الطعن رقم 20594 لسنة 61 قضائية
النقض الجنائي
1993-11-17
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
تلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تلبس
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بعدم الاختصاص
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر حالة التلبس
⚖️ محكمة عادية
⚖️ تفسيره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الطيف على أبو النيل وعمار ابراهيم فرج نائبى رئيس المحكمة ومحمد اسماعيل موسى وأحمد عبد القوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمته إحراز جوهر مخدر قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك انه أطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة أو توافر حالة التلبس بما لا يسوغه، وعول على أقوال الضابط رغم عدم معقولية تصويره للواقعة وانفراده بالشهادة دون باقي أفراد القوة الذين حجبهم عنها، ولم تفطن المحكمة إلى دلالة الاختلاف في وزن المادة المخدرة بين ما رصدته النيابة العامة عنها وما أورده تقرير التحليل في شأنها وأغفلت تحقيق دفاع الطاعن في هذا الصدد، وخلا الحكم من بيان قصد الطاعن من إحراز المخدر بعد أن نفت المحكمة عنه قصد الاتجار كما أن الطاعن من أفراد القوات المسلحة بما يجعل الاختصاص بمحاكمته منعقدا للمحاكم العسكرية. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومن تقرير المعامل الكيميائية عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله: ((وحيث انه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة فمردود، ذلك انه من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ويكفي أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه أو أدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكا، وإذ كان ذلك وكان مأمور الضبط القضائي حين وقف بجوار المتهم اشتم رائحة المخدر تنبعث من اللفافة التي كانت في يده تتحقق به حالة التلبس التي تبيح له القبض والتفتيش وذلك لخبرته الطويلة في ضبط مثل هذه الجرائم ومعرفته براحة المواد المخدرة ومن ثم كان الدفع ولا أساس له)) لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان ما أورده الحكم تدليلا على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاعن لعدم توافرها وببطلان القبض والتفتيش كافيا وسائغا ويتفق وصحيح القانون فان ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فان ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فان ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالة التلبس لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن طلب إلى المحكمة إجراء تحقيق بشأن ما يثيره بوجه النعي من اختلاف في وزن المخدر المضبوط- فلا يكون له النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها، هذا إلى أن جدل الطاعن وتشكيكه في انقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة العامة وبين تلك التي أجرى عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة العامة من أوزان لها عند التحريز مع ما ثبت في تقرير التحليل من أوزان إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها فيما هو من اطلاقاتها. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء النقض أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغا وكان الحكم المطعون فيه قد أقام الدليل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفي توافر قصد الاتجار في حقه ودانه بموجب المادة 38 من القانون السالف ذكره التي لا تستلزم قصدا خاصا من الإحراز، بل تتوافر أركانها بتحقيق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علما مجردا عن اى قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون، فان في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم الاختصاص المبدي من الطاعن وان كان مما يتصل بولاية المحكمة ويتعلق بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حال تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولها أن تقضي فيه من تلقاء نفسها بغير طلب، إلا أن ذلك مشروطا بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة في الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي، ولما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يظاهر ما يدعيه من أنه من أفراد القوات المسلحة، فانه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها.
هذا فضلا عن أن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص عملا بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، في حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استثنائية أو خاصة وان أجاز القانون في بعض الأحوال إحالة جرائم معينة إليها، فان هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها الأصلية بالفصل في تلك الجرائم ما دام لم يرد في القانون أي نص على انفراد المحكمة الاستثنائية أو الخاصة بالاختصاص، يستوي في ذلك أن تكون الجريمة معقبا عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص، ولئن خول قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المحاكم العسكرية الاختصاص بنظر نوع معين من الجرائم، ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين، إلا أنه لم يؤثرها، في نطاق غير الأحداث، بهذه المحاكمة وذلك الاختصاص أو يحظرهما على المحاكم العادية، إذ لم يرد فيه ولا في أي تشريع أخر نص على انفراد القضاء العسكري في هذا النطاق بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها وانتهاء بالفصل فيها، ومن ثم فانه لا يحول بين المحاكم العادية وبين الاختصاص بالفصل في الجرائم النصوص عليها في القانون سالف الذكر مانع من القانون، ويكون الاختصاص في شأنها مشتركا بين المحاكم العادية وبين المحاكم العسكرية، لا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي، لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى على المتهم أمام المحكمة العادية صاحبة الولاية العامة، وقد خلت الأوراق مما يفيد أنها رفعت أمام القضاء العسكري وقضي فيها بحكم بات، فان المحكمة إذ تصدت للفصل فيها ولم تتخل عن ولايتها الأصلية تلك فان حكمها يكون بريئا من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تأويله، ويكون منعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان ما أورده الحكم تدليلا على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وببطلان القبض والتفتيش كافيا وسائغا ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى، ولما كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى صورة الواقعة بقالة أن الضابط إختلق حالة التلبس لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن طلب إلى المحكمة إجراء تحقيق بشأن ما يثيره بوجه النعى من إختلاف فى وزن المخدر المضبوط ـ فلا يكون له النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
جدل الطاعن وتشكيكه فى إنقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة العامة وبين تلك التى أجرى عليها التحليل بدعوى إختلاف ما رصدته النيابة العامة من أوزان لها عند التحريز مع ما ثبت فى تقرير التحليل من أوزان إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة وفى عملية التحليل التى إطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها فى عقيدتها فيما هو من إطلاقاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر فى قضاء النقض أن توافر قصد الإتجار المنصوص عليه فى المادة34من القانون رقم182لسنة1960المعدل فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغا.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام الدليل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بركنيه المادى والمعنوى ثم نفى توافر قصد الإتجار في حقه ودانه بموجب المادة38من القانون السالف ذكره التى لا تستلزم قصدا خاصا من الإحراز، بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادى والقصد الجنائى العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علما مجردا عن أى قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون، فإن في ذلك ما يكفى بالإدانة على الوجه الذى إنتهى إليه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
الدفع بعدم الإختصاص المبدى من الطاعن وإن كان مما يتصل بولاية المحكمة ويتعلق بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حال تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولها أن تقضى فيه من تلقاء نفسها بغير طلب، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعى، ولما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بدم إختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يظاهر ما يدعيه من أنه من أفراد القوات المسلحة، فإنه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
إن قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن المحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة بالفصل فى الجرائم كافة إلا ما إستثنى بنص خاص عملا بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم46لسنة1972، فى حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم إستثنائية أو خاصة وإن أجاز القانون فى بعض الأحوال إحالة جرائم معينة إليها، فإن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها الأصلية بالفصل فى تلك الجرائم ما دام لم يرد في القانون أى نص على إنفراد المحكمة الإستثنائية أو الخاصة بالإختصاص، يستوى فى ذلك أن تكون الجريمة معاقبا عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
ولئن خول قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم25لسنة1966المحاكم العسكرية الإختصاص بنظر نوع معين من الجرائم، ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين، إلا أنه لم يؤثرها فى نطاق غير الأحدث، بهذه المحاكمة وذلك الإختصاص أو يحظرهما على المحاكم العادية، إذ لم يرد فيه ولا فى أى تشريع آخر نص على إنفراد القضاء العسكرى فى هذا النطاق بالإختصاص على مستوى كافى مراحل الدعوى إبتداء من تحقيقها وإنتهاء بالفصل فيها، ومن ثم فإنه لا يحول بين المحاكم العادية وبين الإختصاص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون سالف الذكر مانع من القانون، ويكون الإختصاص فى شأنها مشتركا بين المحاكم العادية وبين المحاكم العسكرية، لا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضى، لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى على المتهم أمام المحكمة العادية صاحبة الولاية العامة، وقد خلت الأوراق مما يفيد أنها رفعت أمام القضاء العسكرى وقضى فيها بحكم بات، فإن المحكمة إذ تصدت للفصل فيها ولم تتخل عن ولايتها الأصلية تلك فإن حكمها يكون بريئا من قالة مخالفة القانون أو الخطأ فى تأويله، ويكون منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا " حشيش " فى غير الاحوال المصرح بها قانونا . واحالته الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 37 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل والبند رقم 57 من الجدول المرفق المعدل بالقرار رقم 295 لسنه 1976 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمة ثلاثة الاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار ان احراز الجوهر المخدر كان مجردا من القصود .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .................... الخ .