثانيا : فى الدعوى رقم ..... لسنه ...جنح قسم ثانى المحلة بحبس المتهم سته اشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التفيذ . استانف المحكوم عليهم ومحكمة طنطا الابتدائية ( مامورية المحلة الاستئنافية ) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضة وتاييد الحكم المستانف للمتهم الاول ............. ورفضة وايقاف عقوبة الحبس للمتهمين الثانى والثالثة وتاييده بالنسبة لهما فيما عدا ذلك فطعن كل من الاستاذ /............. المحامى نيابة عن المحكوم عليه الاول والمحكوم عليهما الثانى والثالثة فى هذا الحكم بطريق النقض ................ الخ .
وبجلسة ..............نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) وقررت عدم قبول الطعن . وقدم الطاعن الاول طلبا للرجوع فى الحكم وتاشر عليه بتحديد جلسة اليوم لنظر الطعن . وبالجلسة المحددة قررت الغرفة اولا :- الرجوع فى القرار الصادر بجلسة 23/5/1993 . ثانيا : - احالة الطعن لنظرة بالجلسة بالنسبة للطعن المقدم عن المحكوم عليه الاول ............